4629- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وربح ما لم يضمن»
حسن صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( وَرِبْح مَا لَمْ يَضْمَن ) هُوَ رِبْح مَبِيع اِشْتَرَاهُ فَبَاعَهُ قَبْل أَنْ يَنْتَقِل مِنْ ضَمَان الْبَائِع الْأَوَّل إِلَى ضَمَانه بِالْقَبْضِ وَالْحَدِيث قَدْ مَضَى سَابِقًا.
أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَشَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَرِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن»
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع واحد، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»
عن جابر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم»
عن جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، المزابنة، والمخابرة، والمعاومة، والثنيا، ورخص في العرايا»
عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع»
عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع...
عن جابر بن عبد الله قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأعيا جملي، فأردت أن أسيبه، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له، فضربه، فسار...
عن جابر قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم على ناضح لنا، ثم ذكرت الحديث بطوله، ثم ذكر كلاما معناه، فأزحف الجمل فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، فانت...