4670- عن جابر يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء، وبيع الأرض للحرث، يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( عَنْ بَيْع ضِرَاب الْجَمَل ) أَيْ عَنْ أَخْذ الْكِرَاء عَلَى ضِرَابه وَيَنْبَغِي لِصَاحِبِ الْفَحْل إِعَارَته بِلَا كِرَاء فَإِنَّ فِي الْمَنْع عَنْهَا قَطْعَ النَّسْل ( وَبَيْع الْأَرْض لِلْحَرْثِ ) أَيْ كِرَاء الْأَرْض لِلزَّرْعِ وَقَدْ سَبَقَ.
أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ وَعَنْ بَيْعِ الْمَاءِ وَبَيْعِ الْأَرْضِ لِلْحَرْثِ يَبِيعُ الرَّجُلُ أَرْضَهُ وَمَاءَهُ فَعَنْ ذَلِكَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أنس بن مالك قال: جاء رجل من بني الصعق أحد بني كلاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن عسب الفحل، فنهاه عن ذلك، فقال: «إنا نكرم على ذلك»
عن أبي هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل»
عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره»
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه، وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه»
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصد...
عن أسيد بن حضير بن سماك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقض...