4673- عن أبي هريرة يقول: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل»
صحيح
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ
عن أبي سعيد الخدري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل»
عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره»
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه، وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه»
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصد...
عن أسيد بن حضير بن سماك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقض...
عن عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سرق...
عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه»
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»