4675- عن أبي هريرة قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وعسب الفحل»
صحيح لغيره
أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسْبِ الْفَحْلِ
عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرئ أفلس ثم وجد رجل عنده سلعته بعينها، فهو أولى به من غيره»
عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «عن الرجل يعدم إذا وجد عنده المتاع بعينه، وعرفه أنه لصاحبه الذي باعه»
عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، وكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه» فتصد...
عن أسيد بن حضير بن سماك: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنه إذا وجدها في يد الرجل غير المتهم، فإن شاء أخذها بما اشتراها، وإن شاء اتبع سارقه، وقض...
عن عكرمة بن خالد، أن أسيد بن حضير الأنصاري، ثم أحد بني حارثة أخبره أنه كان عاملا على اليمامة، وأن مروان كتب إليه، أن معاوية كتب إليه: أن أيما رجل سرق...
عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الرجل أحق بعين ماله إذا وجده ويتبع البائع من باعه»
عن سمرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما ومن، باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما»
عن إسمعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن أبيه، عن جده، قال: استقرض مني النبي صلى الله عليه وسلم أربعين ألفا، فجاءه مال فدفعه إلي، وقال: «بارك...
عن محمد بن جحش قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء، ثم وضع راحته على جبهته، ثم قال: «سبحان الله، ماذا نزل من التشديد»...