4909- عن عبد الله بن عمر «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق سرق ترسا من صفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم»
صحيح
حاشية السندي على سنن النسائي: أبو الحسن، محمد بن عبد الهادي نور الدين السندي (المتوفى: 1138هـ)
قَوْله ( سَرَقَ ) ضَرَبَ ( مِنْ صِفَة النِّسَاء ) بِضَمِّ صَاد وَتَشْدِيد فَاء.
أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ
عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم»
عن أنس بن مالك، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن» قال أبو عبد الرحمن: «هذا خطأ»
عن أنس قال: «قطع أبو بكر رضي الله عنه في مجن قيمته خمسة دراهم» هذا الصواب "
عن أنس يقول: «سرق رجل مجنا على عهد أبي بكر، فقوم خمسة دراهم، فقطع»
عن عائشة رضي الله عنها: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "
عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»