أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ
عن عائشة رضي الله عنها: «قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ربع دينار»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقطع اليد إلا في ثمن: المجن ثلث دينار، أو نصف دينار، فصاعدا "
عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار»
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة قالت: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتيبة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»