حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا - سنن النسائي

سنن النسائي | كتاب قطع السارق ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا الحديث (حديث رقم: 4928 )


4928- عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 4929- عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الأول

أخرجه النسائي


صحيح

حديث لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا عن ابن الهاد عن أبي بكر

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي حَازِمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ وَهْبٍ ‏ ‏قَالَ أَخْبَرَنِي ‏ ‏عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ابْنِ الْهَادِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَائِشَةَ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏مِثْلَ الْأَوَّلِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن النسائي

قالت عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا

عن عمرة قالت: قالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا»

يقطع يد السارق في ثمن المجن وثمن المجن ربع دينار

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار»

كان رسول الله ﷺ يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»

تقطع اليد في المجن

عن عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في المجن»

لا تقطع يد السارق فيما دون المجن

عن عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: «ربع دينار»

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تقطع يد السارق إلا في رب...

عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»

لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه»

قول النبي ﷺ لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه

عن عروة بن الزبير يقول: كانت عائشة تحدث، عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تقطع اليد إلا في المجن أو ثمنه» وزعم أن عروة قال: «المجن أربعة د...