4926- عن يحيى بن سعيد، وعبد ربه، ورزيق صاحب أيلة أنهم سمعوا عمرة، عن عائشة قالت: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
صحيح موقوف
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعَبْدِ رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
عن عمرة، عن عائشة قالت: «ما طال علي، ولا نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 4929- عن ابن الهاد، عن أبي بكر بن محمد بن حزم، عن عمرة...
عن عمرة قالت: قالت عائشة: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقطع يد السارق في ثمن المجن، وثمن المجن ربع دينار»
عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع اليد في ربع دينار فصاعدا»
عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار»
عن عكرمة، أن امرأة أخبرته، أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع اليد في المجن»
عن عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقطع يد السارق فيما دون المجن» قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: «ربع دينار»
عن عائشة، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا»