1254- عن علي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السبع، وكل ذي مخلب من الطير، وعن ثمن الميتة، وعن لحم الحمر الأهلية، وعن مهر البغي، وعن عسب الفحل، وعن المياثر الأرجوان "
إسناده ضعيف جدا كسابقه.
وأخرجه أبو يعلى (٣٥٧) ، والعقيلي في "الضعفاء" ١/٢٢٤ عن زهير بن حرب، عن عبد الصمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٥/١٧٧٦ من طريق زهير بن حرب وأبي بكر بن أبي النضر، عن عبد الصمد، به.
وقال: وهذا الحديث يرويه الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، وعمرو متروك الحديث، ويسقط الحسن بن ذكوان من الإسناد عمرو بن خالد لشدة ضعفه.
وأخرجه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص ١٠٩ من طريق محمد بن نصر، عن جماعة، عن عبد الصمد، به.
ثم قال: قال أبو عبد الله محمد بن نصر: وهذا حديث لم يسمعه الحسن بن ذكوان من حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن محمد بن يحيى حدثنا قال: حدثنا أبو معمر، قال: حدثني عبد الوارث، عن الحسن بن ذكوان، عن عمرو بن خالد، عن حبيب بن أبي ثابت، وعمرو هذا منكر الحديث، فدلسه الحسن عنه.
وأخرجه مختصرا بالنهي عن مياثر الأرجوان أبو داود (٤٠٥٠) من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن عبيدة، عن علي.
وإسناده صحيح.
وفي الباب في النهي عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير من حديث ابن عباس عند مسلم (١٩٣٤) .
وفي النهي عن ثمن الميتة من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٣٤٨٥) ، وإسناده حسن.
وفي النهي عن لحوم الحمر الأهلية من حديث علي، وقد تقدم في "المسند" برقم (٥٩٢) .
وهو متفق عليه من حديث جابر وابن عمر وابن عباس وأنس وغيرهم، انظر "تلخيص الحبير" ٤/١٥٠
وفي النهي عن مهر البغي من حديث ابن عباس، وسيأتي في "المسند" برقم (٢٠٩٤) ، وإسناده صحيح.
وفي النهي عن عسب الفحل من حديث ابن عمر عند البخاري (٢٢٨٤) .
مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنى، وسماه "مهرا" لكونه على صورته.
وعسب الفحل: ثمن ماء الفحل، وقيل: أجرة الجماع، والفحل: الذكر من كل حيوان، فرسا كان أو جملا أو تيسا أو غير ذلك.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "عن كل ذي ناب " : كالأسد والذئب والكلب وأمثالها ; مما يعدو على الناس بأنيابه .
"وكل ذي مخلب " : - بكسر الميم وفتح اللام - كالنسر والصقر والبازي ونحوها ; مما يصطاد من الطيور بمخلبها ، والناب : السن الذي خلف الرباعية ، والمخلب للطير والسباع : بمنزلة الظفر من الإنسان .
"وعن مهر البغي " : أي : ما تأخذ الزانية على الزنى .
"وعن عسب الفحل " : عسبه - بفتح فسكون - : ماؤه ، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما ، وضرابه أيضا ، ولم ينه عن واحد منهما ، بل عن كراء يؤخذ عليه ، فإن أعاره إليها لأحاديث ، وفي المنع عن إعارته قطع الإضافة بحذف المضاف ; أي : كراء عسبه ، وقيل : يقال لكرائه : عسب أيضا ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ وَعَنْ لَحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَعَنْ الْمَيَاثِرِ الْأُرْجُوَانِ
عن طارق بن زياد، قال: سار علي إلى النهروان فقتل الخوارج، فقال: اطلبوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " سيجيء قوم يتكلمون بكلمة الحق لا يجاوز حلوقه...
عن عمرو بن سفيان، قال: خطب رجل يوم البصرة، حين ظهر علي، فقال علي: " هذا الخطيب الشحشح سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر، وثلث عمر ثم خبطت...
عن علي، قال: " قيل لعلي، ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال - أو قال: يشهد الصف
عن علي: " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربعا قبل الظهر "
عن قيس الخارفي، قال: سمعت عليا يقول على هذا المنبر: " سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى أبو بكر، وثلث عمر، ثم خبطتنا فتنة - أو أصابتنا فتنة - فكا...
عن علي، قال: " من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى آخر الليل "
عن علي، قال: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من التطوع ثماني ركعات، وبالنهار ثنتي عشرة ركعة "
عن عاصم بن ضمرة السلولي، قال: قال علي: ألا إن الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: " أوتروا يا أهل القرآن،...
عن عبد الله بن مليل، قال: سمعت عليا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لم يكن قبلي نبي إلا قد أعطي سبعة رفقاء نجباء، وزراء، وإني أعطيت أرب...