5718- عن الشعبي، قال: كان علي رضي الله عنه يرزق الناس الطلاء يقع فيه الذباب، ولا يستطيع أن يخرج منه "
صحيح الإسناد موقوف
أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ الشَّعْبِيِّ قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلَاءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ
عن داود، قال: سألت سعيدا: ما الشراب الذي أحله عمر رضي الله عنه؟، قال: «الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه»
عن سعيد بن المسيب، «أن أبا الدرداء، كان يشرب ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه»
عن أبي موسى الأشعري، «أنه كان يشرب من الطلاء ما ذهب ثلثاه، وبقي ثلثه»
عن يعلى بن عطاء، قال: سمعت سعيد بن المسيب، وسأله أعرابي عن شراب يطبخ على النصف، فقال: «لا حتى يذهب ثلثاه، ويبقى الثلث»
عن سعيد بن المسيب، قال: «إذا طبخ الطلاء على الثلث فلا بأس به»
حدثنا أبو رجاء قال: سألت الحسن، عن الطلاء المنصف، فقال: «لا تشربه»
عن بشير بن المهاجر، قال: سألت الحسن عما يطبخ من العصير، قال: «ما تطبخه حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث»
عن أنس بن مالك يقول: " إن نوحا صلى الله عليه وسلم نازعه الشيطان في عود الكرم، فقال: هذا لي، وقال: هذا لي، فاصطلحا على، أن لنوح ثلثها، وللشيطان ثلثيها...
عن عبد الملك بن طفيل الجزري، قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: «أن لا تشربوا من الطلاء حتى يذهب ثلثاه، ويبقى ثلثه، وكل مسكر حرام»