حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء (حديث رقم: 357 )


357- عن ثوبان، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن، فإن نظر فقد دخل، ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، ولا يقوم إلى الصلاة وهو حقن»، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة،: «حديث ثوبان حديث حسن»، وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح، عن السفر بن نسير، عن يزيد بن شريح، عن أبي أمامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا الحديث عن يزيد بن شريح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، «وكأن حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن، عن ثوبان في هذا أجود إسنادا وأشهر»

أخرجه الترمذي


ضعيف لكن الجملة الأخيرة صحيحة

شرح حديث (لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ ) ‏ ‏بْنِ سُلَيْمٍ الْعَنْسِيُّ أَبُو عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ صَدُوقٌ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَهْلِ بَلَدِهِ مُخَلِّطٌ فِي غَيْرِهِمْ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ.
وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ : وَثَّقَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَدُحَيْمٌ وَالْبُخَارِيُّ وَابْنُ عَدِيٍّ فِي أَهْلِ الشَّامِ وَضَعَّفَهُ فِي الْحِجَازِيِّينَ اِنْتَهَى.
قُلْت : رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَإِنَّهُ حِمْصِيٌّ ‏ ‏( حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ ) ‏ ‏قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ أَوْ اِبْنُ أَبِي مُوسَى الطَّائِيُّ أَبُو مُوسَى الْحِمْصِيُّ ثِقَةٌ مِنْ السَّابِعَةِ ‏ ‏( عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ) ‏ ‏الْحَضْرَمِيُّ الْحِمْصِيُّ مَقْبُولٌ مِنْ الثَّالِثَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَوَثَّقَهُ اِبْنُ حِبَّانَ ‏ ‏( عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ) ‏ ‏اِسْمُهُ شَدَّادُ بْنُ حَيٍّ صَدُوقٌ مِنْ الثَّالِثَةِ كَذَا فِي التَّقْرِيبِ.
قَالَ السُّيُوطِيُّ فِي قُوتِ الْمُغْتَذِي : لَيْسَ لِلثَّلَاثَةِ يَعْنِي لِحَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ وَيَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ وَأَبِي حَيٍّ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ اِنْتَهَى ‏ ‏( عَنْ ثَوْبَانَ ) ‏ ‏الْهَاشِمِيِّ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَحِبَهُ وَلَازَمَهُ وَنَزَلَ بَعْدَهُ الشَّامَ وَمَاتَ بِحِمْصٍ سَنَةَ 54 ه أَرْبَعٍ وَخَمْسِينَ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ‏ ‏" لَا يَحِلُّ " ‏ ‏أَيْ لَا يَجُوزُ ‏ ‏" لِامْرِئٍ " ‏ ‏وَكَذَا لِامْرَأَةٍ ‏ ‏" أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ اِمْرِئٍ " ‏ ‏أَيْ دَاخِلَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِي قَعْرِ بَيْتٍ ‏ ‏" حَتَّى يَسْتَأْذِنَ " ‏ ‏أَيْ أَهْلَ الْبَيْتِ ‏ ‏" فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ " ‏ ‏أَيْ إِنْ نَظَرَ قَبْلَ الِاسْتِئْذَانِ مِنْ حِجْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَقَدْ اِرْتَكَبَ إِثْمَ مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ بِلَا اِسْتِئْذَانٌ قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : الِاطِّلَاعُ عَلَى النَّاسِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ , فَمَنْ نَظَرَ دَارَهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ دَخَلَ دَارَهُ ‏ ‏" وَلَا يَؤُمُّ " ‏ ‏الرَّفْعُ نَفْيٌ بِمَعْنَى النَّهْيِ ‏ ‏" قَوْمًا فَيَخُصَّ " ‏ ‏بِالنَّصْبِ بِأَنْ الْمُقَدَّرَةِ لِوُرُودِهِ بَعْدَ النَّفْيِ عَلَى حَدِّ " لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا " قَالَهُ الْمَنَاوِيُّ , قُلْت : وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى لَا يَؤُمُّ " نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ " أَيْ دُونَ مُشَارَكَتِهِمْ فِي دُعَائِهِ ‏ ‏" فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ " ‏ ‏قَالَ الطِّيبِيُّ : نَسَبَ الْخِيَانَةَ إِلَى الْإِمَامِ لِأَنَّ شَرْعِيَّةَ الْجَمَاعَةِ لِيُفِيدَ كُلٌّ مِنْ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ الْخَيْرَ عَلَى صَاحِبِهِ بِبَرَكَةِ قُرْبِهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى , فَمَنْ خَصَّ نَفْسَهُ فَقَدْ خَانَ صَاحِبَهُ , وَإِنَّمَا خُصُّ الْإِمَامُ بِالْخِيَانَةِ فَإِنَّهُ صَاحِبُ الدُّعَاءِ , وَإِلَّا فَقَدْ تَكُونُ الْخِيَانَةُ مِنْ جَانِبِ الْمَأْمُومِ ‏ ‏" وَهُوَ حَقِنٌ " ‏ ‏بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الْقَافِ وَهُوَ الَّذِي بِهِ بَوْلٌ شَدِيدٌ يَحْبِسُهُ وَالْجُمْلَةُ حَالٌ قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : اُخْتُلِفَ فِي تَعْلِيلِهِ فَقِيلَ لِأَنَّهُ يَشْتَغِلُ وَلَا يُوَفِّي الصَّلَاةَ حَقَّهَا مِنْ الْخُشُوعِ , وَقِيلَ لِأَنَّهُ حَامِلُ نَجَاسَةٍ لِأَنَّهَا مُتَدَافِعَةٌ لِلْخُرُوجِ فَإِذَا أَمْسَكَهَا قَصْدًا فَهُوَ كَالْحَامِلِ لَهَا اِنْتَهَى.
وَالْمُعْتَمَدُ هُوَ الْأَوَّلُ.
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ : وَلَا يُصَلِّ وَهُوَ حَقِنٌ حَتَّى يَتَخَفَّفَ نَفْسَهُ بِخُرُوجِ الْفَضْلَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أُمَامَةَ ) ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ ثَوْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ عَنْهُ.
وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ فَلْيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ثَوْبَانَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَسَكَتَ عَنْهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْمُنْذِرِيُّ , ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ السَّفْرِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْفَاءِ ‏ ‏( بْنِ نُسَيْرٍ ) ‏ ‏بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ مُصَغَّرًا وَآخِرُهُ رَاءٌ الْأَزْدِيِّ الْحِمْصِيِّ أَرْسَلَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنْ السَّادِسَةِ , وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ بِهَذَا الطَّرِيقِ اِبْنُ مَاجَهْ بِلَفْظِ : نَهَى أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ حَاقِنٌ.
وَحَدِيثُ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ أَنْ يَخُصَّ الْإِمَامُ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ وَلَا يُشَارِكُ الْمَأْمُومِينَ فِيهِ , وَلِذَلِكَ قَالَ الْعُلَمَاءُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنْبَلِيَّةُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ الْمَرْوِيِّ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : اللَّهُمَّ اِهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْت بِجَمْعِ الضَّمِيرِ مَعَ أَنَّ الرِّوَايَةَ اللَّهُمَّ اِهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْت بِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ.
قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورُ بْنُ إِدْرِيسَ الْحَنْبَلِيُّ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ فِي شَرْحِ الْإِقْنَاعِ : وَالرِّوَايَةُ إِفْرَادُ الضَّمِيرِ وَجَمَعَ الْمُؤَلِّفُ لِأَنَّ الْإِمَامَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُشَارِكَ الْمَأْمُومَ فِي الدُّعَاءِ اِنْتَهَى.
وَكَذَلِكَ قَالَ الشَّيْخُ مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ الْبُهُوتِيُّ الْحَنْبَلِيُّ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى.
‏ ‏فَإِنْ قُلْت : قَدْ ثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ إِمَامٌ بِالْإِفْرَادِ فَكَيْفَ التَّوْفِيقُ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ حَدِيثِ ثَوْبَانَ ؟ ‏ ‏قُلْت : ذَكَرُوا فِي التَّوْفِيقِ بَيْنَهُمَا وُجُوهًا , قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ الْقَيِّمِ فِي زَادَ الْمَعَادِ : وَالْمَحْفُوظُ فِي أَدْعِيَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا بِلَفْظِ الْإِفْرَادِ كَقَوْلِهِ : " رَبِّ اِغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي " وَسَائِرُ الْأَدْعِيَةِ الْمَحْفُوظَةِ عَنْهُ , وَمِنْهَا قَوْلُهُ فِي دُعَاءِ الِاسْتِفْتَاحِ : " اللَّهُمَّ اِغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ , اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْت بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ " الْحَدِيثَ.
وَرَوَى أَحْمَدُ وَأَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ ".
قَالَ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ وَقَدْ ذَكَرَ حَدِيثَ " اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ " الْحَدِيثَ , قَالَ فِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى رَدِّ الْحَدِيثِ الْمَوْضُوعِ : لَا يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ.
وَسَمِعْت شَيْخَ الْإِسْلَامِ اِبْنَ تَيْمِيَّةَ يَقُولُ هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي فِي الدُّعَاءِ الَّذِي يَدْعُو بِهِ الْإِمَامُ لِنَفْسِهِ وَلِلْمَأْمُومِينَ وَيَشْتَرِكُونَ فِيهِ كَدُعَاءِ الْقُنُوتِ وَنَحْوِهِ اِنْتَهَى كَلَامُ اِبْنِ الْقَيِّمِ.
‏ ‏قُلْت : الْحُكْمُ عَلَى حَدِيثِ ثَوْبَانَ الْمَذْكُورِ بِأَنَّهُ مَوْضُوعٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ , بَلْ هُوَ حَسَنٌ كَمَا صَرَّحَ بِهِ التِّرْمِذِيُّ , وَقَالَ الْعَزِيزِيُّ : هَذَا فِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ خَاصَّةً بِخِلَافِ دُعَاءِ الِافْتِتَاحِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَالتَّشَهُّدِ , وَقَالَ فِي التَّوَسُّطِ مَعْنَاهُ تَخْصِيصُ نَفْسِهِ بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ وَالسُّكُوتِ عَنْ الْمُقْتَدِينَ , وَقِيلَ نَفْيُهُ عَنْهُمْ كَارْحَمْنِي وَمُحَمَّدًا وَلَا تَرْحَمْ مَعَنَا أَحَدًا وَكِلَاهُمَا حَرَامٌ أَوْ الثَّانِي حَرَامٌ فَقَطْ لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّكْبِيرِ : " اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ " الْحَدِيثَ اِنْتَهَى.
قُلْت : قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقُولَ اللَّهُمَّ اِهْدِنَا بِجَمْعِ الضَّمِيرِ فِيهِ أَنَّهُ خِلَافُ الْمَأْثُورِ , وَالْمَأْثُورُ إِنَّمَا هُوَ بِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ , فَالظَّاهِرُ أَنْ يَقُولَ الْإِمَامُ بِإِفْرَادِ الضَّمِيرِ كَمَا ثَبَتَ لَكِنْ لَا يَنْوِي بِهِ خَاصَّةَ نَفْسِهِ بَلْ يَنْوِي بِهِ الْعُمُومَ وَالشُّمُولَ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ خَلْفَهُ مِنْ الْمَأْمُومِينَ هَذَا مَا عِنْدِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


حديث لا يحل لامرئ أن ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن فإن نظر فقد دخل

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏إِسْمَعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ‏ ‏حَدَّثَنِي ‏ ‏حَبِيبُ بْنُ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ الْحِمْصِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْبَانَ ‏ ‏عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي جَوْفِ بَيْتِ امْرِئٍ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ فَإِنْ نَظَرَ فَقَدْ دَخَلَ وَلَا يَؤُمَّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ وَلَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَهُوَ ‏ ‏حَقِنٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَأَبِي أُمَامَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ثَوْبَانَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَقَدْ رُوِيَ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ‏ ‏مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏السَّفْرِ بْنِ نُسَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي أُمَامَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَرُوِيَ ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَكَأَنَّ حَدِيثَ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ شُرَيْحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي حَيٍّ الْمُؤَذِّنِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏ثَوْبَانَ ‏ ‏فِي هَذَا ‏ ‏أَجْوَدُ إِسْنَادًا وَأَشْهَرُ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

رجل أم قوما وهم له كارهون

عن الحسن، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجل أم قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل سمع حي...

أشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وإمام قوم وه...

عن عمرو بن الحارث بن المصطلق، قال: كان يقال: " أشد الناس عذابا اثنان: امرأة عصت زوجها، وإمام قوم وهم له كارهون "، قال جرير: قال منصور: فسألنا عن أمر ا...

ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم

حدثنا أبو غالب، قال: سمعت أبا أمامة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها...

إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا

عن أنس بن مالك، قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس، فجحش، فصلى بنا قاعدا، فصلينا معه قعودا، ثم انصرف، فقال: " إنما الإمام - أو إنما جعل الإما...

إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا

عن عائشة، قالت: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف أبي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا»،: «حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب» وقد روي عن عائشة، عن النب...

صلى رسول الله ﷺ في مرضه خلف أبي بكر قاعدا

عن أنس، قال: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به»،: «هذا حديث حسن صحيح»، وهكذا رواه يحيى بن أيوب، عن حميد، عن...

نهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما قضى صل...

عن الشعبي، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم: «أن رسول...

صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه

عن زياد بن علاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي ا...

إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف

خبرنا سعد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا عبيدة بن عبد الله بن مسعود، يحدث عن أبيه، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الركعتين الأوليين كأنه...