حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق (حديث رقم: 620 )


620- عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة: من كل أربعين درهما درهما، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم "، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، وعمرو بن حزم.
: روى هذا الحديث الأعمش، وأبو عوانة، وغيرهما، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، وروى سفيان الثوري، وابن عيينة، وغير واحد، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وسألت محمدا: عن هذا الحديث؟ فقال: «كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق، يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا»

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ) ‏ ‏السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ , قَالَ فِي التَّقْرِيبِ صَدُوقٌ , وَقَالَ فِي الْخُلَاصَةِ وَثَّقَهُ اِبْنُ الْمَدِينِيِّ وَابْنُ مَعِينٍ وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُمَا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( قَدْ عَفَوْت عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ ) ‏ ‏أَيْ إِذَا لَمْ يَكُونَا لِلتِّجَارَةِ , وَفِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ اِخْتِلَافٌ وَسَيَجِيءُ بَيَانُهُ وَتَحْقِيقُ الْحَقِّ فِيهِ فِي بَابِ مَا جَاءَ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ صَدَقَةٌ.
قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلُهُ : ( عَفَوْت ) مُشْعِرٌ بِسَبْقِ ذَنْبٍ عَنْ إِمْسَاكِ الْمَالِ عَنْ الْإِنْفَاقِ أَيْ تَرَكْت وَجَاوَزَتْ عَنْ أَخْذِ زَكَاتِهِمَا مُشِيرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ مَالٍ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُ الزَّكَاةُ ‏ ‏( فَهَاتُوا صَدَقَةَ الرِّقَةِ ) ‏ ‏أَيْ زَكَاةَ الْفِضَّةِ , وَالرِّقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَتَخْفِيفِ الْقَافِ أَيْ الدَّرَاهِمُ الْمَضْرُوبَةُ أَصْلُهُ وَرِقٌ وَهُوَ الْفِضَّةُ , خُذِفَ مِنْهُ الْوَاوُ وَعُوِّضَ عَنْهَا التَّاءَ كَمَا فِي عِدَةٍ وَدِيَةٍ , قَالَهُ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ , وَقَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : الرقة الْفِضَّةُ الْخَالِصَةُ سَوَاءٌ كَانَتْ مَضْرُوبَةً أَوْ غَيْرَ مَضْرُوبَةٍ ‏ ‏( وَلَيْسَ لِي فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ ) ‏ ‏إِنَّمَا ذَكَرَ التِّسْعِينَ لِأَنَّهُ آخِرُ عَقْدٍ قَبْلَ الْمِائَةِ , وَالْحِسَابُ إِذَا جَاوَزَ الْآحَادَ كَانَ تَرْكِيبُهُ بِالْعُقُودِ كَالْعَشْرَاتِ وَالْمَئِينِ وَالْأُلُوفِ , فَذَكَرَ التِّسْعِينَ لِيَدُلَّ عَلَى أَنْ لَا صَدَقَةَ فِيمَا نَقَصَ عَنْ الْمِائَتَيْنِ , وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ ( فَإِذَا بَلَغَتْ ) أَيْ الرقة ‏ ‏( مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ) ‏ ‏أَيْ الْوَاجِبُ فِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ بَعْدَ حَوَلَانِ الْحَوْلِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ) ‏ ‏أَمَّا حَدِيثُ الصِّدِّيقِ فَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَحْمَدُ , وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ) ‏ ‏أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏( عَنْهُمَا جَمِيعًا ) ‏ ‏أَيْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُرَّةَ وَالْحَارِثِ كِلَيْهِمَا فَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنْهُمَا , قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ هَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ اِنْتَهَى.


حديث كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنهما جميعا

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏قَدْ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ فَهَاتُوا صَدَقَةَ ‏ ‏الرِّقَةِ ‏ ‏مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِائَةٍ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ‏ ‏وَعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏رَوَى ‏ ‏هَذَا الْحَدِيثَ ‏ ‏الْأَعْمَشُ ‏ ‏وَأَبُو عَوَانَةَ ‏ ‏وَغَيْرُهُمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏وَرَوَى ‏ ‏سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ‏ ‏وَابْنُ عُيَيْنَةَ ‏ ‏وَغَيْرُ وَاحِدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْحَارِثِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَعِيلَ ‏ ‏عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ عَنْ ‏ ‏أَبِي إِسْحَقَ ‏ ‏يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ رُوِيَ عَنْهُمَا جَمِيعًا ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث...

عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى...

في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسن...

عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة»، وفي الباب عن معاذ بن جبل.<br>: «هكذا رواه عبد ا...

أمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة

عن معاذ بن جبل، قال: «بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالم دينارا...

إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: «إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله...

ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة والوسق ستون صاعا

عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة».<br> وفي ا...

ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده صدقة

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه، ولا في عبده صدقة»، وفي الباب عن علي، وعبد الله بن عمرو.<br>: «حديث أبي هر...

في العسل في كل عشرة أزق زق

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل: «في كل عشرة أزق زق»، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي سيارة المتعي، وعبد الله بن عمرو.<br>: «حد...

ليس في العسل صدقة

عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال: قلت: ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: «ليس في العسل صدقة»، فقال ع...

من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من استفاد مالا فلا زكاة عليه، حتى يحول عليه الحول عند ربه» وفي الباب عن سراء بنت نبهان