حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الزكاة باب من تحل له الزكاة (حديث رقم: 650 )


650- عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، أو خدوش، أو كدوح»، قيل: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب» وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
: «حديث ابن مسعود حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير، من أجل هذا الحديث»، 651- عن حكيم بن جبير بهذا الحديث، فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة: لو غير حكيم حدث بهذا، فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدا يحدث بهذا، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، " والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري، وعبد الله بن المبارك، وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة «،» ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما، أو أكثر وهو محتاج، فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي، وغيره من أهل الفقه والعلم "

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( الْمَعْنَى وَاحِدٌ ) ‏ ‏أَيْ لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَعَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ مُخْتَلِفٌ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ) ‏ ‏أَيْ عَنْ السُّؤَالِ ‏ ‏( وَمَسْأَلَتُهُ ) ‏ ‏أَيْ أَثَرُهَا ‏ ‏( فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ ) ‏ ‏بِضَمِّ أَوَائِلِهَا أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةُ الْمَعَانِي جَمْعُ خَمْشٍ وَخَدْشٍ وَكَدْحٍ , فَ " أَوْ " هُنَا إِمَّا لِشَكِّ الرَّاوِي إِذْ الْكُلُّ يُعْرِبُ عَنْ أَثَرِ مَا يَظْهَرُ عَلَى الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ مِنْ مُلَاقَاةِ الْجَسَدِ مَا يُقَشِّرُ أَوْ يَجْرَحُ , وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا آثَارٌ مُسْتَنْكَرَةٌ فِي وَجْهِهِ حَقِيقَةً أَوْ أَمَارَاتٍ لِيُعْرَفَ وَيُشْهَرَ بِذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ الْمَوْقِفِ , أَوْ لِتَقْسِيمِ مَنَازِلِ السَّائِلِ فَإِنَّهُ مُقِلٌّ أَوْ مُكْثِرٌ أَوْ مُفَرِّطٌ فِي الْمَسْأَلَةِ , فَذِكْرُ الْأَقْسَامِ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ , وَالْخَمْشُ أَبْلَغُ فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْخَدْشِ , وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ الْكَدْحِ , إِذَا الْخَمْشُ فِي الْوَجْهِ , وَالْخَدْشُ فِي الْجِلْدِ , وَالْكَدْحُ فَوْقَ الْجِلْدِ , وَقِيلَ الْخَدْشُ قَشْرُ الْجِلْدِ بِعُودٍ , وَالْخَمْشُ قَشْرُهُ بِالْأَظْفَارِ , وَالْكَدْحُ الْعَضُّ , وَهِيَ فِي أَصْلِهَا مَصَادِرُ لَكِنَّهَا لَمَّا جُعِلَتْ أَسْمَاءَ لِلْآثَارِ جُمِعَتْ , كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَمَا يُغْنِيهِ ) ‏ ‏أَيْ كَمْ هُوَ أَوْ أَيُّ مِقْدَارٍ مِنْ الْمَالِ يُغْنِيهِ ‏ ‏( قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ ) ‏ ‏أَيْ قِيمَةُ الْخَمْسِينَ مِنْ الذَّهَبِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا فَهُوَ الْمُلْحِفُ ".
‏ ‏قُلْت : وَفِي الْبَابِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ لَهُ صُحْبَةٌ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
مَرْفُوعٍ قَالَ فِيهِ : " مَنْ سَأَلَ مِنْكُمْ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ أَوْ عَدْلُهَا فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا " , أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ.
وَعَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ مَا يُغْنِيهِ فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ النَّارِ " , فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ : " قَدْرُ مَا يُغَدِّيهِ وَيُعَشِّيهِ " , أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ , كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي ‏ ‏( حَدِيثُ اِبْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَقَدْ تَكَلَّمَ شُعْبَةُ فِي حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ) ‏ ‏وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُهُ أَيْضًا.
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : شِيعِيٌّ مُقِلٌّ.
قَالَ أَحْمَدُ : ضَعِيفٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
وَقَالَ النَّسَائِيُّ : لَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : مَتْرُوكٌ.
وَقَالَ الْجُوزَجَانِيُّ : حَكِيمُ بْنُ جُبَيْرٍ كَذَّابٌ اِنْتَهَى مُخْتَصَرًا.
وَقَالَ الْحَافِظُ فِي التَّقْرِيبِ : ضَعِيفٌ رُمِيَ بِالتَّشَيُّعِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَقَالَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِسُفْيَانَ , وَقَائِلُ هَذَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏( لَوْ غَيْرُ حَكِيمٍ حَدَّثَ بِهَذَا ) ‏ ‏كَلِمَةُ لَوْ لِلتَّمَنِّي ‏ ‏( فَقَالَ لَهُ ) ‏ ‏أَيْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ ‏ ‏( لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ ) ‏ ‏بِتَقْدِيرِ هَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ أَيْ أَلَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ ‏ ‏( قَالَ نَعَمْ ) ‏ ‏أَيْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ : نَعَمْ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ شُعْبَةُ.
قَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ : قَالَ مُعَاذٌ : قُلْت لَشُعْبَةَ : حَدِّثْنِي بِحَدِيثِ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ أَخَافُ النَّارَ أَنْ أُحَدِّثَ عَنْهُ , قُلْت فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ شُعْبَةَ تَرَكَ الرِّوَايَةَ عَنْهُ بَعْدُ اِنْتَهَى ‏ ‏( قَالَ سُفْيَانُ سَمِعْت زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ) ‏ ‏وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ قَالَ يَحْيَى : فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ لِسُفْيَانَ : حِفْظِي أَنَّ شُعْبَةَ لَا يَرْوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ , فَقَالَ سُفْيَانُ : فَقَدْ حَدَّثَنَاهُ زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.
قُلْت : زُبَيْدٌ هَذَا هُوَ اِبْنُ الْحَارِثِ الْيَامِيُّ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ ثَبْتٌ عَابِدٌ مِنْ السَّادِسَةِ.
قَالَ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ فِي تَلْخِيصِ السُّنَنِ : قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَّفُوا الْحَدِيثَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذَكَرَهَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ , قَالُوا : أَمَّا مَا رَوَاهُ سُفْيَانُ فَلَيْسَ فِيهِ بَيَانُ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ وَإِنَّمَا قَالَ فَقَدْ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ حَسْبُ.
وَحَكَى التِّرْمِذِيُّ أَنَّ سُفْيَانَ صَرَّحَ بِإِسْنَادِهِ فَقَالَ سَمِعْت زُبَيْدًا يُحَدِّثُ بِهَذَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ , وَحَكَاهُ اِبْنُ عَدِيٍّ أَيْضًا , وَحَكَى أَيْضًا أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ : فَأَخْبَرَنَا بِهِ زُبَيْدٌ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوْرِيَّ حَدَّثَ بِهِ مَرَّتَيْنِ لَا يُصَرِّحُ فِيهِ بِالْإِسْنَادِ وَمَرَّةً يُسْنِدُهُ فَتَجْتَمِعُ الرِّوَايَاتُ.
وَسُئِلَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : يَرْوِيهِ أَحَدٌ غَيْرُ حَكِيمٍ ؟ فَقَالَ يَحْيَى : نَعَمْ يَرْوِيهِ يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ زُبَيْدٍ.
وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ إِلَّا يَحْيَى بْنَ آدَمَ , وَهَذَا وَهْمٌ لَوْ كَانَ كَذَا لَحَدَّثَ بِهِ النَّاسَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ , لَكِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
هَذَا الْكَلَامُ قَالَهُ يَحْيَى أَوْ نَحْوَهُ اِنْتَهَى كَلَامُ الْمُنْذِرِيِّ مُلَخَّصًا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ ) ‏ ‏, وَقَالَ الشَّافِعِيُّ ; قَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ غَنِيًّا بِالدِّرْهَمِ مَعَ الْكَسْبِ وَلَا يُغْنِيهِ الْأَلْفُ مَعَ ضَعْفِهِ فِي نَفْسِهِ وَكَثْرَةِ عِيَالِهِ.
وَفِي الْمَسْأَلَةِ مَذَاهِبُ أُخْرَى , ‏ ‏أَحَدُهَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ : إِنَّ الْغَنِيَّ مَنْ مَلَكَ نِصَابًا فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ الزَّكَاةِ.
وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي بَعْثِ مُعَاذٍ إِلَى الْيَمَنِ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُ : " تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ , فَوَصَفَ مَنْ تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مِنْهُ بِالْغِنَى ".
وَقَدْ قَالَ : " لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ".
‏ ‏ثَانِيهَا : أَنَّ حَدَّهُ مَنْ وَجَدَ مَا يُغَدِّيهِ وَمَا يُعَشِّيهِ عِلْمُهُ ظَاهِرٌ حَدِيثُ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَجْهُهُ مَنْ لَا يَجِدُ غَدَاءً وَلَا عَشَاءً عَلَى دَائِمِ الْأَوْقَاتِ.
‏ ‏ثَالِثُهَا : أَنَّ حَدَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا , وَهُوَ قَوْلُ أَبِي عُبَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِنْ تَصَرُّفِ الْبُخَارِيِّ لِأَنَّهُ أَتْبَعَ ذَلِكَ قَوْلَهُ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا , وَقَدْ تَضَمَّنَ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ أَنَّ مَنْ سَأَلَ وَعِنْدَهُ هَذَا الْقَدْرُ فَقَدْ سَأَلَ إِلْحَافًا , كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.
وَالْمُرَادُ بِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مَا رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْهُ وَفِيهِ : وَمَنْ سَأَلَ وَلَهُ أُوقِيَّةٌ فَقَدْ أَلْحَفَ.


حديث من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَرِيكٌ ‏ ‏وَقَالَ ‏ ‏عَلِيٌّ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏شَرِيكٌ ‏ ‏وَالْمَعْنَى وَاحِدٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏مَنْ سَأَلَ النَّاسَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِهِ خُمُوشٌ أَوْ خُدُوشٌ أَوْ ‏ ‏كُدُوحٌ ‏ ‏قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُغْنِيهِ قَالَ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ ‏ ‏وَقَدْ تَكَلَّمَ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏فِي ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏مِنْ أَجْلِ هَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَحْيَى بْنُ آدَمَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏بِهَذَا الْحَدِيثِ ‏ ‏فَقَالَ لَهُ ‏ ‏عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ ‏ ‏صَاحِبُ ‏ ‏شُعْبَةَ ‏ ‏لَوْ غَيْرُ ‏ ‏حَكِيمٍ ‏ ‏حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏وَمَا ‏ ‏لِحَكِيمٍ ‏ ‏لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ ‏ ‏شُعْبَةُ ‏ ‏قَالَ نَعَمْ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏سَمِعْتُ ‏ ‏زُبَيْدًا ‏ ‏يُحَدِّثُ بِهَذَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَبِهِ يَقُولُ ‏ ‏الثَّوْرِيُّ ‏ ‏وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ‏ ‏وَأَحْمَدُ ‏ ‏وَإِسْحَقُ ‏ ‏قَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ الصَّدَقَةُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَلَمْ يَذْهَبْ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى حَدِيثِ ‏ ‏حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ ‏ ‏وَوَسَّعُوا فِي هَذَا وَقَالُوا إِذَا كَانَ عِنْدَهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ أَكْثَرُ وَهُوَ مُحْتَاجٌ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ الزَّكَاةِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَغَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي

عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» وفي الباب عن أبي هريرة، وحبشي بن جنادة، وقبيصة بن مخارق.<b...

إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر...

عن حبشي بن جنادة السلولي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابي، فأخذ بطرف ردائه، فسأله إياه، فأعطاه وذ...

تصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه

عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تصدقوا عليه»، فتص...

إذا أتي بشيء سأل أصدقة هي أم هدية

حدثنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بشيء سأل: «أصدقة هي، أم هدية؟»، فإن قالوا: صدقة لم يأكل، وإن قالوا: ه...

إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم

عن أبي رافع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله...

إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر

عن عمها سلمان بن عامر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور» وقال: " الصدق...

إن في المال لحقا سوى الزكاة

عن فاطمة بنت قيس، قالت: سألت، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة؟ فقال: «إن في المال لحقا سوى الزكاة»، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة: {ليس ال...

قال إن في المال حقا سوى الزكاة

عن فاطمة بنت قيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن في المال حقا سوى الزكاة»: «هذا حديث إسناده ليس بذاك، وأبو حمزة ميمون الأعور يضعف» وروى بيان، وإ...

ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب

عن سعيد بن يسار، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذها الرحمن بيمينه...