1052- عن جابر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ»: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر " وقد رخص بعض أهل العلم منهم: الحسن البصري، في تطيين القبور "، وقال الشافعي: «لا بأس أن يطين القبر»
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( نَهَى أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : نَهَى عَنْ تَقْصِيصِ الْقُبُورِ بِالْقَافِ وَالصَّادَيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَهُوَ بِمَعْنَى التَّجْصِيصِ وَالْقَصَّةُ هِيَ الْجِصُّ ( وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ , قَالَ أَبُو الطَّيِّبِ السِّنْدِيُّ فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ : يَحْتَمِلُ النَّهْيَ عَنْ الْكِتَابَةِ مُطْلَقًا , كَكِتَابِ اِسْمِ صَاحِبِ الْقَبْرِ وَتَارِيخِ وَفَاتِهِ أَوْ كِتَابَةِ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ وَأَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلتَّبَرُّكِ , لِاحْتِمَالِ أَنْ يُوطَأَ أَوْ يَسْقُطَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَصِيرَ تَحْتَ الْأَرْجُلِ.
قَالَ الْحَاكِمُ بَعْدَ تَخْرِيجِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الْمُسْتَدْرَكِ : الْإِسْنَادُ صَحِيحٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ , فَإِنْ أَئِمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ يَكْتُبُونَ عَلَى قُبُورِهِمْ , وَهُوَ شَيْءٌ أَخَذَهُ الْخَلَفُ عَنْ السَّلَفِ وَتَعَقَّبَهُ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ بِأَنَّهُ مُحْدَثٌ وَلَمْ يَبْلُغْهُمْ النَّهْيُ اِنْتَهَى , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : فِيهِ تَحْرِيمُ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقُبُورِ , وَظَاهِرُهُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ كِتَابَةِ اِسْمِ الْمَيِّتِ عَلَى الْقَبْرِ وَغَيْرِهَا , وَقَدْ اِسْتَثْنَتْ الْهَادَوِيَّةُ رَسْمَ الِاسْمِ فَجَوَّزُوهُ , لَا عَلَى وَجْهِ الزَّخْرَفَةِ , قِيَاسًا عَلَى وَضْعِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ عَلَى قَبْرِ عُثْمَانَ كَمَا تَقَدَّمَ , وَهُوَ مِنْ التَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ وَقَدْ قَالَ بِهِ الْجُمْهُورُ , لَا أَنَّهُ قِيَاسٌ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ كَمَا قَالَ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ وَلَكِنْ الشَّأْنُ فِي صِحَّةِ هَذَا الْقِيَاسِ اِنْتَهَى ( وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا ) فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ , وَفَصَّلَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ فَقَالُوا : إِنْ كَانَ الْبِنَاءُ فِي مِلْكِ الْبَانِي فَمَكْرُوهٌ , وَإِنْ كَانَ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ فَحَرَامٌ.
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَلَا دَلِيلَ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ.
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ : رَأَيْت الْأَئِمَّةَ بِمَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِهَدْمِ مَا يُبْنَى وَيَدُلُّ عَلَى الْهَدْمِ حَدِيثُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِنْتَهَى.
قُلْت : الْأَمْرُ كَمَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ وَأَرَادَ بِحَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدِيثَهُ الَّذِي تَقَدَّمَ فِي بَابِ تَسْوِيَةِ الْقَبْرِ ( وَأَنْ تُوطَأَ ) أَيْ بِالْأَرْجُلِ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاسْتِخْفَافِ قَالَ فِي الْأَزْهَارِ : وَالْوَطْءُ لِحَاجَةٍ كَزِيَارَةٍ وَدَفْنِ مَيِّتٍ لَا يُكْرَهُ.
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَفِي وَطْئِهِ لِلزِّيَارَةِ مَحْلُ بَحْثٍ اِنْتَهَى.
وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ : وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَيْهِ , قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الْقُعُودِ عَلَى الْقَبْرِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ.
وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ : الْمُرَادُ بِالْقُعُودِ الْحَدَثُ.
وَقَالَ النَّوَوِيُّ : وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ أَوْ بَاطِلٌ , وَالصَّوَابُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقُعُودِ الْجُلُوسُ , وَمِمَّا يُوَضِّحُهُ الرِّوَايَةُ الْوَارِدَةُ بِلَفْظِ : لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَفِي لَفْظِهِ : نَهَى أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ.
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ إِلَخْ ) جَاءَ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ رِوَايَتَانِ : الْأُولَى : مَا رَوَى أَبُو بَكْرٍ النَّجَّارُ مِنْ طَرِيقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ قَبْرُهُ مِنْ الْأَرْضِ شِبْرًا وَطُيِّنَ بِطِينٍ الْأَحْمَرِ مِنْ الْعَرْصَةِ ذَكَرَهُ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ص 165 وَسَكَتَ عَنْهَا.
وَالثَّانِيَةُ - مَا ذَكَرَ صَاحِبُ مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ عَنْ الْحَاكِمِ أَنَّهُ رَوَى مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا : " لَا يَزَالُ الْمَيِّتُ يَسْمَعُ الْأَذَانَ مَا لَمْ يُطَيَّنْ قَبْرُهُ ".
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ ص 165 بَعْدَ ذِكْرِ هَذِهِ الرِّوَايَةِ : إِسْنَادُهُ بَاطِلٌ فَإِنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الطَّايَكَانِيِّ وَقَدْ رَمَوْهُ بِالْوَضْعِ اِنْتَهَى.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةُ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ , قَالَ سِرَاجُ أَحْمَدَ السرهندي فِي شَرْحِ التِّرْمِذِيِّ وَفِي الْبُرْجَنْدِيِّ : وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَصَّصَ الْقَبْرُ , وَأَمَّا تَطْيِينُهُ فَفِي الْفَتَاوَى الْمَنْصُورِيَّةِ : لَا بَأْسَ بِهِ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ الْكَرْخِيِّ إِنَّهُ مَكْرُوهٌ.
وَفِي الْمُضْمَرَاتِ الْمُخْتَارُ : أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي اللُّمُعَاتِ فِي الْخَانِيَةِ : تَطْيِينُ الْقُبُورِ لَا بَأْسَ بِهِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ اِنْتَهَى.
وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : وَحُكِيَ فِي الْبَحْرِ عَنْ الْهَادِي وَالْقَاسِمِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِالتَّطْيِينِ لِئَلَّا يَنْطَمِسَ.
وَبِهِ قَالَ الْإِمَامُ يَحْيَى وَأَبُو حَنِيفَةَ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا وَأَنْ تُوطَأَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ قَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ جَابِرٍ وَقَدْ رَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فِي تَطْيِينِ الْقُبُورِ و قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا بَأْسَ أَنْ يُطَيَّنَ الْقَبْرُ
عن ابن عباس قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: «السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا، و...
عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكر...
عن عبد الله بن أبي مليكة، قال: توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بحبشي قال: فحمل إلى مكة، فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبر عبد الرحمن بن أبي بكر، فقالت:...
عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور» وفي الباب عن ابن عباس، وحسان بن ثابت.<br>: «هذا حديث حسن صحيح» وقد رأى بعض أهل العلم...
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلا، فأسرج له سراج، فأخذه من قبل القبلة، وقال: «رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن»، وكبر عليه أر...
عن أنس قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وجبت»، ثم قال: «أنتم شهداء الله في الأر...
عن أبي الأسود الديلي، قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب، فمروا بجنازة، فأثنوا عليها خيرا، فقال عمر: وجبت، فقلت لعمر وما وجبت؟ قال: أقول كما قا...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم» وفي الباب عن عمر، ومعاذ، وكعب...
عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قدم ثلاثة لم يبلغوا الحلم كانوا له حصنا حصينا من النار»، قال أبو ذر: قدمت اثنين، قال: «واثنين»،...