حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء في تحريم نكاح المتعة (حديث رقم: 1121 )


1121- عن علي بن أبي طالب، أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر» وفي الباب عن سبرة الجهني، وأبي هريرة.
: «حديث علي حديث حسن صحيح»، «والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرهم» وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم «، وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق»

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ ) ‏ ‏بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَمُحَمَّدٌ هَذَا هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بِابْنِ الْحَنَفِيَّةِ وَابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ كُنْيَتُهُ أَبُو هَاشِمٍ.
وَذَكَرَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ وَلِأَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ وَكَانَ الْحَسَنُ أَرْضَاهُمَا إِلَى أَنْفُسِنَا , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَتْبَعُ السَّبَئِيَّةَ اِنْتَهَى وَالسَّبَئِيَّةُ يُنْسَبُونَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ وَهُوَ مِنْ رُؤَسَاءِ الرَّوَافِضِ.
وَكَانَ الْمُخْتَارُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَلَى رَأْيِهِ وَلَمَّا غَلَبَ عَلَى الْكُوفَةِ وَتَتَبَّعَ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ فَقَتَلَهُمْ , أَحَبَّتْهُ الشِّيعَةُ ثُمَّ فَارَقَهُ أَكْثَرُهُمْ لَمَّا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَكَاذِيبِ.
وَكَانَ مِنْ رَأْيِ السَّبَئِيَّةِ مُوَالَاةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , وَكَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ الْمَهْدِيُّ وَأَنَّهُ لَا يَمُوتُ حَتَّى يَخْرُجَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ أَقَرَّ بِمَوْتِهِ وَزَعَمَ أَنَّ الْأَمْرَ بَعْدَهُ صَارَ إِلَى اِبْنِهِ أَبِي هَاشِمٍ هَذَا.
وَمَاتَ أَبُو هَاشِمٍ فِي آخِرِ وِلَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ سَنَةَ ثَمَانٍ أَوْ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ‏ ‏( نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ ) ‏ ‏الظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِكِلَا الْأَمْرَيْنِ فَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ , وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ.
وَهَكَذَا فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ) ‏ ‏بِفَتْحِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْمُوَحَّدَةِ , أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ : أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَتْحِ مَكَّةَ.
قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَةَ عَشْرَ فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ.
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ عَنْ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ , وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ".
كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَرْفُوعًا بِلَفْظِ : هَدَمَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ : إِسْنَادُهُ حَسَنٌ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ الْمُتْعَةِ , وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏قَالَ الْحَازِمِيُّ فِي كِتَابِ الِاعْتِبَارِ.
وَهَذَا الْحُكْمُ كَانَ مُبَاحًا مَشْرُوعًا فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ وَإِنَّمَا أَبَاحَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمْ لِلسَّبَبِ الَّذِي ذَكَرَهُ اِبْنُ مَسْعُودٍ : وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ يَكُونُ فِي أَسْفَارِهِمْ وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَاحَهُ لَهُمْ وَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ.
وَلِهَذَا نَهَاهُمْ عَنْهُ غَيْرَ مَرَّةٍ ثُمَّ أَبَاحَهُ لَهُمْ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ حَتَّى حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ فِي آخِرِ أَيَّامِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ تَحْرِيمَ تَأْبِيدٍ لَا تَأْقِيتٍ.
فَلَمْ يَبْقَ الْيَوْمَ فِي ذَلِكَ خِلَافٌ بَيْنَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ وَأَئِمَّةِ الْأُمَّةِ إِلَّا شَيْئًا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الشِّيعَةِ.
وَيُرْوَى أَيْضًا عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ جَوَازُهُ وَسَنَذْكُرُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا اِدَّعَيْنَاهُ.
ثُمَّ ذَكَرَ الْحَازِمِيُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثَ إِنْ شِئْت الْوُقُوفَ عَلَيْهَا فَعَلَيْك أَنْ تُرَاجِعَهُ.


حديث نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وفي الباب عن سبرة الجهني

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏ابْنُ أَبِي عُمَرَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏سُفْيَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الزُّهْرِيِّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏وَالْحَسَنِ ‏ ‏ابْنَيْ ‏ ‏مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِيهِمَا ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ‏ ‏أَنَّ النَّبِيَّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى عَنْ ‏ ‏مُتْعَةِ النِّسَاءِ ‏ ‏وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ ‏ ‏خَيْبَرَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏عَلِيٍّ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ ‏ ‏وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنْ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏شَيْءٌ مِنْ الرُّخْصَةِ فِي ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏ثُمَّ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ حَيْثُ أُخْبِرَ عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَأَمْرُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى تَحْرِيمِ ‏ ‏الْمُتْعَةِ ‏ ‏وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَابْنِ الْمُبَارَكِ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المر...

عن ابن عباس قال: " إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه، وتصلح له...

لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام

عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أ...

النبي ﷺ نهى عن الشغار

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار».<br> هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن ي...

نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها

عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ".<br> حدثنا نصر بن علي قال: ح...

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخي...

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، و...

إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج

عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج» حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدث...

غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية...

عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن»: هكذا رواه معمر، ع...

إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله ﷺ اختر أيتهما...

عن أبي وهب الجيشاني، أنه سمع ابن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول...

أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت

عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان، قال: «اختر أيتهما شئت» هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن...