حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (حديث رقم: 1126 )


1126- عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى»: «حديث ابن عباس، وأبي هريرة حديث حسن صحيح»، " والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا: أنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، أو خالتها، فإن نكح امرأة على عمتها أو خالتها، أو العمة على بنت أخيها، فنكاح الأخرى منهما مفسوخ، وبه يقول عامة أهل العلم ".
: «أدرك الشعبي أبا هريرة وروى عنه».
وسألت محمدا عن هذا، فقال: «صحيح»: وروى الشعبي، عن رجل، عن أبي هريرة

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَخْبَرَنَا عَامِرٌ ) ‏ ‏هُوَ الشَّعْبِيُّ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( نَهَى أَنْ تُنْكَحَ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ ‏ ‏( وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى ) ‏ ‏أَيْ بِبِنْتِ الْأَخِ أَوْ بِنْتِ الْأُخْتِ وَسُمِّيَتْ صُغْرَى لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ الْبِنْتِ ‏ ‏( عَلَى الْكُبْرَى ) ‏ ‏أَيْ سِنًّا غَالِبًا أَوْ رُتْبَةً فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ.
وَالْمُرَادُ بِهَا الْعَمَّةُ وَالْخَالَةُ ‏ ‏( وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ) ‏ ‏كَرَّرَ النَّفْيَ مِنْ الْجَانِبَيْنِ لِلتَّأْكِيدِ لِقَوْلِهِ : نَهَى عَنْ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَخْ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ اِبْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏الْمُرَادُ بِحَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ هُوَ الْمَذْكُورُ أَوَّلًا وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ.
وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا.
وَمُسْلِمٌ لَمْ يُخَرِّجْهُ هَكَذَا بِتَمَامِهِ وَلَكِنَّهُ فَرَّقَهُ حَدِيثَيْنِ فَأَخْرَجَ صَدْرَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا اِنْتَهَى.
وَأَخْرَجَ بَاقِيَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا : لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الْأَخِ وَلَا اِبْنَةُ الْأُخْتِ عَلَى الْخَالَةِ اِنْتَهَى.
كَذَا فِي نَصْبِ الرَّايَةِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ , لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اِخْتِلَافًا إِلَخْ ) ‏ ‏.
وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ : لَسْت أَعْلَمُ فِي مَنْعِ ذَلِكَ اِخْتِلَافًا الْيَوْمَ.
وَإِنَّمَا قَالَ بِالْجَوَازِ فِرْقَةٌ مِنْ الْخَوَارِجِ.
وَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ بِالسُّنَّةِ , وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ لَمْ يَضُرَّهُ خِلَافُ مَنْ خَالَفَهُ.
وَكَذَا نَقَلَ الْإِجْمَاعَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَابْنُ حَزْمٍ وَالْقُرْطُبِيُّ وَالنَّوَوِيُّ , لَكِنْ اِسْتَثْنَى اِبْنُ حَزْمٍ عُثْمَانَ الْبَتِّيَّ وَهُوَ أَحَدُ الْفُقَهَاءِ الْقُدَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ , وَاسْتَثْنَى النَّوَوِيُّ طَائِفَةً مِنْ الْخَوَارِجِ وَالشِّيعَةِ وَاسْتَثْنَى الْقُرْطُبِيُّ الْخَوَارِجَ وَلَفْظُهُ : اِخْتَارَ الْخَوَارِجُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا , وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ لِأَنَّهُمْ مَرَقُوا مِنْ الدِّينِ اِنْتَهَى.
وَفِي نَقْلِهِ عَنْهُمْ جَوَازَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ غَلَطٌ بَيِّنٌ.
فَإِنَّ عُمْدَتَهُمْ التَّمَسُّكُ بِأَدِلَّةِ الْقُرْآنِ لَا يُخَالِفُونَهَا الْبَتَّةَ.
فَإِنَّمَا يَرُدُّونَ الْأَحَادِيثَ لِاعْتِقَادِهِمْ عَدَمَ الثِّقَةِ بِنَقْلَتِهَا وَتَحْرِيمَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِنُصُوصِ الْقُرْآنِ.
كَذَا فِي فَتْحِ الْبَارِي.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا مَفْسُوخٌ ) ‏ ‏أَيْ بَاطِلٌ وَأَمَّا نِكَاحُ الْأُولَى مِنْهُمَا فَصَحِيحٌ.
هَذَا إِذَا عَقَدَ عَلَى إِحْدَاهُمَا ثُمَّ عَقَدَ عَلَى الْأُخْرَى.
وَأَمَّا إِذَا عَقَدَ عَلَيْهِمَا مَعًا بِعَقْدٍ وَاحِدٍ فَنِكَاحُهُمَا بَاطِلٌ : ‏ ‏قَوْلُهُ : ( أَدْرَكَ الشَّعْبِيُّ أَبَا هُرَيْرَةَ ) ‏ ‏الشَّعْبِيُّ بِفَتْحِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ هُوَ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ مَشْهُورٌ فَقِيهٌ فَاضِلٌ قَالَ : أَدْرَكْت خَمْسَمِائَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ.
فَائِدَةٌ ‏ ‏الْجَمْعُ بَيْنَ زَوْجَةِ رَجُلٍ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا جَائِزٌ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ : جَمَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ اِبْنَةِ عَلِيٍّ وَامْرَأَةِ عَلِيٍّ.
وَقَالَ اِبْنُ سِيرِينَ لَا بَأْسَ بِهِ.
وَكَرِهَهُ الْحَسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ اِنْتَهَى.


حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏أَنْبَأَنَا ‏ ‏دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَامِرٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا أَوْ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَلَا تُنْكَحُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا فَإِنْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا أَوْ الْعَمَّةَ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا فَنِكَاحُ الْأُخْرَى مِنْهُمَا ‏ ‏مَفْسُوخٌ ‏ ‏وَبِهِ يَقُولُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏أَدْرَكَ ‏ ‏الشَّعْبِيُّ ‏ ‏أَبَا هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَرَوَى عَنْهُ ‏ ‏وَسَأَلْتُ ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏عَنْ هَذَا فَقَالَ صَحِيحٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏وَرَوَى ‏ ‏الشَّعْبِيُّ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏رَجُلٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي هُرَيْرَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج

عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج» حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدث...

غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية...

عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن»: هكذا رواه معمر، ع...

إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله ﷺ اختر أيتهما...

عن أبي وهب الجيشاني، أنه سمع ابن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول...

أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت

عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان، قال: «اختر أيتهما شئت» هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن...

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غي...

عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره»: «هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع...

أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن

عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: " {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت...

نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

عن أبي مسعود الأنصاري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» وفي الباب عن رافع بن خديج، وأبي جحيفة، وأبي هرير...

لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه

عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة...

إذا انقضت عدتك فجاء أحد يخطبك فآذنيني

حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا، أن زوجها طلقها ثل...