حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب النكاح باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار (حديث رقم: 1123 )


1123- عن عمران بن حصين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام، ومن انتهب نهبة فليس منا»: «هذا حديث حسن صحيح» وفي الباب عن أنس، وأبي ريحانة، وابن عمر، وجابر، ومعاوية، وأبي هريرة، ووائل بن حجر.

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ فِيهِمَا ‏ ‏( وَلَا شِغَارَ ) ‏ ‏بِكَسْرِ أَوَّلِهِ ‏ ‏( فِي الْإِسْلَامِ ) ‏ ‏الظَّاهِرُ أَنَّهُ قَيْدٌ فِي الْكُلِّ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَيْدًا لِلْأَخِيرِ وَالْجَلَبُ وَالْجَنَبُ يَكُونَانِ فِي السِّبَاقِ وَفِي الزَّكَاةِ فَالْجَلَبُ فِي السِّبَاقِ أَنْ يُتْبِعَ فَرَسَهُ رَجُلًا يُجْلِبُ عَلَيْهِ وَيَصِيحُ وَيَزْجُرُهُ حَثًّا لَهُ عَلَى الْجَرْيِ.
وَالْجَنَبُ أَنْ يُجْنِبَ إِلَى فَرَسِهِ فَرَسًا عُرْيَانًا فَمَاذَا فَتَرَ الْمَرْكُوبُ تَحَوَّلَ إِلَيْهِ.
والجلب فِي الزَّكَاةِ أَنْ لَا يَقْرَبَ الْعَامِلُ أَمْوَالَ النَّاسِ بَلْ يَنْزِلُ مَوْضِعًا ثُمَّ يُرْسِلُ مَنْ يَجْلِبُ إِلَيْهِ الْأَمْوَالَ مِنْ أَمَاكِنِهَا لِيَأْخُذَ صَدَقَتَهَا.
فَنَهَى عَنْهُ وَأَمَرَ أَنْ تُؤْخَذَ صَدَقَاتُهُمْ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَأَمَاكِنِهِمْ.
وَالْجَنَبُ أَنْ يُجْنِبَ رَبَّ الْمَالِ بِمَالِهِ أَيْ يُبْعِدُهُ عَنْ مَوَاضِعِهِ حَتَّى يَحْتَاجَ الْعَامِلُ إِلَى الْإِبْعَادِ فِي اِتِّبَاعِهِ وَطَلَبِهِ.
وَفِي الْمِرْقَاةِ لِلْقَارِي : وَالشِّغَارُ إِنْ تَشَاغَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ أَنْ تُزَوِّجَهُ أُخْتَك عَلَى أَنْ يُزَوِّجَك أُخْتَهُ وَلَا مَهْرَ إِلَّا هَذَا , مِنْ شَغَرَ الْبَلَدَ إِذَا خَلَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَالْمُقْتَضِي إِفْسَادُهُ الِاشْتِرَاكَ فِي الْبُضْعِ يَجْعَلُهُ صَدَاقًا.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ : يَصِحُّ الْعَقْدُ لِكُلٍّ مِنْهُمَا ‏ ‏( وَمَنْ اِنْتَهَبَ نَهْبَةً ) ‏ ‏بِفَتْحِ النُّونِ وَسُكُونِ الْهَاءِ مَصْدَرٌ , وَأَمَّا بِالضَّمِّ فَالْمَالُ الْمَنْهُوبُ , أَيْ مَنْ أَخَذَ مَا لَا يَجُوزُ أَخْذُهُ قَهْرًا جَهْرًا ‏ ‏( فَلَيْسَ مِنَّا ) ‏ ‏أَيْ لَيْسَ مِنْ الْمُطِيعِينَ لِأَمْرِنَا أَوْ لَيْسَ مِنْ جَمَاعَتِنَا وَعَلَى طَرِيقَتِنَا.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ ‏ ‏( وَأَبِي رَيْحَانَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَبُو الشَّيْخِ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُشَاغَرَةِ.
وَالْمُشَاغَرَةُ أَنْ يَقُولَ : زَوِّجْ هَذَا مِنْ هَذِهِ وَهَذِهِ مِنْ هَذَا بِلَا مَهْرٍ ‏ ‏( وَابْنِ عُمَرَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ ‏ ‏( وَجَابِرٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ : نَهَى عَنْ الشِّغَارِ , أَنْ تُنْكَحَ هَذِهِ بِهَذِهِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ يَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ , وَيَضَعُ هَذِهِ صَدَاقَ هَذِهِ , ‏ ‏( وَمُعَاوِيَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ ‏ ‏( وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ ‏ ‏( وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ) ‏ ‏لِيُنْظَرَ مَنْ أَخْرَجَهُ.
وَفِي الْبَابِ أَيْضًا عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا : لَا شِغَارَ.
قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشِّغَارُ ؟ قَالَ : " نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا ".
قَالَ الْحَافِظُ إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.


حديث لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام ومن انتهب نهبة فليس منا هذا حديث

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُمَيْدٌ وَهُوَ الطَّوِيلُ ‏ ‏قَالَ حَدَّثَ ‏ ‏الْحَسَنُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ‏ ‏عَنْ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏لَا ‏ ‏جَلَبَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏جَنَبَ ‏ ‏وَلَا ‏ ‏شِغَارَ ‏ ‏فِي الْإِسْلَامِ وَمَنْ ‏ ‏انْتَهَبَ ‏ ‏نُهْبَةً ‏ ‏فَلَيْسَ مِنَّا ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏وَأَبِي رَيْحَانَةَ ‏ ‏وَابْنِ عُمَرَ ‏ ‏وَجَابِرٍ ‏ ‏وَمُعَاوِيَةَ ‏ ‏وَأَبِي هُرَيْرَةَ ‏ ‏وَوَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

النبي ﷺ نهى عن الشغار

عن ابن عمر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار».<br> هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم: لا يرون نكاح الشغار، والشغار: أن ي...

نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها

عن ابن عباس، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها» وأبو حريز: اسمه عبد الله بن حسين ".<br> حدثنا نصر بن علي قال: ح...

نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخي...

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها، أو العمة على ابنة أخيها، أو المرأة على خالتها، أو الخالة على بنت أختها، و...

إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج

عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج» حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال: حدث...

غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية...

عن ابن عمر، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، «فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير أربعا منهن»: هكذا رواه معمر، ع...

إني أسلمت وتحتي أختان فقال رسول الله ﷺ اختر أيتهما...

عن أبي وهب الجيشاني، أنه سمع ابن فيروز الديلمي، يحدث عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان، فقال رسول...

أسلمت وتحتي أختان قال اختر أيتهما شئت

عن الضحاك بن فيروز الديلمي، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أسلمت وتحتي أختان، قال: «اختر أيتهما شئت» هذا حديث حسن، وأبو وهب الجيشاني: اسمه الديلم بن...

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غي...

عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره»: «هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع...

أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن

عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: " {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت...