1131- عن رويفع بن ثابت، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره»: «هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن رويفع بن ثابت»، " والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون للرجل إذا اشترى جارية وهي حامل أن يطأها حتى تضع " وفي الباب عن أبي الدرداء، وابن عباس، والعرباض بن سارية، وأبي سعيد
حسن
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( عَنْ بُسْرِ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ ( اِبْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ ) الْحَضْرَمِيِّ الشَّامِيِّ ثِقَةٌ حَافِظٌ ( عَنْ رُوَيْفِعٍ ) بِالتَّصْغِيرِ قَوْلُهُ : ( فَلَا يَسْقِي ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ أَيْ يُدْخِلُ ( مَاءَهُ ) أَيْ نُطْفَتَهُ ( وَلَدَ غَيْرِهِ ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ زَرْعَ غَيْرِهِ يَعْنِي إِتْيَانَ الْحَبَالَى , وَزَادَ أَبُو دَاوُدَ : وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى اِمْرَأَةٍ مِنْ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا , وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالضِّيَاءُ الْمَقْدِسِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَصَحَّحَهُ , وَالْبَزَّارُ وَحَسَّنَهُ.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ ) أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ.
وَقَالَ : " لَا تَسْقِ مَاءَك زَرْعَ غَيْرِك ".
وَأَصْلُهُ فِي النَّسَائِيِّ ( وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ) عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَتَى عَلَى اِمْرَأَةِ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ فَقَالَ لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا ".
فَقَالُوا : نَعَمْ.
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَقَدْ هَمَمْت أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ , وَكَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ , وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَقَالَ : كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَكَيْفَ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ ؟ وَالْمُجِحُّ هِيَ الْحَامِلُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ( وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ وَطْءَ السَّبَايَا حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِمْ.
كَذَا فِي الْمُنْتَقَى ( وَأَبِي سَعِيدٍ ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِلَفْظِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبْيِ أَوْطَاسٍ " لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ , وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً ".
وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي التَّلْخِيصِ إِسْنَادُهُ حَسَنٌ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ الشَّيْبَانِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ لِلرَّجُلِ إِذَا اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَضَعَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ
عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس ولهن أزواج في قومهن، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: " {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت...
عن أبي مسعود الأنصاري قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» وفي الباب عن رافع بن خديج، وأبي جحيفة، وأبي هرير...
عن أبي هريرة قال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة...
حدثنا أبو داود، قال: أخبرنا شعبة، قال: أخبرني أبو بكر بن أبي الجهم، قال: دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فحدثتنا، أن زوجها طلقها ثل...
عن جابر قال: قلنا: يا رسول الله، إنا كنا نعزل، فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى، فقال: «كذبت اليهود، إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنعه» وفي الباب ع...
عن جابر بن عبد الله، قال: «كنا نعزل والقرآن ينزل»: حديث جابر حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عل...
عن أبي سعيد قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لم يفعل ذلك أحدكم»: زاد ابن أبي عمر في حديثه، ولم يقل: «لا يفعل ذاك أحدكم»، قالا ف...
عن أنس بن مالك قال: لو شئت أن أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: «السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثي...
عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه، فيعدل، ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك»: حديث عائشة هكذا رو...