1175- عن يونس بن جبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، فقال: هل تعرف عبد الله بن عمر، فإنه طلق امرأته وهي حائض؟ فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، «فأمره أن يراجعها»، قال: قلت: فيعتد بتلك التطليقة؟ قال: فمه أرأيت إن عجز واستحمق
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( وَهِيَ حَائِضٌ ) قِيلَ هَذِهِ جُمْلَةٌ مِنْ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ فَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ , وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصِّفَةَ إِذَا كَانَتْ خَاصَّةً بِالنِّسَاءِ فَلَا حَاجَةَ إِلَيْهَا.
كَذَا فِي عُمْدَةِ الْقَارِي.
( فَقَالَ ) أَيْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ) إِنَّمَا قَالَ لَهُ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ يَعْرِفُهُ وَهُوَ الَّذِي يُخَاطِبُهُ لِيُقَرِّرَهُ عَلَى اِتِّبَاعِ السُّنَّةِ وَعَلَى الْقَبُولِ مِنْ نَاقِلِهَا , وَأَنَّهُ يَلْزَمُ الْعَامَّةَ الِاقْتِدَاءُ بِمَشَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ فَقَرَّرَهُ عَلَى مَا يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلِكَ , لَا أَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ.
قَالَهُ الْحَافِظُ وَغَيْرُهُ , ( فَإِنَّهُ ) أَيْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ) اِسْمُهَا آمِنَةُ بِنْتُ غِفَارٍ.
قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي تَهْذِيبِهِ وَقِيلَ بِنْتُ عَمَّارٍ بِفَتْحِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ وَوَقَعَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ أَنَّ اِسْمَهَا نَوَارٌ بِفَتْحِ النُّونِ.
قَالَ الْحَافِظُ : وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ اِسْمُهَا آمِنَةَ وَلَقَبُهَا النَّوَارُ اِنْتَهَى.
( فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ) وَفِي رِوَايَةٍ أَوْرَدَهَا صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ عَنْ الصَّحِيحَيْنِ : فَتَغَيَّظَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَارِي : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى حُرْمَةِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْضَبُ بِغَيْرِ حَرَامٍ.
( قَالَ قُلْت ) أَيْ قَالَ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قُلْت لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( فَيَعْتَدُّ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ يَحْتَسِبُ ( قَالَ ) أَيْ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ( فَمَهْ ) أَصْلُهُ فَمَا وَهُوَ اِسْتِفْهَامٌ فِيهِ اِكْتِفَاءٌ , أَيْ فَمَا يَكُونُ إِنْ لَمْ تَحْتَسِبْ , وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ الْهَاءُ أَصْلِيَّةً.
وَهِيَ كَلِمَةٌ تُقَالُ لِلزَّجْرِ أَيْ كُفَّ عَنْ هَذَا الْكَلَامِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِذَلِكَ , قَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَوْلُ اِبْنِ عُمَرَ : فَمَهْ.
مَعْنَاهُ فَأَيُّ شَيْءٍ يَكُونُ إِذَا لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا ؟ إِنْكَارًا لِقَوْلِ السَّائِلِ أَيَعْتَدُّ بِهَا ؟ فَكَأَنَّهُ قَالَ وَهَلْ مِنْ ذَلِكَ بُدٌّ ( أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ) الْقَائِلُ لِهَذَا الْكَلَامِ هُوَ اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَاحِبُ الْقِصَّةِ , وَيُرِيدُ بِهِ نَفْسَهُ وَإِنْ أَعَادَ الضَّمِيرَ بِلَفْظِ الْغَيْبَةِ , وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ : مَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا ؟ وَإِنْ كُنْت عَجَزْت وَاسْتَحْمَقْت.
وَقَوْلُهُ أَرَأَيْت أَيْ أَخْبَرَنِي.
قَالَ الْحَافِظُ اِبْنُ حَجَرٍ : قَوْلُهُ أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيْ إِنْ عَجَزَ عَنْ فَرْضٍ لَمْ يَقُمْهُ أَوْ اِسْتَحْمَقَ فَلَمْ يَأْتِ بِهِ يَكُونُ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ ؟ وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِي الْكَلَامِ حَذْفٌ أَيْ أَرَأَيْت إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ أَيُسْقِطُ عَنْهُ الطَّلَاقُ حُمْقَهُ أَوْ يُبْطِلُهُ عَجْزُهُ ؟ وَحُذِفَ الْجَوَابُ لِدَلَالَةِ الْكَلَامِ عَلَيْهِ.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ قُلْتُ فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ
عن سالم، عن أبيه، أنه طلق امرأته في الحيض، فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «مره فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا»: «حديث يونس بن جبير، عن...
عن عبد الله بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني طلقت امرأتي البتة، فقال: «ما أردت بها؟» قلت:...
حدثنا حماد بن زيد، قال: قلت لأيوب: هل علمت أن أحدا قال في أمرك بيدك إنها ثلاث إلا الحسن؟، فقال: لا، إلا الحسن، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة...
عن عائشة، قالت: «خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاخترناه، أفكان طلاقا»؟ حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان، عن الأ...
عن الشعبي، قال: قالت فاطمة بنت قيس: طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا سكنى لك ولا نفقة»، قال م...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يم...
عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان» قال محمد بن يحيى، وحدثنا أبو عاصم قال: حدثنا مظاهر بهذا.<br> وفي ا...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به»: «هذا حديث حسن صحيح»، " والعمل على ه...
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة ": «هذا حديث حسن غريب»، «والعمل على هذا عند أه...