حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الطلاق واللعان باب ما جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع (حديث رقم: 1193 )


1193- عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين، أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح، فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «إن تفعل فقد حل أجلها» حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسن بن موسى قال: حدثنا شيبان، عن منصور نحوه، وفي الباب عن أم سلمة.
: «حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل» وسمعت محمدا يقول: «لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم»، " والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها، وإن لم تكن انقضت عدتها، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق " وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح "

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث ( الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَخِفَّةِ النُّونِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِاللَّامِ صَحَابِيٌّ مَشْهُورٌ , وَاخْتُلِفَ فِي اِسْمِهِ فَقِيلَ عَمْرٌو وَقِيلَ عَامِرٌ وَقِيلَ حَبَّةُ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ‏ ‏( بْنِ بَعْكَكٍ ) ‏ ‏بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَسُكُونِ الْعَيْنِ وَفَتْحِ الْكَافِ الْأُولَى ‏ ‏( وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ ) ‏ ‏بِضَمِّ السِّينِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ مُصَغَّرًا وَهِيَ بِنْتُ الْحَارِثِ لَهَا صُحْبَةٌ وَذَكَرَهَا اِبْنُ سَعْدٍ فِي الْمُهَاجِرَاتِ ‏ ‏( بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا ) ‏ ‏اِسْمُهُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ ‏ ‏( بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ) ‏ ‏شَكٌّ مِنْ الرَّاوِي ‏ ‏( فَلَمَّا تَعَلَّتْ ) ‏ ‏أَيْ طَهُرَتْ مِنْ النِّفَاسِ ‏ ‏( تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ ) ‏ ‏أَيْ تَزَيَّنَتْ لِلْخُطَّابِ تَشَوَّفَ لِلشَّيْءِ أَيْ طَمَحَ بَصَرُهُ إِلَيْهِ ‏ ‏( فَقَالَ إِنْ تَفْعَلْ ) ‏ ‏أَيْ سُبَيْعَةُ مَا ذُكِرَ مِنْ التَّشَوُّفِ لِلنِّكَاحِ ‏ ‏( فَقَدْ حَلَّ أَجَلُهَا ) ‏ ‏فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( لَا نَعْرِفُ لِلْأَسْوَدِ شَيْئًا عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ الْأَسْوَدُ مِنْ كِبَارِ التَّابِعِينَ مِنْ أَصْحَابِ اِبْنِ مَسْعُودٍ وَلَمْ يُوصَفْ بِالتَّدْلِيسِ فَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ , لَكِنَّ الْبُخَارِيَّ عَلَى قَاعِدَتِهِ فِي اِشْتِرَاطِ ثُبُوتِ اللِّقَاءِ وَلَوْ مَرَّةً فَلِهَذَا قَالَ مَا نَقَلَهُ التِّرْمِذِيُّ ‏ ‏( وَسَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ : لَا أَعْرِفُ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏لَكِنْ جَزَمَ اِبْنُ سَعْدٍ أَنَّهُ بَقِيَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنًا , وَيُؤَيِّدُ كَوْنَهُ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلُ اِبْنِ الْبَرْقِيِّ أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ تَزَوَّجَ سُبَيْعَةَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَوْلَدَهَا سَنَابِلَ بْنَ أَبِي السَّنَابِلِ.
وَمُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَبُو السَّنَابِلِ عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ الشَّابَّ.
وَكَذَا فِي رِوَايَةِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ فَتًى مِنْ قَوْمِهَا وَقِصَّتُهَا كَانَتْ بَعْدَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَيَحْتَاجُ إِنْ كَانَ الشَّابُّ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا إِلَى زَمَانِ عِدَّةٍ مِنْهُ ثُمَّ إِلَى زَمَانِ الْحَمْلِ حَتَّى تَضَعَ وَتَلِدَ سَنَابِلَ حَتَّى صَارَ أَبُوهُ يُكَنَّى بِهِ أَبَا السَّنَابِلِ قَالَهُ الْحَافِظُ.
‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) ‏ ‏قَالَا الْحَافِظُ وَقَدْ قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ : إِنَّ الْحَامِلَ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا تَحِلُّ بِوَضْعِ الْحَمْلِ وَتَنْقَضِي عِدَّةُ الْوَفَاةِ اِنْتَهَى.
وَهُوَ الْحَقُّ لِأَحَادِيثِ الْبَابِ ( ‏ ‏وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ ) ‏ ‏أَيْ وَضَعَتْ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ تَرَبَّصَتْ إِلَى اِنْقِضَائِهَا , وَلَا تَحِلُّ بِمُجَرَّدِ الْوَضْعِ وَإِنْ اِنْقَضَتْ الْمُدَّةُ قَبْلَ الْوَضْعِ تَرَبَّصَتْ إِلَى الْوَضْعِ.
وَبِهِ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَجَهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
وَبِهِ قَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ وَيُقَالُ إِنَّهُ رَجَعَ عَنْهُ , وَيُقَوِّيهِ أَنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ أَتْبَاعِهِ وَفَاقَ الْجَمَاعَةَ فِي ذَلِكَ ‏ ‏( وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ) ‏ ‏لِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ الْمَذْكُورِ فِي الْبَابِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ مَنْ خَالَفَ هَذَا الْقَوْلَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.


حديث إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن موسى قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏إِبْرَاهِيمَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَسْوَدِ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ بَعْكَكٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَضَعَتْ ‏ ‏سُبَيْعَةُ ‏ ‏بَعْدَ وَفَاةِ ‏ ‏زَوْجِهَا ‏ ‏بِثَلَاثَةٍ وَعِشْرِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا ‏ ‏تَعَلَّتْ ‏ ‏تَشَوَّفَتْ ‏ ‏لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ ‏ ‏أَجَلُهَا ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏شَيْبَانُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏مَنْصُورٍ ‏ ‏نَحْوَهُ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أُمِّ سَلَمَةَ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏أَبِي السَّنَابِلِ ‏ ‏حَدِيثٌ مَشْهُورٌ غَرِيبٌ ‏ ‏مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَلَا نَعْرِفُ ‏ ‏لِلْأَسْوَدِ ‏ ‏سَمَاعًا مِنْ ‏ ‏أَبِي السَّنَابِلِ ‏ ‏و سَمِعْت ‏ ‏مُحَمَّدًا ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏لَا أَعْرِفُ أَنَّ ‏ ‏أَبَا السَّنَابِلِ ‏ ‏عَاشَ بَعْدَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ‏ ‏وَالشَّافِعِيِّ ‏ ‏وَأَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ ‏ ‏أَصْحَابِ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏وَغَيْرِهِمْ تَعْتَدُّ آخِرَ ‏ ‏الْأَجَلَيْنِ ‏ ‏وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ أَصَحُّ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

استفتت رسول الله ﷺ فأمرها أن تتزوج

عن سليمان بن يسار، أن أبا هريرة، وابن عباس، وأبا سلمة بن عبد الرحمن تذاكروا المتوفى عنها زوجها الحامل تضع عند وفاة زوجها، فقال ابن عباس: تعتد آخر الأج...

لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على م...

عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته بهذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، ف...

ا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على مي...

قالت زينب: فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب، فمست منه، ثم قالت: والله ما لي في الطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل...

هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية تر...

قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها، أفن...

إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان

عن سلمة بن صخر البياضي، عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال: «كفارة واحدة»: «هذا حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند أكثر أهل ا...

ني قد ظاهرت من زوجتي فوقعت عليها قبل أن أكفر

عن ابن عباس: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظاهر من امرأته، فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني قد ظاهرت من زوجتي، فوقعت عليها قبل أن أكفر، ف...

أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رم...

حدثنا أبو سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، أن سلمان بن صخر الأنصاري، أحد بني بياضة جعل امرأته عليه كظهر أمه حتى يمضي رمضان، فلما مضى نصف من رمضان...

آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وج...

عن عائشة، قالت: «آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل في اليمين كفارة» وفي الباب عن أنس، وأبي موسى.<br> حديث مسلمة...

والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم

عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين في إمارة مصعب بن الزبير، أيفرق بينهما؟ فما دريت ما أقول، فقمت مكاني إلى منزل عبد الله بن عمر استأذنت عليه، فق...