حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (حديث رقم: 1297 )


1297- عن جابر بن عبد الله، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام»، فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: «لا هو حرام»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: «قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه» وفي الباب عن عمر، وابن عباس: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ ) ‏ ‏فِيهِ بَيَانُ تَارِيخِ ذَلِكَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي رَمَضَانَ سَنَةَ ثَمَانٍ مِنْ الْهِجْرَةِ , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ وَقَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَعَادَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْمَعَهُ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَمِعَهُ ‏ ‏( إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ ) ‏ ‏هَكَذَا وَقَعَ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا بِإِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَى الضَّمِيرِ الْوَاحِدِ.
وَكَانَ الْأَصْلُ حَرَّمَا.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَالتَّحْقِيقُ جَوَازُ الْإِفْرَادِ فِي مِثْلِ هَذَا وَوَجْهُهُ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاشِئٌ عَنْ أَمْرِ اللَّهِ , وَهُوَ نَحْوُ قَوْلِهِ : وَاَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ.
وَالْمُخْتَارُ فِي هَذَا أَنَّ الْجُمْلَةَ الْأُولَى حُذِفَتْ لِدَلَالَةِ الثَّانِيَةِ عَلَيْهَا , وَالتَّقْدِيرُ عِنْدَ سِيبَوَيْهِ : وَاَللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ اِنْتَهَى.
‏ ‏( بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ ) ‏ ‏أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ‏ ‏( أَرَأَيْت ) ‏ ‏أَيْ أَخْبِرْنِي ‏ ‏( شُحُومُ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهِ ) ‏ ‏الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى شَحْمِ الْمَيْتَةِ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ قَالَهُ الطِّيبِيُّ قَالَ الْقَارِي : وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الشَّحْمِ الْمَفْهُومِ مِنْ الشُّحُومِ ‏ ‏( السُّفُنُ ) ‏ ‏بِضَمَّتَيْنِ جَمْعُ السَّفِينَةِ ‏ ‏( وَيَدَّهِنُ ) ‏ ‏بِتَشْدِيدِ الدَّالِ ‏ ‏( وَيَسْتَصْبِحُ ) ‏ ‏بِكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ يُنَوِّرُ ‏ ‏( بِهَا النَّاسُ ) ‏ ‏أَيْ الْمِصْبَاحِ أَوْ بُيُوتَهُمْ يَعْنِي فَهَلْ يَحِلُّ بَيْعُهَا لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْمَنَافِعِ فَإِنَّهَا مُقْتَضِيَةٌ لِصِحَّةِ الْبَيْعِ ‏ ‏( قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ) ‏ ‏قَالَ الْحَافِظُ أَيْ الْبَيْعُ هَكَذَا فَسَّرَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ كَالشَّافِعِيِّ وَمَنْ اِتَّبَعَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَمَلَ قَوْلَهُ وَهُوَ حَرَامٌ عَلَى الِانْتِفَاعِ فَقَالَ : يَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ فَلَا يُنْتَفَعُ مِنْ الْمَيْتَةِ أَصْلًا عِنْدَهُمْ إِلَّا مَا خُصَّ بِالدَّلِيلِ وَهُوَ الْجِلْدُ الْمَدْبُوغُ.
وَاخْتَلَفُوا فِيمَا يَتَنَجَّسُ مِنْ الْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ فَالْجُمْهُورُ عَلَى الْجَوَازِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ وَابْنُ الْمَاجِشُونَ : لَا يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.
وَاسْتَدَلَّ الْخَطَّابِيُّ عَلَى جَوَازِ الِانْتِفَاعِ بِإِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَتْ لَهُ دَابَّةٌ سَاغَ لَهُ إِطْعَامُهَا لِكِلَابِ الصَّيْدِ فَكَذَلِكَ يَسُوغُ دَهْنُ السَّفِينَةِ بِشَحْمِ الْمَيْتَةِ وَلَا فَرْقَ.
اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ ‏ ‏( قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ ) ‏ ‏أَيْ أَهْلَكَهُمْ وَلَعَنَهُمْ إِخْبَارٌ أَوْ دُعَاءٌ ‏ ‏( إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ ) ‏ ‏أَيْ شُحُومَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { وَمِنْ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا } فَأَجْمَلُوهُ أَيْ أَذَابُوهُ.
قَالَ فِي النِّهَايَةِ : جَمَّلْت الشَّحْمَ وَأَجْمَلْتُهُ أَذَبْتُهُ.
وَقَالَ فِي الْقَامُوسِ : جَمَّلَ الشَّحْمَ أَذَابَهُ كَأَجْمَلِهِ وَاجْتَمَلَهُ.
وَاحْتَالُوا بِذَلِكَ فِي تَحْلِيلِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الشَّحْمَ الْمُذَابَ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ لَفْظُ الشَّحْمِ فِي عُرْفِ الْعَرَبِ بَلْ يَقُولُونَ إِنَّهُ الْوَدَكُ ‏ ‏( ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ) ‏ ‏الضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ فِي هَذِهِ الْجُمَلِ الثَّلَاثِ رَاجِعٌ إِلَى الشُّحُومِ عَلَى تَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ أَوْ إِلَى الشَّحْمِ الْمَفْهُومِ مِنْ الشُّحُومِ كَمَا تَقَدَّمَ.
قَالَ فِي شَرْحِ السُّنَّةِ : فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ كُلِّ حِيلَةٍ تُحْتَالُ لِلتَّوَصُّلِ إِلَى مُحَرَّمٍ وَأَنَّهُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اِسْمِهِ اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ ‏ ‏( وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ) ‏ ‏مَرْفُوعًا : " قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَجَمَّلُوهَا فَبَاعُوهَا ".
أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏( وَابْنِ عَبَّاسٍ ) ‏ ‏أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ : قَوْلُهُ ‏ ‏( حَدِيثُ جَابِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ.


حديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏قُتَيْبَةُ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏اللَّيْثُ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ‏ ‏أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ ‏ ‏بِمَكَّةَ ‏ ‏يَقُولُ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ‏ ‏وَيَسْتَصْبِحُ ‏ ‏بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ‏ ‏عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ ‏ ‏الْيَهُودَ ‏ ‏إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ الشُّحُومَ ‏ ‏فَأَجْمَلُوهُ ‏ ‏ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَفِي ‏ ‏الْبَاب ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عُمَرَ ‏ ‏وَابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏حَدِيثُ ‏ ‏جَابِرٍ ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قي...

عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه»

لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيم...

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده» عن عمرو بن شعيب، أنه سمع طاوسا يحدث عن...

نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العر...

عن زيد بن ثابت، «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها» وفي الباب عن أبي هريرة، وج...

رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا

عن أبي هريرة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو كذا» حدثنا قتيبة، عن مالك، عن داود بن حصين نحوه وروي هذا الحدي...

رسول الله ﷺ أرخص في بيع العرايا بخرصها

عن زيد بن ثابت، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها»: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل...

نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا لأصحاب العراي...

عن الوليد بن كثير قال: حدثنا بشير بن يسار، مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزاب...

إن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع

عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تناجشوا» وفي الباب عن ابن عمر، وأنس: حديث أ...

قال النبي ﷺ للوزان زن وأرجح

عن سويد بن قيس، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله ع...

من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت...

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أنظر معسرا، أو وضع له، أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» وفي الباب عن أبي ا...