1384- عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها أو بدراهم، وقال: «إذا كانت لأحدكم أرض فليمنحها أخاه أو ليزرعها»
صحيح لكن الدراهم شاذ
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَنْ يُعْطِيَهَا ) أَيْ نَهَى عَنْ أَنْ يُعْطِيَهَا ( بَعْضَ خَرَاجِهَا ) أَيْ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ ( أَوْ بِدَرَاهِمَ ) اِحْتَجَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ جَوَازِ كِرَاءِ الْأَرْضِ مُطْلَقًا لَكِنْ هَذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ : وَأَمَّا مَا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي النَّهْيِ عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ.
فَقَدْ أَعَلَّهُ النَّسَائِيُّ بِأَنَّ مُجَاهِدًا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ رَافِعٍ.
قَالَ الْحَافِظُ : وَرِوَايَةُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ فِي حِفْظِهِ مَقَالٌ , وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَهُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ عَنْ شَيْخِهِ فِيهِ , فَلَمْ يَذْكُرْ الدَّرَاهِمَ.
وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ذَهَبٌ وَلَا فِضَّةٌ اِنْتَهَى.
( فَلْيَمْنَحْهَا ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ وَفَتْحِ النُّونِ بَعْدَهَا حَاءٌ مُهْمَلَةٌ وَيَجُوزُ كَسْرُ النُّونِ وَالْمُرَادُ يَجْعَلُهَا مَنِيحَةً وَعَارِيَّةً أَيْ لِيُعْطِهَا مَجَّانًا ( أَخَاهُ ) لِيَزْرَعَهَا هُوَ ( أَوْ لِيَزْرَعْهَا ) أَيْ أَحَدُكُمْ نَفْسُهُ.
حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِنَا أَرْضٌ أَنْ يُعْطِيَهَا بِبَعْضِ خَرَاجِهَا أَوْ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَزْرَعْهَا
عن ابن عباس، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض»: هذا حديث حسن صحيح، وحديث رافع فيه اضطراب يروى هذا الحديث...
عن خشف بن مالك، قال: سمعت ابن مسعود قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطإ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورا، وعشرين بنت لبون، وعشرين...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا ا...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «جعل الدية اثني عشر ألفا» 1389- عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن ابن عباس وفي...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في المواضح خمس خمس»: هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان الثو...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «في دية الأصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع»: وفي الباب عن أبي موسى، وعبد الله بن عم...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «هذه وهذه سواء»، يعني: الخنصر والإبهام: هذا حديث حسن صحيح
حدثنا أبو السفر، قال: دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية، فقال لمعاوية: يا أمير المؤمنين، إن هذا دق سني، قال معاوية: إنا سنرضيك، وأل...
عن أنس قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر، وأخذ ما عليها من الحلي، قال: فأدركت وبها رمق، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقا...