حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر - سنن الترمذي

سنن الترمذي | أبواب الديات باب ما جاء فيمن رضخ رأسه بصخرة (حديث رقم: 1394 )


1394- عن أنس قال: خرجت جارية عليها أوضاح، فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر، وأخذ ما عليها من الحلي، قال: فأدركت وبها رمق، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «من قتلك، أفلان؟»، قالت برأسها: لا، قال: «ففلان؟» حتى سمي اليهودي، فقالت برأسها: نعم، قال: فأخذ، فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق، وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف

أخرجه الترمذي


صحيح

شرح حديث (خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها بحجر)

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

‏ ‏قَوْلُهُ : ( عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ ) ‏ ‏جَمْعُ وَضْحٍ بِفَتْحَتَيْنِ وَهِيَ نَوْعٌ مِنْ الْحُلِيِّ مِنْ الْفِضَّةِ سُمِّيَتْ بِهَا لِبَيَاضِهَا ‏ ‏( فَأَخَذَهَا ) ‏ ‏أَيْ الْجَارِيَةَ ‏ ‏( فَرَضَخَ رَأْسهَا ) ‏ ‏أَيْ رَضَّ رَأْسَهَا بَيْنَ حَجَرَيْنِ كَمَا فِي رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ ‏ ‏( أُدْرِكَتْ ) ‏ ‏بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ أَدْرَكَهَا النَّاسُ ‏ ‏( وَبِهَا رَمَقٌ ) ‏ ‏بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بَقِيَّةُ الرُّوحِ وَآخِرُ النَّفَسِ وَالْجُمْلَةُ حَالِيَّةٌ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) ‏ ‏وَأَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ ‏ ‏قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا ) ‏ ‏أَيْ عَلَى مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ جَوَازِ الْقَوَدِ بِمِثْلِ مَا قُتِلَ بِهِ الْمَقْتُولُ ‏ ‏( وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ ) ‏ ‏وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْجُمْهُورُ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ عُمُومُ قَوْلِهِ تَعَالَى { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } وَقَوْلُهُ تَعَالَى { فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدَى عَلَيْكُمْ } وَقَوْلُهُ تَعَالَى { وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا } وَمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ وَفِيهِ : مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ , وَمَنْ غَرَّقَ غَرَّقْنَاهُ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : فِي إِسْنَادِهِ بَعْضُ مَنْ يُجْهَلُ , وَإِنَّمَا قَالَهُ زِيَادٌ فِي خُطْبَتِهِ.
وَهَذَا إِذَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي وَقَعَ الْقَتْلُ بِهِ مِمَّا يَجُوزُ فِعْلُهُ لَا إِذَا كَانَ لَا يَجُوزُ لِمَنْ قَتَلَ غَيْرَهُ بِإِيجَارِهِ الْخَمْرَ أَوْ اللِّوَاطَ بِهِ ‏ ‏( وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ ) ‏ ‏قَالَ الشَّوْكَانِيُّ ذَهَبَتْ الْعِتْرَةُ وَالْكُوفِيُّونَ وَمِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ إِلَى أَنَّ الِاقْتِصَاصَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالسَّيْفِ.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ اِبْنِ مَاجَهْ وَالْبَزَّارِ وَالطَّحَاوِيِّ وَالطَّبَرَانِيِّ وَالْبَيْهَقِيِّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنْهَا , لَا قَوَدَ إِلَّا بِالسَّيْفِ : وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ أَيْضًا وَالْبَزَّارُ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ.
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ.
وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ مَسْعُودٍ.
وَأَخْرَجَهُ اِبْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ الْحَسَنِ مُرْسَلًا.
وَهَذِهِ الطُّرُقُ كُلُّهَا لَا تَخْلُو وَاحِدَةٌ مِنْهَا مِنْ ضَعِيفٍ أَوْ مَتْرُوكٍ حَتَّى قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ وَابْنُ الْجَوْزِيِّ : طُرُقُهُ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَمْ يَثْبُتْ لَهُ إِسْنَادٌ.
وَيُؤَيِّدُ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ الَّذِي يُقَوِّي بَعْضُ طُرُقِهِ بَعْضًا حَدِيثُ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عِنْدَ مُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ , وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ".
وَإِحْسَانُ الْقَتْلِ لَا يَحْصُلُ بِغَيْرِ ضَرْبِ الْعُنُقِ بِالسَّيْفِ كَمَا يَحْصُلُ بِهِ.
وَلِهَذَا كَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِضَرْبِ الْعُنُقِ مَنْ أَرَادَ قَتْلَهُ حَتَّى صَارَ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوفُ فِي أَصْحَابِهِ فَإِذَا رَأَوْا رَجُلًا يَسْتَحِقُّ الْقَتْلَ قَالَ قَائِلُهُمْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَهُ , حَتَّى قِيلَ إِنَّ الْقَتْلَ بِغَيْرِ ضَرْبِ الْعُنُقِ بِالسَّيْفِ مُثْلَةٌ.
وَقَدْ ثَبَتَ النَّهْيُ عَنْهَا اِنْتَهَى كَلَامُ الشَّوْكَانِيِّ.


حديث من قتلك أفلان قالت برأسها لا قال ففلان حتى سمي اليهودي فقالت برأسها نعم قال

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏هَمَّامٌ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏قَتَادَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏أَنَسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا ‏ ‏أَوْضَاحٌ ‏ ‏فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ ‏ ‏فَرَضَخَ ‏ ‏رَأْسَهَا بِحَجَرٍ وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْحُلِيِّ قَالَ فَأُدْرِكَتْ وَبِهَا ‏ ‏رَمَقٌ ‏ ‏فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَقَالَ ‏ ‏مَنْ قَتَلَكِ أَفُلَانٌ قَالَتْ بِرَأْسِهَا لَا قَالَ فَفُلَانٌ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ قَالَ فَأُخِذَ فَاعْتَرَفَ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏فَرُضِخَ ‏ ‏رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو عِيسَى ‏ ‏هَذَا ‏ ‏حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ ‏وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ ‏ ‏أَحْمَدَ ‏ ‏وَإِسْحَقَ ‏ ‏و قَالَ ‏ ‏بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا ‏ ‏قَوَدَ ‏ ‏إِلَّا بِالسَّيْفِ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن الترمذي

زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم

عن عبد الله بن عمرو، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم» حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدث...

إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء»

قال رسول الله ﷺ إن أول ما يقضى بين العباد في الدما...

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء»

لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم...

عن يزيد الرقاشي قال: حدثنا أبو الحكم البجلي، قال: سمعت أبا سعيد الخدري، وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء والأر...

حضرت رسول الله ﷺ يقيد الأب من ابنه

عن سراقة بن مالك بن جعشم قال: «حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه»: هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذ...

لا يقاد الوالد بالولد

عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد الوالد بالولد»

لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد»: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث...

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني ر...

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزان...

من قتل نفسا معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر...

حدثنا محمد بن بشار حدثنا معدي بن سليمان هو البصري عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدا له ذمة الل...