1411- عن المغيرة بن شعبة، أن امرأتين كانتا ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط، فألقت جنينها، «فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبد، أو أمة، وجعله على عصبة المرأة» قال الحسن، وأخبرنا زيد بن حباب، عن سفيان، عن منصور بهذا الحديث نحوه، هذا حديث حسن صحيح
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( أَنَّ اِمْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ : الضَّرَّتَانِ زَوْجَتَاك وَكُلُّ ضَرَّةٍ لِلْأُخْرَى وَهُنَّ ضَرَائِرُ.
بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ بِضَمِّ الْفَاءِ وَسُكُونِ السِّينِ أَيْ خَيْمَةٍ ( غُرَّةَ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ وَبِالتَّنْوِينِ ( عَبْدًا ) بَيَانٌ لِلْغُرَّةِ ( أَوْ أَمَةٌ ) أَوْ لَيْسَ لِلشَّكِّ بَلْ لِلتَّنْوِيعِ قَالَ الْجَزَرِيُّ فِي النِّهَايَةِ الْغُرَّةُ الْعَبْدُ نَفْسُهُ أَوْ الْأَمَةُ وَأَصْلُ الْغُرَّةِ الْبَيَاضُ فِي وَجْهِ الْفَرَسِ.
وَكَانَ أَبُو عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءِ يَقُولُ الْغُرَّةُ عَبْدٌ أَبْيَضُ أَوْ أَمَةٌ بَيْضَاءُ.
وَسُمِّيَ غُرَّةً لِبَيَاضِهِ فَلَا يُقْبَلُ فِي الدِّيَةِ عَبْدٌ أَسْوَدُ وَلَا جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ وَلَيْسَ ذَلِكَ شَرْطًا عِنْدَ الْفُقَهَاءِ وَإِنَّمَا الْغُرَّةُ عِنْدَهُمْ مَا بَلَغَ ثَمَنُهُ نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ مِنْ الْعَبِيدِ وَالْإِمَاءِ.
وَإِنَّمَا تَجِبُ الْغُرَّةُ فِي الْجَنِينِ إِذَا سَقَطَ مَيِّتًا فَإِنْ سَقَطَ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَفِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً.
وَقَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ الْحَدِيثُ بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ بَغْلٍ.
وَقِيلَ : إِنَّ الْفَرَسَ وَالْبَغْلَ غَلَطٌ مِنْ الرَّاوِي اِنْتَهَى.
( وَجَعَلَهُ ) أَيْ الْغُرَّةَ ( عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ ) أَيْ الْقَاتِلَةِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الْوَلَدِ وَذَوِي الْأَرْحَامِ وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَبَنِيهَا وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا.
قَوْلُهُ : ( قَالَ الْحَسَنُ ) هُوَ اِبْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ قَالَ الْحَسَنُ وَأَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَحْوَهُ و قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
عن الشعبي قال: حدثنا أبو جحيفة، قال: قلت لعلي: يا أمير المؤمنين، هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال: «لا والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما ع...
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يقتل مسلم بكافر» وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دية عقل...
عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه».<br> هذا حديث حسن غريب.<br> وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين...
عن سعيد بن المسيب، أن عمر، كان يقول: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي: أن رسول الله صلى الله عليه...
عن عمران بن حصين، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك»، فأن...
عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، «أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه» وفي الباب عن أبي هريرة: حديث بهز، عن أبيه، عن جده، حديث حسن...
عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث، قال معمر بلغني،...
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وفي الباب عن علي، وسعيد بن زيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وجاب...
عن عبد الله بن الحسن قال: حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة، قال: سفيان وأثنى عليه خيرا، قال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم...