1451-
عن حبيب بن سالم قال: رفع إلى النعمان بن بشير رجل وقع على جارية امرأته، فقال: «لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن كانت أحلتها له لأجلدنه مائة، وإن لم تكن أحلتها له رجمته»
1452- عن النعمان بن بشير نحوه.
ويروى عن قتادة أنه قال: " كتب به إلى حبيب بن سالم.
وفي الباب عن سلمة بن المحبق.
حديث النعمان في إسناده اضطراب.
سمعت محمدا يقول: لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث إنما رواه، عن خالد بن عرفطة وأبو بشر لم يسمع من حبيب بن سالم هذا أيضا، إنما رواه عن خالد بن عرفطة.
وقد اختلف أهل العلم في الرجل يقع على جارية امرأته، فروي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: علي، وابن عمر أن عليه الرجم.
وقال ابن مسعود: «ليس عليه حد ولكن يعزر»، وذهب أحمد، وإسحاق إلى ما روى النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم
ضعيف
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ ) بِكَسْرِ مِيمٍ وَكَافٍ.
قَالَ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : أَيُّوبُ اِبْنُ أَبِي مِسْكِينٍ وَيُقَالُ مِسْكِينٌ التَّمِيمِيُّ أَبُو الْعَلَاءِ الْقَصَّابُ الْوَاسِطِيُّ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ وَأَبِي سُفْيَانَ وَغَيْرِهِمْ.
قَالَ أَحْمَدُ : لَا بَأْسَ بِهِ , وَقَالَ مُرَّةُ : رَجُلٌ صَالِحٌ ثِقَةٌ اِنْتَهَى.
وَقَالَ فِي التَّقْرِيبِ : صَدُوقٌ لَهُ أَوْهَامٌ مِنْ السَّابِعَةِ ( عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ ) الْأَنْصَارِيِّ مَوْلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ , وَكَاتِبُهُ لَا بَأْسَ بِهِ مِنْ الثَّالِثَةِ ( رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ) الْأَنْصَارِيِّ الْخَزْرَجِيِّ لَهُ وَلِأَبَوَيْهِ صُحْبَةٌ ثُمَّ سَكَنَ الشَّامَ ثُمَّ وَلِيَ إِمْرَةَ الْكُوفَةِ ثُمَّ قُتِلَ بِحِمَّصٍ ( لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا ) أَيْ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ , وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ فِيك مَكَانَ فِيهَا وَالْخِطَابُ لِلرَّجُلِ ( لَأَنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ ) أَيْ إِنْ كَانَتْ اِمْرَأَتُهُ جَعَلَتْ جَارِيَتَهَا حَلَالًا وَأَذِنَتْ لَهُ فِيهَا ( لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً ) وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ جَلَدْتُك مِائَةً.
قَالَ اِبْنُ الْعَرَبِيِّ : يَعْنِي أَدَّبْته تَعْزِيرًا أَوْ أَبْلُغُ بِهِ الْحَدَّ تَنْكِيلًا لَا إِنَّهُ رَأَى حَدَّهُ بِالْجَلْدِ حَدًّا لَهُ.
قَالَ السِّنْدِيُّ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ اِبْنِ الْعَرَبِيِّ هَذَا : لِأَنَّ الْمُحْصَنَ حَدُّهُ الرَّجْمُ لَا الْجَلْدُ , وَلَعَلَّ سَبَبَ ذَلِكَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَهُوَ إِعَارَةُ الْفُرُوجِ فَلَا يَصِحُّ لَكِنْ الْعَارِيَّةُ تَصِيرُ شُبْهَةً ضَعِيفَةً فَيُعَزَّرُ صَاحِبُهَا اِنْتَهَى.
قَوْلُهُ : ( وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ نَحْوُهُ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مُشَدَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ مَنْ يَكْسِرُهَا , وَأَخْرَجَ حَدِيثَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ اِمْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اِسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا.
قَالَ النَّسَائِيُّ : لَا تَصِحُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ.
وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ يَعْنِي الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ.
وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : رَوَاهُ عَنْ سَلَمَةَ بْنُ الْمُحَبَّقِ شَيْخٌ لَا يُعْرَفُ لَا يُحَدِّثُ عَنْهُ غَيْرُ الْحَسَنِ يَعْنِي قَبِيصَةَ بْنَ حُرَيْثٍ.
وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ : قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبَّقِ فِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ.
وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ : لَا يَثْبُتُ خَبَرُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَقَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ غَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْحُجَّةُ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ , وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يُبَالِي أَنْ يَرْوِيَ الْحَدِيثَ مِمَّنْ سَمِعَ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ هَذَا كَانَ قَبْلَ الْحُدُودِ كَذَا فِي النَّيْلِ.
قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اِضْطِرَابٌ إِلَخْ ) أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ كَذَا فِي الْمُنْتَقَى.
وَقَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَالَ النَّسَائِيُّ : أَحَادِيثُ النُّعْمَانِ كُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا الْحَدِيثُ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَيْهِ اِنْتَهَى ( إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ الْمُهْمَلَتَيْنِ وَضَمِّ الْفَاءِ وَبَعْدَهَا طَاءٌ مُهْمَلَةٌ مَفْتُوحَةٌ وَتَاءُ تَأْنِيثٍ.
قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : مَقْبُولٌ مِنْ السَّادِسَةِ.
قَوْلُهُ : ( وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ إِلَخْ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ لِأَنَّ الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْمَقَالُ الْمُقَدَّمُ فَأَقَلُّ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ شُبْهَةً يُدْرَأُ بِهَا الْحَدُّ اِنْتَهَى.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ وَأَيُّوبَ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ رُفِعَ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَجُلٌ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَئِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ لَأَجْلِدَنَّهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَحَلَّتْهَا لَهُ رَجَمْتُهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ نَحْوَهُ وَيُرْوَى عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ كُتِبَ بِهِ إِلَى حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ وَأَبُو بِشْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا أَيْضًا إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ النُّعْمَانِ فِي إِسْنَادِهِ اضْطِرَابٌ قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ لَمْ يَسْمَعْ قَتَادَةُ مِنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ هَذَا الْحَدِيثَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ فَرُوِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيٌّ وَابْنُ عُمَرَ أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ و قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلَكِنْ يُعَزَّرُ وَذَهَبَ أَحْمَدُ وَإِسْحَقُ إِلَى مَا رَوَى النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه ع...
عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق،...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت...
عن ابن عباس، أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأو...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة.<br> وإنما ي...
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»: هذا حديث حسن غريب، إنما نع...
عن عكرمة، أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».<br...
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» وفي الباب عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة، وسلمة بن الأكوع: حديث أبي...
عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف»: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحدي...