1453- عن عبد الجبار بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال: «استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدرأ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد، وأقامه على الذي أصابها»، ولم يذكر أنه جعل لها مهرا: هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه سمعت محمدا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه ولا أدركه، يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن ليس على المستكرهة حد
ضعيف
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا مُعَمَّرٌ ) بِوَزْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ فِي التَّقْرِيبِ : مُعَمَّرٌ فِي التَّشْدِيدِ اِبْنُ سُلَيْمَانَ النَّخَعِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ ثِقَةٌ فَاضِلٌ , أَخْطَأَ الْأَزْدِيُّ فِي تَلْيِينِهِ.
وَأَخْطَأَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَ لَهُ مِنْ التَّاسِعَةِ.
قَوْلُهُ : ( اُسْتُكْرِهَتْ اِمْرَأَةٌ ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ جَامَعَهَا رَجُلٌ بِالْإِكْرَاهِ ( فَدَرَأَ ) أَيْ دَفَعَ ( وَأَقَامَهُ ) أَيْ الْحَدَّ ( عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا ) أَيْ جَامَعَهَا ( وَلَمْ يَذْكُرْ ) أَيْ الرَّاوِي.
قَالَ الْقَارِي فِي الْمِرْقَاةِ : وَفِي نُسْخَةٍ يَعْنِي مِنْ الْمِشْكَاةِ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ ( أَنَّهُ ) أَيْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( جَعَلَ لَهَا مَهْرًا ) أَيْ عَلَى مُجَامَعَتِهَا.
قَالَ الْمُظْهِرُ : وَكَذَا اِبْنُ الْمَلَكِ لَا يَدُلُّ هَذَا عَلَى عَدَمِ وُجُوبِ الْمَهْرِ لِأَنَّهُ ثَبَتَ وُجُوبُهُ لَهَا بِإِيجَابِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَحَادِيثَ أُخْرَى.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ ) لِأَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ بْنَ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ( وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْإِسْنَادِ , وَقَدْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِيمَا بَعْدُ.
فَقَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى إِلَخْ ( سَمِعْت مُحَمَّدًا ) هُوَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ( عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ ) هَذَا صَحِيحٌ ( وَلَا أَدْرَكَهُ يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ ) هَذَا لَيْسَ بِصَحِيحٍ بَلْ الصَّوَابُ أَنَّهُ وُلِدَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ.
رَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ قَالَ : كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي , فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : صَلَّيْت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ الْحَدِيثَ.
فَقَوْلُ عَبْدِ الْجَبَّارِ : كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي نَصٌّ صَرِيحٌ فِي أَنَّ عَبْدَ الْجَبَّارِ قَدْ وُلِدَ فِي حَيَاةِ أَبِيهِ.
قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : وَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ جِدًّا فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ أَنَّهُ قَالَ : كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي وَلَوْ مَاتَ أَبُوهُ وَهُوَ حَمْلٌ لَمْ يَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ اِنْتَهَى.
فَإِنْ قُلْت : قَالَ الْحَافِظُ فِي تَهْذِيبِ التَّهْذِيبِ : نَصَّ أَبُو بَكْرٍ الْبَزَّارُ عَلَى أَنَّ الْقَائِلَ كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي هُوَ عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ لَا أَخُوهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ.
قُلْت : قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ الْبَزَّارِ هَذَا ضَعِيفٌ جِدًّا , فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ قَائِلَ كُنْت غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي هُوَ عَلْقَمَةُ لَمْ يَقُلْ فَحَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتُكْرِهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَرَأَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ قَالَ سَمِعْت مُحَمَّدًا يَقُولُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَدْرَكَهُ يُقَالُ إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ
عن علقمة بن وائل الكندي، عن أبيه، أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق،...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة»، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت...
عن ابن عباس، أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأو...
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة.<br> وإنما ي...
عن عبد الله بن محمد بن عقيل، أنه سمع جابرا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط»: هذا حديث حسن غريب، إنما نع...
عن عكرمة، أن عليا حرق قوما ارتدوا عن الإسلام، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لقتلتهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه».<br...
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا» وفي الباب عن ابن عمر، وابن الزبير، وأبي هريرة، وسلمة بن الأكوع: حديث أبي...
عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «حد الساحر ضربة بالسيف»: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحدي...
عن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من وجدتموه غل في سبيل الله فاحرقوا متاعه» قال صالح: فدخلت على مسلمة ومعه سالم بن عبد الله، فوجد رجلا قد...