1462- عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه ": هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه رواه البراء بن عازب، وقرة بن إياس المزني، أن رجلا تزوج امرأة أبيه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله والعمل على هذا عند أصحابنا، قالوا: من أتى ذات محرم وهو يعلم فعليه القتل وقال أحمد: «من تزوج أمه قتل» وقال إسحاق: «من وقع على ذات محرم قتل»
ضعيف
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ ) أَيْ الْمُسْلِمُ ( يَا يَهُودِيُّ ) قَالَ الْقَارِي : وَفِي مَعْنَاهُ يَا نَصْرَانِيُّ وَيَا كَافِرُ ( فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ ) أَيْ سَوْطًا ( وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ ) قَالَ الطِّيبِيُّ : قَوْلُهُ يَا يَهُودِيُّ فِيهِ تَوْرِيَةٌ وَإِيهَامٌ لِأَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يُرَادَ بِهِ الْكُفْرُ وَالذِّلَّةُ لِأَنَّ الْيَهُودَ مَثَلٌ فِي الصَّغَارِ , وَالْحَمْلُ عَلَى الثَّانِي أَرْجَحُ لِلدَّرْءِ فِي الْحُدُودِ , وَعَلَى هَذَا الْمُخَنَّثُ اِنْتَهَى ( وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ ) أَيْ مَنْ وَقَعَ بِالْجِمَاعِ مُتَعَمِّدًا , وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ قَالَ إِنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ يُقْتَلُ , قَالَ الْمُظْهِرُ : حَكَمَ أَحْمَدُ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ , وَقَالَ غَيْرُهُ : هَذَا زَجْرٌ وَإِلَّا حُكْمُهُ حُكْمُ سَائِرِ الزُّنَاةِ يُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا , وَيُجْلَدُ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ , كَذَا فِي الْمِرْقَاةِ.
قُلْت : وَالظَّاهِرُ مَا قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَلَا حَاجَةَ لِحَمْلِ الْحَدِيثِ عَلَى الزَّجْرِ.
قَوْلُهُ : ( وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ ) قَالَ فِي التَّقْرِيبِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْأَشْهَلِيُّ مَوْلَاهُمْ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمَدَنِيُّ ضَعِيفٌ مِنْ السَّابِعَةِ.
قَوْلُهُ : ( وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزْنِيُّ أَنَّ رَجُلًا إِلَخْ ) تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْبَرَاءِ وَحَدِيثُ قُرَّةَ فِي بَابِ مَنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةَ أَبِيهِ.
قَوْلُهُ : ( قَالُوا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ) أَيْ جَامَعَهَا ( وَهُوَ يَعْلَمُ ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ , أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ يَعْلَمُ بِتَحْرِيمِهَا ( فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ ) أَيْ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ , يَعْنِي يَجِبُ قَتْلُهُ وَهُوَ الظَّاهِرُ وَعَلَيْهِ تَدُلُّ أَحَادِيثُ الْبَابِ.
وَأَمَّا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ عَلَيْهِ حَدَّ الزِّنَا فَأَحَادِيثُ الْبَابِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاضْرِبُوهُ عِشْرِينَ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَعِيلَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ رَوَاهُ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَقُرَّةُ بْنُ إِيَاسٍ الْمُزَنِيُّ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهِ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا قَالُوا مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَهُوَ يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ الْقَتْلُ و قَالَ أَحْمَدُ مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهُ قُتِلَ و قَالَ إِسْحَقُ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ قُتِلَ
عن أبي بردة بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله»: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث بكير...
عن عائذ الله بن عبد الله، أنه سمع أبا ثعلبة الخشني قال: قلت: يا رسول الله، إنا أهل صيد، قال: «إذا أرسلت كلبك، وذكرت اسم الله عليه، فأمسك عليك فكل»، قل...
عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل كلابا لنا معلمة، قال: «كل ما أمسكن عليك»، قلت: يا رسول الله، وإن قتلن؟ قال: «وإن قتلن، ما لم يشركها كل...
عن جابر بن عبد الله قال: «نهينا عن صيد كلب المجوس»: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرخصون في صيد كلب ال...
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي، فقال: «ما أمسك عليك فكل»: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث مجالد، عن الشعبي والعمل ع...
عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، أرمي الصيد فأجد فيه من الغد سهمي؟ قال: «إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه أثر سبع فكل»: هذا حديث حسن صحيح، والعمل...
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، فقال: «إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء ف...
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب المعلم، قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأ...
عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض، فقال: «ما أصبت بحده فكل، وما أصبت بعرضه فهو وقيذ» حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان...