1568-
عن عمران بن حصين، «أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين»: هذا حديث حسن صحيح وعم أبي قلابة هو أبو المهلب واسمه عبد الرحمن بن عمرو، ويقال: معاوية بن عمرو، وأبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم، ويفدي من شاء، واختار بعض أهل العلم القتل على الفداء وقال الأوزاعي: بلغني أن هذه الآية منسوخة قوله تعالى: {فإما منا بعد وإما فداء} [محمد: ٤] نسختها {واقتلوهم حيث ثقفتموهم} [البقرة: ١٩١] حدثنا بذلك هناد قال: حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إذا أسر الأسير يقتل أو يفادى أحب إليك؟ قال: إن قدروا أن يفادوا فليس به بأس، وإن قتل فما أعلم به بأسا قال إسحاق: الإثخان أحب إلي إلا أن يكون معروفا فأطمع به الكثير
صحيح
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
( فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ) زَادَ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مُطَوَّلًا.
قَوْلُهُ : ( وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَبِاللَّامِ الْمُشَدَّدَةِ الْمَفْتُوحَةِ الْجَرْمِيُّ الْبَصْرِيُّ ( وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو إِلَخْ ) ثِقَةٌ مِنْ الثَّانِيَةِ.
قَوْلُهُ : ( وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَخْ ) قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ : مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الْأَمْرَ فِي الْأَسَارَى الْكَفَرَةِ مِنْ الرِّجَالِ إِلَى الْإِمَامِ يَفْعَلُ مَا هُوَ الْأَحَظُّ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَطَائِفَةٌ : لَا يَجُوزُ أَخْذُ الْفِدَاءِ مِنْ الْكُفَّارِ أَصْلًا.
وَعَنْ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ لَا تُقْتَلُ الْأَسْرَى بَلْ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِ.
وَعَنْ مَالِكٍ : لَا يَجُوزُ الْمَنُّ بِغَيْرِ فِدَاءٍ.
وَعَنْ الْحَنَفِيَّةِ : لَا يَجُوزُ الْمَنُّ أَصْلًا لَا بِفِدَاءٍ وَلَا بِغَيْرِهِ.
قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَظَاهِرُ الْآيَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى : ( { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } ) حُجَّةٌ لِلْجُمْهُورِ , وَكَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ ثُمَامَةَ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ : اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا لِكَرَاهَةِ فِدَاءِ الْمُشْرِكِينَ بِالْمَالِ , بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { لَوْلَا كِتَابٌ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ } الْآيَةَ , وَلَا حُجَّةَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ قَبْلَ حِلِّ الْغَنِيمَةِ كَمَا قَدَّمْنَا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ قَاضِيَانِ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْجُمْهُورُ فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَنُّ وَأَخْذُ الْفِدَاءِ , وَوَقَعَ مِنْهُ الْقَتْلُ , فَإِنَّهُ قَتَلَ النَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَيْطٍ وَغَيْرَهُمَا , وَوَقَعَ مِنْهُ فِدَاءُ رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , قَالَ : وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى جَوَازِ فَكِّ الْأَسِيرِ مِنْ الْكُفَّارِ بِالْأَسِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ لِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ.
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَعَمُّ أَبِي قِلَابَةَ هُوَ أَبُو الْمُهَلَّبِ وَاسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو وَيُقَالُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو قِلَابَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَمُنَّ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ الْأُسَارَى وَيَقْتُلَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ وَيَفْدِي مَنْ شَاءَ وَاخْتَارَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقَتْلَ عَلَى الْفِدَاءِ و قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ بَلَغَنِي أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مَنْسُوخَةٌ قَوْلُهُ تَعَالَى { فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً } نَسَخَتْهَا { وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ } حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ قُلْتُ لِأَحْمَدَ إِذَا أُسِرَ الْأَسِيرُ يُقْتَلُ أَوْ يُفَادَى أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ إِنْ قَدَرُوا أَنْ يُفَادُوا فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَإِنْ قُتِلَ فَمَا أَعْلَمُ بِهِ بَأْسًا قَالَ إِسْحَقُ الْإِثْخَانُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا فَأَطْمَعُ بِهِ الْكَثِيرَ
عن ابن عمر أخبره، «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان...
عن ابن عباس، قال: أخبرني الصعب بن جثامة قال: قلت يا رسول الله، إن خيلنا أوطأت من نساء المشركين وأولادهم، قال: «هم من آبائهم»: هذا حديث حسن صحيح
عن أبي هريرة قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، فقال: «إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فأحرقوهما بالنار»، ثم قال رسول الله صلى الله...
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من مات وهو بريء من ثلاث: الكبر، والغلول، والدين دخل الجنة " وفي الباب عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الج...
عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من فارق الروح الجسد وهو بريء من ثلاث: الكنز، والغلول، والدين دخل الجنة " هكذا قال سعيد: الكنز، وقال...
حدثني عمر بن الخطاب قال: قيل: يا رسول الله، إن فلانا قد استشهد، قال: «كلا قد رأيته في النار بعباءة قد غلها»، قال: «قم يا عمر فناد إنه لا يدخل الجنة إل...
عن أنس، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة معها من الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى»: وفي الباب عن الربيع بنت معوذ وهذا حديث...
عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم «أن كسرى أهدى له، فقبل، وأن الملوك أهدوا إليه، فقبل منهم» وفي الباب عن جابر وهذا حديث حسن غريب وثوير بن أبي فاختة...
عن عياض بن حمار، أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم هدية له أو ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أسلمت»، قال: لا، قال: «فإني نهيت عن زبد المشركين»:...