1520- عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن من أكبر المسلمين في المسلمين جرما: رجلا سأل عن شيء ونقر عنه حتى أنزل في ذلك الشيء تحريم من أجل مسألته "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٢٣٥٨) من طريق عبد الرزاق، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" ٢/٩ من طريق سلام بن أبي مطيع، عن معمر، به.
وأخرجه الشافعي ١/١٩، والدورقي (١٣) ، والبخاري (٧٢٨٩) ، ومسلم (٢٣٥٨) ، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٢/٢١٢، والشاشي (٩٦) ، وابن حبان (١١٠) ، والبغوي (١٤٤) من طرق عن الزهري، به.
قال البغوي رحمه الله: المسألة وجهان:
أحدهما: ما كان على وجه التبين والتعلم فيما يحتاج إليه من أمر الدين، فهو جائز مأمور به، قال الله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) ] النحل: ٤٣ [، وقال الله تعالى: (فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك) [يونس: ٩٤] ، وقد سألت الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسائل، فأنزل الله سبحانه وتعالى بيانها في كتابه، كما قال الله عز وجل: (يسألونك عن الأهلة) [البقرة: ١٨٩] ، (يسألونك عن المحيض) [البقرة: ٢٢٢] ، (يسألونك عن الأنفال) [الأنفال: ١] .
والوجه الآخر: ما كان على وجه التكلف، فهو مكروه، فسكوت صاحب الشرع عن الجواب في مثل هذا زجر وردع للسائل، فإذا وقع الجواب، كان عقوية وتغليظا.
والمراد من الحديث هذا النوع من السؤال، وقد شدد بنو إسرائيل على أنفسهم بالسؤال عن وصف البقرة، مع وقوع الغنية عنه بالبيان المتقدم، فشدد الله عليهم.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "في المسلمين " : أي : في شأنهم .
"وفقر عنه " : - بتقديم الفاء على القاف ، مخفف أو مشدد - ; أي : بحث عنه تعنتا .
"تحريم " : لأن ضرره عاد إلى الكل ; إذ لولا التحريم ، لكان حلالا ، وهذا يقتضي أن الأصل في الأشياء الإباحة ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا رَجُلًا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَقَّرَ عَنْهُ حَتَّى أُنْزِلَ فِي ذَلِكَ الشَّيْءِ تَحْرِيمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ
عن عمر بن سعد، أو غيره: أن سعد بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " من يهن قريشا يهنه الله عز وجل "
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا، ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا نبي الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم ت...
عن عامر بن سعد عن أبيه، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا "
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمرضت مرضا أشفيت على الموت، فعادني رسول الله صلى الله علي...
عن سعد بن أبي وقاص، قال: " لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان التبتل ولو أحله لاختصينا "
عن داود بن عامر بن سعد بن مالك، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لم يكن نبي إلا وصف الدجال لأمته، ولأصفنه صفة لم يصفها أ...
عن سعد، أن الطاعون، ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " إنه رجز أصيب به من كان قبلكم، فإذا كان بأرض فلا تدخلوها، وإذا كنتم بأرض وهو بها فلا ت...
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر، قال: حدث عامر بن سعد، عمر بن عبد العزيز وهو أمير على المدينة: أن سعدا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أ...
عن عمر بن سعد، عن أبيه، أنه قال: جاءه ابنه عامر فقال: أي بني، أفي الفتنة تأمرني أن أكون رأسا؟ لا والله حتى أعطى سيفا، إن ضربت به مؤمنا نبا عنه، وإن ض...