2092- عن جابر بن عبد الله قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال، قال: «يقضي الله في ذلك» فنزلت: آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما، فقال: «أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك»: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل، وقد رواه شريك أيضا، عن عبد الله بن محمد بن عقيل
حسن
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)
قَوْلُهُ : ( جَاءَتْ اِمْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَكَسْرِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ الْأَنْصَارِيُّ الْخَزْرَجِيُّ وَكَانَ آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَدُفِنَ هُوَ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ , ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْمِشْكَاةِ ( قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَك ) أَيْ مُصَاحِبًا لَك.
قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ , مَعَك ظَرْفٌ مُسْتَقِرٌّ أَيْ كَانَا مَعَك لَا ظَرْفُ لَغْوٍ مُتَعَلِّقٌ بِ قُتِلَ ( شَهِيدًا ) تَمْيِيزٌ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مُؤَكِّدَةً لِأَنَّ السَّابِقَ فِي مَعْنَى الشَّهَادَةِ ( وَأَنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا ) أَيْ عَلَى طَرِيقِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي حِرْمَانِ النِّسَاءِ مِنْ الْمِيرَاثِ ( فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا ) أَيْ وَلَمْ يَتْرُكْ عَمُّهُمَا لَهُمَا مَالًا يُنْفَقُ عَلَيْهِمَا أَوْ تُجَهَّزَانِ بِهِ لِلزَّوَاجِ ( وَلَا تُنْكَحَانِ ) أَيْ لَا تُزَوَّجَانِ عَادَةً أَوْ غَالِبًا أَوْ مَعَ الْعِزَّةِ ( قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ) أَيْ يَحْكُمُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ ( فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ ) أَيْ قَوْلُهُ تَعَالَى { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } ( وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ ) وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ } ( وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَك ) أَيْ بِالْعُصُوبَةِ , وَهَذَا أَوَّلُ مِيرَاثٍ فِي الْإِسْلَامِ.
قَالَ الْبَيْضَاوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَاخْتُلِفَ فِي الْبِنْتَيْنِ فَقَالَ اِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا : حُكْمُهُمَا حُكْمُ الْوَاحِدَةِ أَيْ لَا حُكْمُ الْجَمَاعَةِ لِأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ الثُّلُثَيْنِ لِمَا فَوْقَهُمَا , وَقَالَ الْبَاقُونَ حُكْمُهُمَا حُكْمُ مَا فَوْقَهُمَا لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا بَيَّنَ أَنَّ حَظَّ الذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ , إِذَا كَانَ مَعَهُ أُنْثَى وَهُوَ الثُّلُثَانِ اِقْتَضَى ذَلِكَ أَنَّ فَرْضَهُمَا الثُّلُثَانِ , ثُمَّ لِمَا أَوْهَمَ ذَلِكَ أَنْ يُزَادَ النَّصِيبُ بِزِيَادَةِ الْعَدَدِ رَدَّ ذَلِكَ الْوَهْمَ بِقَوْلِهِ " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اِثْنَتَيْنِ " وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ الْبِنْتَ الْوَاحِدَةَ لَمَّا اِسْتَحَقَّتْ الثُّلُثَ مَعَ أَخِيهَا فَبِالْحَرِيِّ أَنْ تَسْتَحِقَّهُ مَعَ أُخْتٍ مِثْلِهَا وَأَنَّ الْبِنْتَيْنِ أَمَسُّ رَحِمًا مِنْ الْأُخْتَيْنِ وَقَدْ فَرَضَ لَهُمَا الثُّلُثَيْنِ بِقَوْلِهِ " فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ " اِنْتَهَى وَالْحَدِيثُ يُوَافِقُ الْجُمْهُورَ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَبْلُغْ اِبْنَ عَبَّاسٍ أَوْ مَا صَحَّ عِنْدَهُ.
قَوْلُهُ : ( هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ) وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنِي زَكَرِيَّاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا وَلَا تُنْكَحَانِ إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ قَالَ يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَمِّهِمَا فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا الثُّمُنَ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكٌ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
عن هزيل بن شرحبيل قال: جاء رجل إلى أبي موسى، وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم؟ فقالا: للابنة النصف، وللأخت من الأب والأم ما...
عن علي أنه قال: إنكم تقرءون هذه الآية: {من بعد وصية توصون بها أو دين} [النساء: ١٢] «وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان...
عن علي قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات»: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي،...
عن جابر بن عبد الله قال: «جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض في بني سلمة» فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا...
أخبرنا محمد بن المنكدر، سمع جابر بن عبد الله يقول: «مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، فوجدني قد أغمي علي، فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهم...
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» حدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن...
عن عمران بن حصين قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابني مات فما لي في ميراثه؟ قال: «لك السدس»، فلما ولى دعاه فقال: «لك سدس آخر»،...
عن قبيصة بن ذؤيب، قال: جاءت الجدة أم الأم، وأم الأب إلى أبي بكر، فقالت: إن ابن ابني، أو ابن بنتي مات، وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا، فقال أبو بكر:...
عن قبيصة بن ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها، قال: فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء، وما لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فار...