1960- عن ابن عباس، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، والمزابنة " قال: وكان عكرمة " يكره بيع الفصيل "
إسناده صحيح على شرط البخاري.
الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه البخاري (٢١٨٧) ، والطحاوي ٤/٣٣، والطبراني (١١٧٩٥) ، والبيهقي ٥/٣٠٨ من طريق أبي معاوية، بهذا الإسناد.
المحاقلة: قال ابن الأثير في "النهاية": المحاقلة مختلف فيها، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة، هكذا جاء مفسرا في الحديث، وهو الذي يسميه الزراعون: المحارثة، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر، وقيل: هي بيع الطعام قبل إدراكه وإنما نهي عنها لأنها من المكيل، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ويدا بيد، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر.
والمزابنة: وهي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وأصله من الزبن وهو الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه بما يزداد منه.
وإنما نهى عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "عن المحاقلة " : أي : كراء الأرض للزراعة ببعض ما خرج .
"والمزابنة " : بيع الرطب بالتمر أو نحوه .
"بيع القصيل " : - بالقاف - : هو ما اقتصل ; أي : اقتطع من الزرع أخضر .
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَكَانَ عِكْرِمَةُ يَكْرَهُ بَيْعَ الْفَصِيلِ
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب إلى أهل جرش ينهاهم ان يخلطوا الزبيب والتمر "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على صاحب قبر بعد ما دفن "
عن ابن عباس، قال: " كان ينقع للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب " قال: " فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة، ثم يؤمر به فيسقى، أو يهراق "
عن ابن عباس، قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: ما شاء الله وشئت، فقال: " بل ما شاء الله وحده "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء "
عن ابن عباس، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في سرية، فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فقدم أصحابه، وقال: أتخلف فأصلي مع النبي صلى ا...
عن ابن عباس، قال: " كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان، وعن الخمس لمن هو؟ وعن الصبي متى ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء، هل كان يخرج بهن،...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام - يعني أيام العشر - " قال: قالوا:...
عن ابن عباس، قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة، فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضي عنها؟ قال: فقال: " أرأيت لو كان على أمك...