2119- عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، فيرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه " (1) 2120- عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فذكر مثله (2)
(١)إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.
وأخرجه أبو يعلى (٢٧١٧) ، والدارقطني ٣/٤٢-٤٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٧٦، وأبو داود (٣٥٣٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٧) ، والترمذي (١٢٩٩) و (٢١٣٢) ، والنسائي ٦/٢٦٥ و٢٦٧-٢٦٨، وابن الجارود (٩٩٤) ، والطحاوي ٤/٧٩، وابن حبان (٥١٢٣) ، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي ٦/١٧٩ و١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به.
وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية .
" وسيأتي برقم (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وانظر (٢٢٥٠) و (٢٦٤٧) .
وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق.
(٢) إسناده حسن.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "لا يحل للرجل " : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ; لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا ، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى : أنه إذا رجع ، صار الموهوب ملكا له ، وإن كان الفعل غير لائق .
"إلا الوالد " : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .
"ثم رجع " : في قيئه ، قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ; لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
عن ابن عباس، قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يأتي امرأته وهي حائض، أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار " (1) 2122- ، عن ابن عباس، عن النبي صل...
عن ابن عباس: " أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء " وقال: " أخرجوهم من بيوتكم " فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم،...
عن ابن عباس: " إن الله عز وجل، فرض الصلاة على لسان نبيكم:على المقيم أربعا، وعلى المسافر ركعتين، وعلى الخائف ركعة "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أمرت بالسواك، حتى ظننت - أو حسبت - أن سينزل علي فيه قرآن "
عن ابن عباس، قال: " دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وفيها ست سوار، فقام عند كل سارية ولم يصل "
عن ابن عباس، قال: لما مات عثمان بن مظعون، قالت امرأة: هنيئا لك الجنة عثمان بن مظعون، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر غضبان، فقال: " وما يد...
عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وقال: " هن وقت لأه...
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: " لعلك قبلت أو لمست؟ " قال: لا قال: " فنكتها؟ "، قال: نعم.<...
عن ابن عباس، قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فقال: " أتصلي الصبح أربعا؟ "