2119- عن طاوس، أن ابن عمر، وابن عباس رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " لا يحل للرجل أن يعطي العطية، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية، فيرجع فيها، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء، ثم رجع في قيئه " (1) 2120- عن ابن عمر، وابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: فذكر مثله (2)
(١)إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له أصحاب السنن وهو صدوق.
وأخرجه أبو يعلى (٢٧١٧) ، والدارقطني ٣/٤٢-٤٣ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٤٧٦، وأبو داود (٣٥٣٩) ، وابن ماجه (٢٣٧٧) ، والترمذي (١٢٩٩) و (٢١٣٢) ، والنسائي ٦/٢٦٥ و٢٦٧-٢٦٨، وابن الجارود (٩٩٤) ، والطحاوي ٤/٧٩، وابن حبان (٥١٢٣) ، والحاكم ٢/٤٦، والبيهقي ٦/١٧٩ و١٨٠ من طرق عن حسين المعلم، به.
وليس عند ابن ماجه قوله: "مثل الذي يعطي العطية .
" وسيأتي برقم (٢١٢٠) و (٤٨١٠) و (٥٤٩٣) ، وانظر (٢٢٥٠) و (٢٦٤٧) .
وقوله: "لا يحل للرجل" قال السندي: ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة، لأن الحل: هو استواء الطرفين فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال، وعلى هذا فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة، والمعنى: أنه لا ينبغي له الرجوع، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع بمعنى أنه إذا رجع صار الموهوب ملكا له وإن كان الفعل غير لائق.
(٢) إسناده حسن.
وانظر ما قبله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "لا يحل للرجل " : ذكر النووي وغيره أن نفي الحل ليس بصريح في إفادة الحرمة ; لأن الحل هو استواء الطرفين ، فالمكروه يصدق عليه أنه ليس بحلال ، وعلى هذا ، فهذا النفي يحتمل الحرمة والكراهة ، والمعنى : أنه لا ينبغي له الرجوع ، وهذا لا ينفي صحة الرجوع إذا رجع ، بمعنى : أنه إذا رجع ، صار الموهوب ملكا له ، وإن كان الفعل غير لائق .
"إلا الوالد " : من لا يرى له الرجوع يحمله على أنه يجوز للوالد أن يأخذ عنه ويصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله .
"ثم رجع " : في قيئه ، قيل : هو تحريم للرجوع ، وقيل : تقبيح وتشنيع له ; لأنه شبه بالكلب يعود في قيئه ، وعود الكلب في قيئه لا يوصف بحرمة ، والله تعالى أعلم .
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حُسَيْنُ بْنُ ذَكْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ رَفَعَاهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ
عن عبد الله بن عمرو، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم، فقد تودع منهم "
عن سعيد، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك "
عن يونس بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: طلقت امرأتي وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: " ليراجعها فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها...
عن سمرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا "
عن محمد بن أسامة بن زيد، عن أبيه، قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي، فكسوتها امرأتي فقال: " ما لك لم تلبس...
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قلب الشيخ شاب في حب اثنتين: طول الحياة، وكثرة المال "
عن عمرو بن دينار، قال: سمعت جابرا، يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، فقال: " إذا جاء أحدكم، وقد خرج الإمام، فليصل ركعتين "
عن ابن عباس: أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه، فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه.<br> فلبسوا السلاح، فبلغ ذل...
عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر، وعمر، وعثمان فتحرك الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه...