حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة - مسند أحمد

مسند أحمد | مسند بني هاشم مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم (حديث رقم: 2128 )


2128- عن ابن عباس، قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، وقال: " هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن - يريد الحج والعمرة -، فمن كان منزله من وراء الميقات فإهلاله من حيث ينشئ، وكذلك، فكذلك حتى أهل مكة إهلالهم من حيث ينشئون "

أخرجه أحمد في مسنده


إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٠٦) ، والبخاري (١٥٢٦) و (١٥٢٩) ، ومسلم (١١٨١) (١١) ، وأبو داود (١٧٣٨) ، والنسائي ٥/١٢٦، وابن خزيمة (٢٥٩٠) ، والطبراني (١٠٨٨٦) ، والبيهقي ٥/٢٩، والبغوي (١٨٥٩) من طرق عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٢٢٤٠) و (٢٢٧٢) و (٣٠٦٥) و (٣١٤٨) .
وقوله: "يريد الحج والعمرة" قال السندي: ظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت، وبه يقول الشافعي وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا لا للحج فقط، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا، لا أن مكة للحج والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور.

شرح حديث (وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة )

حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي

قوله : "وقت " : من التوقيت ; أي : عين وحدد ، وهذا التحديد لمنع التأخير ، لا لمنع التقديم ; فإنه جائز عند الجمهور .
"ولمن مر بهن .
.
.
إلخ " : قيل : هذا يقتضي أن الشامي المار بذي الحليفة ميقاته ذو الحليفة ، وعموم قوله : "لأهل الشام الجحفة" يقتضي أن ميقاته الجحفة ، فهو عمومان متعارضان .
قلت : لا تعارض بينهما ; إذ مرجع العمومين إلى أن ذلك الشامي له ميقاتان : ميقات أصلي ، وميقات بواسطة المرور بذي الحليفة ، والميقات : ما يحرم مجاوزته بلا إحرام ، لا ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، فيقال : ذاك الشامي ليس له مجاوزة شيء منهما بلا إحرام ، فيجب عليه أن يحرم من أولهما ، ولا يجوز له التأخير إلى آخرهما ، فإنه إذا أحرم من أولهما ، لم يجاوز شيئا منهما بلا إحرام ، وإذا أخر إلى آخرهما ، فقد جاوز الأول بلا إحرام ، وذلك غير جائز له .
وعلى هذا ، فإذا جاوزهما بلا إحرام ، فقد ارتكب محرمين ; بخلاف من له ميقات واحد ، فإنه إذا جاوزه بلا إحرام ، فقد ارتكب محرما واحدا ، والحاصل أنه لا تعارض في تعدد المواقيت لواحد ، نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه ، لحصل التعارض .
"يريد الحج " : حال من فاعل مر ، وظاهره أن الإحرام على من يريد أحد النسكين ، لا من يريد مكة ومر بهذه المواقيت ، وبه يقول الشافعي .
وفيه إشارة إلى أن هذه المواقيت مواقيت للحج والعمرة جميعا ، لا للحج فقط ، فيلزم أن تكون مكة لأهلها ميقاتا للحج والعمرة جميعا ، لا أن مكة للحج ، والتنعيم للعمرة ; كما عليه الجمهور .
"ينشئ " : أي : السفر ، يفيد : أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام من أهله ، وكذلك ليس لأهل مكة أن يؤخروا من مكة ، وعلى هذا فقول علمائنا الحنفية في جواز التأخير مشكل ، فليتأمل .
"وكذلك " : أي : كذلك الحكم في كل من كان داخلا ، وإن كان كافرا قرب إلى مكة ، والله تعالى أعلم .


حديث هن وقت لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن يريد الحج والعمرة

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏يَزِيدُ ‏ ‏أَخْبَرَنَا ‏ ‏حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏طَاوُسٍ ‏ ‏عَنِ ‏ ‏ابْنِ عَبَّاسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏لِأَهْلِ ‏ ‏الْمَدِينَةِ ‏ ‏ذَا الْحُلَيْفَةِ ‏ ‏وَلِأَهْلِ ‏ ‏الشَّامِ ‏ ‏الْجُحْفَةَ ‏ ‏وَلِأَهْلِ ‏ ‏الْيَمَنِ ‏ ‏يَلَمْلَمَ ‏ ‏وَلِأَهْلِ ‏ ‏نَجْدٍ ‏ ‏قَرْنًا ‏ ‏وَقَالَ هُنَّ وَقْتٌ لِأَهْلِهِنَّ وَلِمَنْ مَرَّ بِهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ مَنْزِلُهُ مِنْ وَرَاءِ الْمِيقَاتِ ‏ ‏فَإِهْلَالُهُ ‏ ‏مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُ وَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ ‏ ‏مَكَّةَ ‏ ‏إِهْلَالُهُمْ ‏ ‏مِنْ حَيْثُ يُنْشِئُونَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث مسند أحمد

لعلك قبلت أو لمست قال لا قال فنكتها قال نعم فأمر...

عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا: " لعلك قبلت أو لمست؟ " قال: لا قال: " فنكتها؟ "، قال: نعم.<...

أقيمت صلاة الصبح فقام رجل يصلي الركعتين

عن ابن عباس، قال: أقيمت صلاة الصبح، فقام رجل يصلي الركعتين، فجذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فقال: " أتصلي الصبح أربعا؟ "

لا تلمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا ب...

عن ابن عباس، قال لما نزلت: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا}قال سعد بن عبادة، وهو سيد ال...

لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله عز...

عن ابن عمر، وابن عباس أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال وهو على أعواد المنبر: " لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله عز و...

يا رسول الله إن به لمما وإنه يأخذه عند طعامنا فيفس...

عن ابن عباس: أن امرأة جاءت بولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن به لمما، وإنه يأخذه عند طعامنا، فيفسد علينا طعامنا، قال: "...

إن الله غني عن نذر أختك فلتركب ولتهد بدنة

عن ابن عباس: أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أخته نذرت أن تمشي إلى البيت، وشكا إليه ضعفها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن...

إذا رأيت هلال المحرم فاعدد فإذا أصبحت من تاسعة فأص...

عن الحكم بن الأعرج، قال: أتيت ابن عباس، وهو متكئ عند زمزم، فجلست إليه، وكان نعم الجليس، فقلت: أخبرني عن يوم عاشوراء.<br> قال: عن أي باله تسأل؟ قلت: ع...

علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " علموا، ويسروا، ولا تعسروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت "

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك

عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما من عبد مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله، فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم، رب العرش العظيم أن يشفي...