2247- حدثنا عمرو بن دينار، أن ابن عباس كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يباع الثمر حتى يطعم
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
روح: هو ابن عبادة بن العلاء القيسي.
وأخرجه الطبراني (١١١٨٧) و (١١١٨٨) من طريقين عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد.
وهو عند الطبراني في الموضع الأول عن جابر وابن عمر وابن عباس، بلفظ: نهى عن بيع الثمر .
وأخرجه عبد الرزاق (١٤٣١٨) ، وابن حبان (٤٩٨٨) ، والطبراني (١٠٨٧٠) من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس.
ووقع عند عبد الرزاق: عن ابن عباس قال: لا أدري أبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٩، ومن طريقه البيهقي ٥/٣٠٢ عن سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفا.
وأخرجه الدارقطني ٣/١٤ و٣/١٤-١٥ من طريقين عن عمر بن فروخ، عن خبيب بن الزبير، والحاكم ٢/٣٧ من طريق سماك، كلاهما عن عكرمة، عن ابن عباس، بنحوه مرفوعا.
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وسيأتي برقم (٣٣٦١) .
ويطعم بكسر العين، قال في "النهاية": يقال: أطعمت الشجرة: إذا أثمرت، وأطعمت الثمرة: إذا أدركت، أي: صارت ذات طعم وشيئا يؤكل، ويجوز فتح العين أيضا، وهو رواية، قال ابن الأثير: أي تؤكل، ولا تؤكل إلا إذا أدركت.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله : "حتى يطعم " : أي : يصلح للأكل .
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُبَاعُ الثَّمَرُ حَتَّى يُطْعَمَ
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " العمرى لمن أعمرها، والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أعمر عمرى، فهي لمن أعمرها جائزة، ومن أرقب رقبى، فهي لمن أرقبها جائزة، ومن وهب هبة، ثم عاد في...
عن ابن عباس، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصحابه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا، ثم صرفت القبلة بعد "
عن ابن عباس، قال: " رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمرة العقبة، ثم ذبح، ثم حلق "
عن عبد الله بن عباس، أن ضمام بن ثعلبة، أخا بني سعد بن بكر لما أسلم، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام من الصلاة وغيرها، فعد عليه الصل...
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر: أرضها ونخلها، مقاسمة على النصف "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ولا أقوله فخرا: بعثت إلى كل أحمر وأسود، فليس من أحمر ولا أسود يدخل...