2685-
عن يزيد بن هرمز،أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ وعن قتل أطفال المشركين؟ فقال ابن عباس: لولا أن أرده عن شيء يقع فيه، ما أجبته.
وكتب إليه: إنك كتبت إلي تسألعن سهم ذي القربى لمن هو؟ وإنا كنا نراها لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى ذلك علينا قومنا، وعن اليتيم متى ينقضي يتمه؟ قال: إذا احتلم وأونس منه خير، وعن المرأة والعبد يشهدان الغنيمة؟ فلا شيء لهما، ولكنهما يحذيان ويعطيان، وعن قتل أطفال المشركين؟ " فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم "، وأنت فلا تقتلهم، إلا أن تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام حين قتله
إسناده صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو عوانة في السير كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٣٥ عن الحارث بن أبي أسامة، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٩/٥٣ من طريق يحيى بن أبي طالب، كلاهما عن عبد الوهاب بن عطاء، بهذا الإسناد.
وانظر (٢٢٣٥) .
وقوله: يحذيان: يعطيان، والحذية والحذيا والحذيا: هي القسمة من الغنيمة.
وقوله: "فلا شيء لهما"، قال السندي: أي ليس لهما سهم تام.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فلا شيء لهما": أي: ليس لهما سهام تام.
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ أَنَّ نَجْدَةَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَعَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ وَعَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَرُدَّهُ عَنْ شَيْءٍ يَقَعُ فِيهِ مَا أَجَبْتُهُ وَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَرَاهَا لِقَرَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا وَعَنْ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَضِي يُتْمُهُ قَالَ إِذَا احْتَلَمَ أَوْ أُونِسَ مِنْهُ خَيْرٌ وَعَنْ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَشْهَدَانِ الْغَنِيمَةَ فَلَا شَيْءَ لَهُمَا وَلَكِنَّهُمَا يُحْذَيَانِ وَيُعْطَيَانِ وَعَنْ قَتْلِ أَطْفَالِ الْمُشْرِكِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ الْخَضِرُ مِنْ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ
عن ابن عباس، قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون: إنه لقد قدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب، ولقوا من...
عن ابن عباس: أن أعرابيا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبة، فأثابه عليها، قال: " رضيت؟ " قال: لا.<br> قال: فزاده، قال: " رضيت؟ " قال: لا.<br> قال: فزاده...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه " اعتمروا من جعرانة، فرملوا بالبيت ثلاثا، ومشوا أربعا "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما من الناس أحد إلا قد أخطأ، أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا "
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أهون أهل النار عذابا أبو طالب: في رجليه نعلان من نار، يغلي منهما دماغه "
عن ابن عباس، قال: " لما حرمت الخمر، قال أناس: يا رسول الله، أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها؟ فأنزلت: {ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما ط...
عن أبي نضرة، قال: خطبنا ابن عباس، على هذا المنبر، منبر البصرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنه لم يكن نبي إلا له دعوة تنجزها في الدنيا، و...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: " قال لي جبريل عليه السلام: إنه قد حببت إليك الصلاة، فخذ منها ما شئت "
عن ابن عباس، قال: اختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، فوقعت اليمين على أحدهما، فحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عنده شيء، قال: " فنزل جبريل ع...