2727- عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الفاعل والمفعول به، في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم، فاقتلوه "
إسناده ضعيف لضعف ابن أبي حبيبة -واسمه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي-، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال مرة: يكتب حديثه ولا يحتح به، وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالقوي يكتب حديثه منكر الحديث، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: ضعيف، وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو أحمد الحاكم: ليس حديثه بالقائم، وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل، وقال العقيلي: له غير حديث لا يتابع على شيء منها، وقال الترمذي: يضعف
في الحديث، وداود بن الحصين ثقة إلا في روايته عن عكرمة.
أبو القاسم بن أبي الزناد: هو المدني روى له ابن ماجه، وأثنى عليه أحمد ووثقه، وقال ابن معين: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٢) ، وأخرجه الطبراني (١١٥٦٩) من طريق ابن جريج، كلاهما (عبد الرزاق وابن جريج) عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى -وهو متروك- عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد.
زاد عبد الرزاق قول ابن عباس عند ذكر قتل البهيمة: لئلا يعير أهلها بها، ووقع في إسناد الطبراني تحريف يصحح من هنا.
وأخرجه الخرائطي في "مساوىء الأخلاق" (٤٣٦) و (٥٧٢) من طريق عبد الله بن صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج، عن عكرمة، به.
وابن جريج مدلس وقد عنعن، والواسطة بينهما إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين كما في الطبراني (١١٥٦٩) ، وكما في مصادر التخريج الآتية.
وأخرجه دون ذكر نكاح المحارم الطبراني (١١٥٦٨) ، وابن حزم في "المحلى" ١١/٣٨٧ من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به.
وأخرجه كذلك البيهقي ٨/٢٣٢ من طريق ابن جريج، عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، عن داود بن الحصين، به.
وأخرجه دون ذكر حد اللواط ابن ماجه (٤٥٦٤) ، والطبري في "تهذيب الآثار" ص ٥٥٤ و٥٥٤-٥٥٥، والدارقطني ٣/١٢٦، والبيهقي ٨/٢٣٤ من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي حبيبة، به.
وزاد عند الدارقطني في أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل للرجل: يا مخنث، فاجلدوه عشرين سوطا، وإذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاجلدوه عشرين".
وقال عنه أبو حاتم في "العلل" ١/٤٥٥ حين أورده بهذا اللفظ: هذا حديث منكر لم يروه غير ابن أبي حبيبة.
وأخرجه الطبري ص ٥٥٥-٥٥٦ من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع الأنصاري، عن داود بن الحصين، بهذا الإسناد.
ولم يذكر فيه حد إتيان البهيمة.
وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع ضعيف، قال الأستاذ محمود شاكر في تعليقه على "تهذيب الآثار": وأنا في شك من ذكره في هذا الإسناد (يعني إبراهيم بن إسماعيل) ، أخشى أن يكون وهما وقع فيه أبو جعفر نفسه، لاشتباه الاسمين، وتماثلهما في الضعف، وفي نسبة "الأنصاري" و"المدني" والله أعلم.
وأخرجه الطبري ص ٥٥٦، والبيهقي ٨/٢٣٢ من طريق إسحاق بن محمد الفروي، عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال: "من وقع على الرجل فاقتلوه" يعني عمل قوم لوط.
وانظر (٢٧٣٢) .
وأخرج ابن أبي شيبة ١٠/٨ عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اقتلوا الفاعل بالبهيمة والبهيمة".
وانظر (٢٤٢٠) و (٢٧٣٣) .
وأخرجه الترمذي (١٤٦٢) من طريق ابن أبي فديك، والطبراني (١١٥٦٥) ، والحاكم ٤/٣٥٦ من طريق سعيد بن أبي مريم، كلاهما عن ابن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على ذات محرم، فاقتلوه".
زاد الترمذي في أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي، فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث، فاضربوه عشرين"، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث، والعمل على هذا عند أصحابنا، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وتعقبه الذهبي بقوله: لا، أي: ليس بصحيح.
وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة ١٠/١٠٤ عن يزيد بن هارون، عن عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اقتلوا كل من أتى ذات محرم.
والأصح من هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا، ما تقدم عنده برقم (١٨٧٥) وفيه لعن فاعل هذه الأشياء وغيرها، ولم يذكر فيه القتل.
وفي باب حد اللوطي حديث أبي هريرة عند ابن ماجه (٢٥٦٢) ، وابن حزم في "المحلى" ١١/٣٨٤ من طريق عاصم بن عمر، وعند الحاكم ٤/٣٥٥، والخرائطي (٤٣٤) من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.
ولفظه عند الحاكم: "من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به".
وعند ابن ماجه والخرائطي وابن حزم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل جميعا".
قال الترمذي في إثر الحديث (١٤٥٦) من "سننه" بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة: هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه، وقال الذهبي في تعقبه الحديث عند الحاكم: عبد الرحمن ساقط، وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٤/٥٤-٥٥: حديث أبي هريرة لا يصح، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري، عن سهيل، عن أبيه، عنه، وعاصم متروك.
وحديث جابر بن عبد الله عند الخرائطي (٤٣٣) ، وابن حزم ١١/٣٨٣ وضعفه من طريق يحيى بن أيوب، عن عباد بن كثير، أن عبد الله بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه".
وهذا إسناد ضعيف جدا، يحيى بن أيوب -وهو الغافقي المصري- وعبد الله بن محمد بن عقيل ليسا بذاك، وعباد بن كثير -وهو الثقفي البصري- متروك الحديث، وقال الإمام أحمد: روى أحاديث كذب.
وقوله: "من وقع على ذات محرم فاقتلوه"، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد ٤/٢٩٥، وأبي داود (٤٤٥٧) قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ومن وقع على ذات محرم، فاقتلوه": قد جاء في حديث البراء: أن رجلا نكح امرأة أبيه، فأمر صلى الله عليه وسلم بقتله، والمتبادر من هذا الحديث وحديث البراء القتل بالسيف، لا الرجم، فلذلك حمل بعض العلماء ذلك على ما إذا فعل ذلك مستحلا على عادة الجاهلية، ويقتل حينئذ كما يقتل المرتد - نعوذ بالله منه - ، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ فِي عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ وَالْبَهِيمَةَ وَالْوَاقِعَ عَلَى الْبَهِيمَةِ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ
عن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: " اخرجوا بسم الله تقاتلون في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا ت...
عن ابن عباس، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الحمى والأوجاع: " بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم، من شر عرق نعار، ومن شر حر النار "
عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد، فقال: " كلوا من حولها، ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها "
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي، أو نحر، أو ذبح، وأشباه هذا في التقديم والتأخير، فقال رسول الله صلى...
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
عن ابن عباس، أنه قال في الذي يأتي البهيمة: " اقتلوا الفاعل والمفعول به "
عن ابن عباس: أن رجلا من الأنصار وقع في أبي العباس كان في الجاهلية، فلطمه العباس، فجاء قومه، فقالوا: والله لنلطمنه كما لطمه.<br> فلبسوا السلاح، فبلغ ذل...
عن مجاهد، أن الناس كانوا يطوفون بالبيت، وابن عباس، جالس معه محجن، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و...
عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ما من أحد من الناس إلا وقد أخطأ، أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا "