3136- عن ابن عباس: أنه كان عند الحجر، وعنده محجن يضرب به الحجر، ويقبله، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} " لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الأرض، لأمرت على أهل الدنيا معيشتهم، فكيف بمن هو طعامه، وليس له طعام غيره "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
سليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وتقدم بطوله برقم (٢٧٣٥) عن روح، عن شعبة.
وأخرجه دون قصة استلام الحجر النسائي في "السنن الكبرى" (١١٠٧٠) عن بشر بن خالد، عن محمد بن جعفر غندر، بهذا الإسناد.
وأخرج قصة استلام الركن بالمحجن وتقبيل المحجن النسائي أيضا في "الكبرى" (٣٩٢٥) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة، عن يحيى بن سعيد، عن شعبة، به.
ولها شاهد عند مسلم (١٢٧٥) ، وابن ماجه (٢٩٤٩) من طرق عن معروف بن خزبوذ المكي، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن.
والمحجن: عصا معوجة الرأس.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ الْحَجَرِ وَعِنْدَهُ مِحْجَنٌ يَضْرِبُ بِهِ الْحَجَرَ وَيُقَبِّلُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } لَوْ أَنَّ قَطْرَةً قُطِرَتْ مِنْ الزَّقُّومِ فِي الْأَرْضِ لَأَمَرَّتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعِيشَتَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ هُوَ طَعَامُهُ وَلَيْسَ لَهُ طَعَامٌ غَيْرُهُ
عن ابن عباس، أنه قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له: " فأمرها أن تصوم عنه...
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما عمل أفضل منه في هذه الأيام - يعني أيام العشر - " قال: فقيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ول...
عن عكرمة، قال: قلت لابن عباس: صليت خلف شيخ أحمق صلاة الظهر، " فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود "، فقال ابن عباس: ل...
عن ابن عباس: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، والجلالة - قال: أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة - وأن يشرب من في السقاء "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، المجثمة، وعن الشرب من في السقاء "
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها فقال: " إنها ابنة أخي من الرضاعة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
عن ابن عباس: أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار "
عن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " العائد في هبته، كالعائد في قيئه "