3137-
عن ابن عباس، أنه قال: ركبت امرأة البحر، فنذرت أن تصوم شهرا، فماتت قبل أن تصوم، فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له: " فأمرها أن تصوم عنها " (1) 3138- عن مجاهد، عن ابن عباس قال: " لو أن قطرة من الزقوم.
.
.
" فذكره (2)
(١) إسناده ضعيف لضعف أبي يحيى- وهو القتات الكوفي-، ثم هو موقوف، وتقدم في الرواية السالفة بإسناد صحيح من طريق الأعمش دون ذكر أبي يحيى القتات.
القواريري: هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٣/١٦١، والبيهقي في "البعث والنشور" (٥٤٤) من طريق يحيى بن عيسى، عن الأعمش، به.
(٢)إسناده صحيح على شرط الشيخين.
مسلم البطين: هو ابن عمران.
وأخرجه النسائي ٧/٢٠ من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٠) ، ومن طريقه البيهقي ٤/٢٥٥، وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٥٤) من طريق ابن أبي عدي، والطبراني (١٢٣٢٩) من طريق عمرو بن مرزوق، ثلاثتهم (الطيالسي وابن أبي عدي وعمرو) عن شعبة، به.
وأخرجه بنحوه البيهقي ٦/٢٧٩-٢٨٠ من طريق بدل بن المحبر، عن شعبة، به.
وفيه: أن امرأة نذرت أن تصوم شهرا، فماتت، فأتى أخوها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "صم عنها".
وانظر (١٨٦١) .
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ رَكِبَتْ امْرَأَةٌ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُومَ فَأَتَتْ أُخْتُهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِىُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي الْأَعْمَشَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُّومِ فَذَكَرَهُ
عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " ما عمل أفضل منه في هذه الأيام - يعني أيام العشر - " قال: فقيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: " ول...
عن عكرمة، قال: قلت لابن عباس: صليت خلف شيخ أحمق صلاة الظهر، " فكبر فيها ثنتين وعشرين تكبيرة، يكبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود "، فقال ابن عباس: ل...
عن ابن عباس: " أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن كل ذي مخلب من الطير، وعن كل ذي ناب من السباع "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، والجلالة - قال: أبو عبد الصمد نهى عن لبن الجلالة - وأن يشرب من في السقاء "
عن ابن عباس: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة، المجثمة، وعن الشرب من في السقاء "
عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة أن يتزوجها فقال: " إنها ابنة أخي من الرضاعة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
عن ابن عباس: أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ " فأمره أن يتصدق بدينار، أو نصف دينار "
عن ابن عباس: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: " العائد في هبته، كالعائد في قيئه "
عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب: " لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله...