921- عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب "
إسناده صحيح.
وأخرجه الترمذي (391)، والنسائي في "الكبرى" (525) و (1126) و (1127)،
وابن ماجه (1245) من طريقين عن يحيي بن أبي كثير، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد" (7178)، و"صحيح ابن حبان" (2351).
والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب ونحوهما من كل مؤذ في الصلاة من غير كراهية.
قال ابن قدامة في "المغني" 2/ 398 - 399: ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة، وبه قال الحسن والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وكرهه النخعي، لأنه يشغل عن الصلاة والأول أولى.
وقال الخطابي في "معالم السنن": فيه دلالة على جواز العمل اليسير في الصلاة وأن موالاة الفعل مرتين في حال واحد لا يفسد الصلاة، وذلك أن قتل الحية غالبا إنما يكون بالضربة أو الضربتين، فأما إذا تتابع العمل، وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة.
قلنا: واستظهر شيخ الإسلام السرخسي أنها لا تفسد صلاته، لأن هذا عمل رخص فيه للمصلي فأشبه المشي بعد الحدث والاستقاء من البئر والتوضؤ.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( اُقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ ) : هُوَ مِنْ بَاب التَّغْلِيب كَالْقَمَرَيْنِ وَلَا يُسَمَّى بِالْأَسْوَدِ فِي الْأَصْل إِلَّا الْحَيَّة ( الْحَيَّة وَالْعَقْرَب ) : بَيَان لِلْأَسْوَدَيْنِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : فِيهِ دَلَالَة عَلَى جَوَاز الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة وَأَنَّ مُوَالَاة الْفِعْل مَرَّتَيْنِ فِي حَال وَاحِدَة لَا تُفْسِد الصَّلَاة وَذَلِكَ أَنَّ قَتْل الْحَيَّة غَالِبًا إِنَّمَا يَكُون بِالضَّرْبَةِ وَالضَّرْبَتَيْنِ فَأَمَّا إِذَا تَتَابَعَ الْعَمَل وَصَارَ فِي حَدّ الْكَثْرَة بَطَلَتْ الصَّلَاة.
وَفِي مَعْنَى الْحَيَّة كُلّ ضِرَار مُبَاح قَتْله كَالزَّنَابِيرِ وَالشَّبَّتَانِ وَنَحْوهَا.
وَرَخَّصَ عَامَّة أَهْل الْعِلْم فِي قَتْل الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاة إِلَّا إِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ , وَالسُّنَّة أَوْلَى مَا اُتُّبِعَ.
وَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْر بِقَتْلِ الْحَيَّة وَالْعَقْرَب مُطْلَق غَيْر مُقَيَّد بِضَرْبَةٍ أَوْ ضَرْبَتَيْنِ.
وَقَدْ أَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة قَالَ قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَفَاك لِلْحَيَّةِ ضَرْبَة أَصَبْتهَا أَمْ أَخْطَأْتهَا " وَهَذَا يُوهِم التَّقَيُّد بِالضَّرْبَةِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاَللَّه أَعْلَم وُقُوع الْكِفَايَة بِهَا فِي الْإِتْيَان بِالْمَأْمُورِ فَقَدْ أَمَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِهَا وَأَرَادَ وَاَللَّه أَعْلَم إِذَا اِمْتَنَعَتْ بِنَفْسِهَا عِنْد الْخَطَأ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ الْمَنْع مِنْ الزِّيَادَة عَلَى ضَرْبَة وَاحِدَة.
ثُمَّ اِسْتَدَلَّ الْبَيْهَقِيُّ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد مُسْلِم " مَنْ قَتَلَ وَزَغَة فِي أَوَّل ضَرْبَة فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة , وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَة الثَّانِيَة فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة أَدْنَى مِنْ الْأَوَّل " وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَة الثَّالِثَة فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَة أَدْنَى مِنْ الثَّانِيَة ذَكَرَهُ فِي النَّيْل.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ , وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث حَسَن صَحِيح.
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ جَوْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ
عن عائشة، قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال أحمد - يصلي والباب عليه مغلق، فجئت فاستفتحت - قال أحمد: - فمشى ففتح لي، ثم رجع إلى مصلاه، وذك...
عن عبد الله، قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي، سلمنا عليه، فلم يرد علينا، وقال: «إن...
عن عبد الله، قال: كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا، فقدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فأخذني ما قدم وما...
عن صهيب، أنه قال: «مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فسلمت عليه، فرد إشارة»، قال: «ولا أعلمه إلا قال إشارة بأصبعه»
عن جابر، قال: أرسلني نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره فكلمته، فقال لي بيده هكذا، ثم كلمته، فقال لي بيده هكذا: وأ...
سمعت عبد الله بن عمر، يقول: «خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه»، قال: «فجاءته الأنصار، فسلموا عليه وهو يصلي»، قال: " فقلت لبلال: كيف...
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا غرار في صلاة، ولا تسليم»، قال أحمد: «يعني فيما أرى أن لا تسلم، ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته في...
عن أبي هريرة، قال: أراه رفعه، قال: «لا غرار في تسليم، ولا صلاة»
عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أمياه،...