4092- عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، ذاك أنه أول من سن القتل "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وسليمان: هو الأعمش، وعبد الله بن مرة: هو الهمداني الكوفي، ومسروق: هو ابن الأجدع.
وأخرجه البخاري (٦٨٦٧) ، والترمذي (٢٦٧٣) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٨١-٨٢، والطبري في " التفسير" (١١٧٣٩) ، وفي " التاريخ " ١/١٤٤، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ١/٤٨٣، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٨ من طرق عن سفيان الثوري، به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وعبد الله بن مرة تحرف عند النسائي إلى: عبد الرحمن بن مرة.
وسلف برقم (٣٦٣٠) .
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا ذَاكَ أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا كانوا ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه "
عن ابن مسعود: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن كفارتها، فأنزل الله عز وجل: {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن...
عن عبد الله، قال: إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا " أن الرجل يكذب، حتى يكتب عند الله كذابا، وأن الرجل ليصدق، حتى يكتب عند الله صديقا "
عن ابن مسعود، " من اشترى محفلة - وربما قال: شاة محفلة فليردها، وليرد معها صاعا "
" ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع "
عن عبد الله، قال مرة أو مرتين، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من حكم يحكم بين الناس، إلا حبس يوم القيامة، وملك آخذ بقفاه، حتى يقفه على جهنم، ثم ير...
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تذهب الدنيا - أو لا تنقضي الدنيا - حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي "
عن عبد الله بن عتبة، قال: أتي عبد الله بن مسعود، فسئل عن رجل تزوج امرأة، ولم يكن سمى لها صداقا، فمات قبل أن يدخل بها، فلم يقل فيها شيئا، فرجعوا، ثم أت...
عن عبد الله، قال: كنا إذا جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان، وفلان، فقال رسول الله صلى...