حديث الرسول ﷺ English الإجازة تواصل معنا
الحديث النبوي

إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل - سنن أبي داود

سنن أبي داود | باب تفريع أبواب الركوع والسجود باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة (حديث رقم: 1007 )


1007- عن الأزرق بن قيس، قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصلاة - أو مثل هذه الصلاة - مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكان أبو بكر، وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم، ثم سلم عن يمينه، وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة - يعني - فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر، فأخذ بمنكبه فهزه، ثم قال: اجلس فإنه لم يهلك أهل الكتاب، إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فقال: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب»

أخرجه أبو داوود


صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف المنهال بن خليفة، لكن روي الحديث من طريق آخر عن الأزرق بن قيس بنحو رواية المصنف بإسناد صحيح كما سيأتى.
وأخرجه الحاكم 1/ 270، والبيهقي 2/ 190 من طريقين عن عبد الوهاب بن نجدة، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، لكن تعقبه الذهبى بقوله: المنهال ضعفه ابن معين، وأشعث فيه لين، والحديث منكر.
قلنا: لا ندري ما وجه نكارة الحديث، ولعله في قوله "لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل" لكن روي الحديث بإسناد آخر صحيح وفيه هذا الحرف.
وأخرجه الطبرانى في "الكبير" 22/ (728) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن خالد المصيصي، عن أشعث بن شعبة، به.
وأخرجه الطبرانى في "الأوسط" (2088) من طريق عبد الصمد بن النعمان، عن المنهال بن خليفة، به.
وقال: لا يروى هذا الحديث عن أبى رمثة إلا بهذا الإسناد، تفرد به المنهال.
وأخرجه عبد الرزاق (3973) عن عبد الله بن سعيد بن أبى هند، وأحمد (23121)، وأبو يعلى (7166) من طريق شعبة بن الحجاج، كلاهما عن الأزرق بن قيس، عن عبد الله ابن رباح، عن رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -صلى العصر، فقام رجل يصلى فرآه عمر، فقال له: اجلس، فإنما هلك أهل الكتاب أنه لم يكن لصلاتهم فصل، فقال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "أحسن ابن الخطاب"- هذا لفظ أحمد-وإسناده صحيح.
وفي باب النهى عن وصل المكتوبة بالتطوع عن معاوية بن أبي سفيان عند مسلم (883) أنه رأى السائب ابن أخت نمر قام بعد تسليم الإمام من الجمعة فصلى، فأرسل إليه فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج، فإن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -أمرنا بذلك: أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج.

شرح حديث (إنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل)

عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي

‏ ‏( صَلَّى بِنَا إِمَام لَنَا يُكَنَّى ) ‏ ‏بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّد ‏ ‏( أَبَا رِمْثَة ) ‏ ‏: بِكَسْرِ الرَّاء ‏ ‏( فَقَالَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو رِمْثَة ‏ ‏( صَلَّيْت هَذِهِ الصَّلَاة ) ‏ ‏: الْإِشَارَة هُنَا لَيْسَتْ لِلْخَارِجِ لِأَنَّ عَيْن الْمُشَار إِلَيْهِ الْوَاقِع فِي الْخَارِج لَمْ يُصَلِّهِ مَعَهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا الَّذِي صَلَّاهُ مَعَهُ نَظِيره , فَتَعَيَّنَتْ الْإِشَارَة لِلْحَقِيقَةِ الذِّهْنِيَّة الْمَوْجُودَة فِي ضِمْن هَذِهِ الْخَارِجِيَّة وَغَيْرهَا وَلِذَا قَالَ ‏ ‏( أَوْ ) ‏ ‏: عَلَى الشَّكّ ‏ ‏( قَالَ ) ‏ ‏: أَيْ أَبُو رِمْثَة ‏ ‏( وَكَانَ أَبُو بَكْر وَعُمَر يَقُومَانِ فِي الصَّفّ الْمُقَدَّم عَنْ يَمِينه ) ‏ ‏: لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَام " لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَام " وَفِيهِ إِفَادَة الْحَثّ عَلَى أَنَّهُ يُسَنّ تَحَرِّي الصَّفّ الْأَوَّل ثُمَّ تَحَرِّي يَمِين الْإِمَام لِأَنَّهُ أَفْضَل ‏ ‏( وَكَانَ رَجُل قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَة الْأُولَى ) ‏ ‏: أَيْ تَكْبِيرَة التَّحْرِيمَة فَإِنَّهَا الْأُولَى حَقِيقَة أَوْ تَكْبِير الرُّكُوع فَإِنَّهَا تَكْبِيرَة الرَّكْعَة الْأُولَى ‏ ‏( مِنْ الصَّلَاة ) ‏ ‏: اِحْتِرَاز مِنْ التَّكْبِير الْمُعْتَاد بَعْد الصَّلَاة أَيْ تَكْبِيرَة التَّحْرِيمَة , وَوَجْه ذِكْرهَا مَزِيد بَيَان أَنَّ مُدْرِكهَا مَا قَامَ عَقِب صَلَاته لِصَلَاةِ السُّنَّة إِلَّا لِكَوْنِهِ مَسْبُوقًا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْء يَقُوم لِإِكْمَالِهِ ‏ ‏( فَصَلَّى نَبِيّ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ صَلَاته ‏ ‏( ثُمَّ سَلَّمَ ) ‏ ‏: أَيْ مَائِلًا وَمُنْصَرِفًا ‏ ‏( عَنْ يَمِينه وَعَنْ يَسَاره ) ‏ ‏: وَلَيْسَ فِيهِ سَلَام تِلْقَاء وَجْهه ‏ ‏( حَتَّى رَأَيْنَا ) ‏ ‏: مُتَعَلِّق بِالْمُقَدَّرِ الْمَذْكُور ‏ ‏( بَيَاض خَدَّيْهِ ) ‏ ‏: أَيْ مِنْ طَرَفَيْ وَجْهِهِ أَيْ خَدّه الْأَيْمَن فِي الْأُولَى وَالْأَيْسَر فِي الثَّانِيَة ‏ ‏( ثُمَّ اِنْفَتَلَ ) ‏ ‏: أَيْ اِنْصَرَفَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏( كَانْفِتَالِ أَبِي رِمْثَة ) ‏ ‏: أَيْ كَانْفِتَالِي جَرَّدَ عَنْهُ نَفْسه أَبَا رِمْثَة وَوَضَعَهُ مَوْضِع ضَمِيرِهِ مَزِيدًا لِلْبَيَانِ كَمَا بَيَّنَهُ الطِّيبِيُّ , وَلِذَا قَالَ الرَّاوِي ‏ ‏( يَعْنِي ) ‏ ‏: أَيْ يُرِيد أَبُو رِمْثَة بِقَوْلِهِ أَبِي رِمْثَة ‏ ‏( نَفْسه ) ‏ ‏: أَيْ ذَاته لَا غَيْره ‏ ‏( يَشْفَع ) ‏ ‏: بِالتَّخْفِيفِ وَيُشَدَّد أَيْ يُرِيد يُصَلِّي شَفْعًا مِنْ الصَّلَاة.
قَالَ الطِّيبِيُّ : الشَّفْع ضَمّ الشَّيْء إِلَى مِثْله يَعْنِي قَامَ الرَّجُل يَشْفَع الصَّلَاة بِصَلَاةٍ أُخْرَى ‏ ‏( فَوَثَبَ إِلَيْهِ عُمَر ) ‏ ‏: أَيْ قَامَ بِسُرْعَةٍ ‏ ‏( فَأَخَذَ بِمَنْكِبَيْهِ ) ‏ ‏: بِالتَّثْنِيَةِ ‏ ‏( فَهَزَّهُ ) ‏ ‏: بِالتَّشْدِيدِ أَيْ حَرَّكَهُ بِعُنْفٍ ‏ ‏( فَإِنَّهُ ) ‏ ‏: أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( إِلَّا أَنَّهُمْ ) ‏ ‏: وَفِي نُسْخَة إِلَّا أَنَّهُ أَيْ الشَّأْن ‏ ‏( فَصْل ) ‏ ‏: أَيْ فَرْق بِالتَّسْلِيمِ أَوْ التَّحْوِيل يَحْتَمِل أَنَّهُمْ كَانُوا أُمِرُوا بِالْفَصْلِ فَلَمْ يَمْتَثِلُوا وَيَحْتَمِل أَنَّهُمْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ فَاعْتَقَدُوا اِتِّصَال الصَّلَوَات , وَأَنَّهَا صَلَاة وَاحِدَة فَصَلَّوْا , أَوْ أَنَّهُمْ لَمْ يُؤَهَّلُوا إِلَى ذِكْر اللَّه عَقِب صَلَاتهمْ فَأَدَّى بِهِمْ ذَلِكَ إِلَى قَسْوَة الْقَلْب الْمُؤَدِّيَة إِلَى الْإِعْرَاض عَنْ اللَّه وَأَوَامِره ; كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
قَالَ الطِّيبِيُّ : وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِعَدَمِ الْفَصْل تَرْك الذِّكْر بَعْد السَّلَام وَالتَّقْدِير لَنْ يُهْلِكهُمْ شَيْء إِلَّا عَدَم الْفَصْل ‏ ‏( فَرَفَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَصَره ) ‏ ‏: أَيْ إِلَيْهِمَا ‏ ‏( فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِك يَا اِبْن الْخَطَّاب ) ‏ ‏: قِيلَ الْبَاء زَائِدَة وَقِيلَ الْبَاء لِلتَّعْدِيَةِ , وَالْمَفْعُول مَحْذُوف أَيْ أَصَابَ اللَّه بِك الرُّشْدَ.
وَقَالَ الطِّيبِيُّ مِنْ بَاب الْقَلْب أَيْ أَصَبْت الرُّشْد فِيمَا فَعَلْت بِتَوْفِيقِ اللَّه , كَذَا فِي الْمِرْقَاة.
وَقَالَ فِي إِعْلَام أَهْل الْعَصْر بِأَحْكَامِ رَكْعَتَيْ الْفَجْر : وَالْفَصْل يَكُون بِالزَّمَانِ وَقَدْ يَكُون بِالتَّقَدُّمِ مِنْ مَكَان إِلَى مَكَان , أَمَّا الْفَصْل بِالزَّمَانِ فَكَمَا رَوَى أَحْمَد وَأَبُو يَعْلَى بِإِسْنَادٍ رِجَالهمَا رِجَال الصَّحِيح كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي مَجْمَع الزَّوَائِد عَنْ عَبْد اللَّه بْن رَبَاح عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْر فَقَامَ رَجُل يُصَلِّي فَرَآهُ عُمَر فَقَالَ لَهُ : اِجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْل الْكِتَاب أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصْلٌ.
ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيث أَبِي رِمْثَة هَذَا ثُمَّ قَالَ صَاحِب إِعْلَام أَهْل الْعَصْر : وَالظَّاهِر أَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لَمْ يُرِدْ بِالْفَصْلِ فَصْلًا بِالتَّقَدُّمِ لِأَنَّهُ قَالَ لَهُ اِجْلِسْ وَلَمْ يَقُلْ تَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ , فَتَعَيَّنَ الْفَصْل بِالزَّمَانِ , وَأَمَّا الْفَصْل بِالتَّقَدُّمِ أَوْ التَّأَخُّر فَكَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث مُعَاوِيَة وَفِيهِ : " إِذَا صَلَّيْت الْجُمُعَة فَلَا تَصِلهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُج فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِذَلِكَ أَنْ لَا نُوصِل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّم أَوْ نَخْرُج " اِنْتَهَى مُلَخَّصًا.
‏ ‏قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي إِسْنَاده أَشْعَث بْن شُعْبَة وَالْمِنْهَال بْن خَلِيفَة وَفِيهِمَا مَقَالٌ.


حديث أصاب الله بك يا ابن الخطاب

الحديث بالسند الكامل مع التشكيل

‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ ‏ ‏حَدَّثَنَا ‏ ‏أَشْعَثُ بْنُ شُعْبَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ ‏ ‏عَنْ ‏ ‏الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏صَلَّى بِنَا إِمَامٌ لَنَا يُكْنَى ‏ ‏أَبَا رِمْثَةَ ‏ ‏فَقَالَ صَلَّيْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ ‏ ‏أَوْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ ‏ ‏مَعَ النَّبِيِّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏قَالَ وَكَانَ ‏ ‏أَبُو بَكْرٍ ‏ ‏وَعُمَرُ ‏ ‏يَقُومَانِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ عَنْ يَمِينِهِ وَكَانَ رَجُلٌ قَدْ شَهِدَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ فَصَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ خَدَّيْهِ ثُمَّ ‏ ‏انْفَتَلَ ‏ ‏كَانْفِتَالِ ‏ ‏أَبِي رِمْثَةَ ‏ ‏يَعْنِي نَفْسَهُ ‏ ‏فَقَامَ الرَّجُلُ الَّذِي أَدْرَكَ مَعَهُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مِنْ الصَّلَاةِ ‏ ‏يَشْفَعُ ‏ ‏فَوَثَبَ إِلَيْهِ ‏ ‏عُمَرُ ‏ ‏فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ فَهَزَّهُ ثُمَّ قَالَ اجْلِسْ فَإِنَّهُ ‏ ‏لَمْ يُهْلِكْ ‏ ‏أَهْلَ الْكِتَابِ ‏ ‏إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ صَلَوَاتِهِمْ فَصْلٌ فَرَفَعَ النَّبِيُّ ‏ ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‏ ‏بَصَرَهُ فَقَالَ أَصَابَ اللَّهُ بِكَ يَا ‏ ‏ابْنَ الْخَطَّابِ ‏ ‏قَالَ ‏ ‏أَبُو دَاوُد ‏ ‏وَقَدْ قِيلَ ‏ ‏أَبُو أُمَيَّةَ ‏ ‏مَكَانَ ‏ ‏أَبِي رِمْثَةَ ‏

كتب الحديث النبوي الشريف

المزيد من أحاديث سنن أبي داود

يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة

عن أبي هريرة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحدى صلاتي العشي - الظهر أو العصر -، قال: فصلى بنا ركعتين، ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم ال...

صلى الظهر فسلم في الركعتين

عن أبي هريرة، " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فسلم في الركعتين، فقيل له: نقصت الصلاة؟ فصلى ركعتين، ثم سجد سجدتين "

انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الركعتين من صلاة المكتوبة، فقال له رجل: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: «كل ذلك لم أفعل»،...

سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر ثم دخل الحج...

عن عمران بن حصين، قال: سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر، ثم دخل - قال عن مسلمة: - الحجر، فقام إليه رجل، يقال له: الخرباق، كان ط...

صلى رسول الله ﷺ الظهر خمسا

عن عبد الله، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر خمسا، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: «وما ذاك؟» قال: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعد ما سلم

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب

عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - قال إبراهيم: فلا أدري زاد أم نقص - فلما سلم، قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟...

إنك قد صليت خمسا فانفتل فسجد سجدتين ثم سلم

عن علقمة، قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، فلما انفتل توشوش القوم بينهم، فقال: «ما شأنكم؟» قالوا: يا رسول الله، هل زيد في...

نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد ثم صلى بالنا...

عن معاوية بن حديج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم، وقد بقيت من الصلاة ركعة، فأدركه رجل، فقال: نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد، وأ...

إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك وليبن على اليقين

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كا...