1024- عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك، وليبن على اليقين، فإذا استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته، وكانت السجدتان مرغمتي الشيطان»
حديث صحيح، وهذا إسناد قوي من أجل ابن عجلان - وهو محمد - فهو صدوق لا بأس به، لكنه متابع.
وأخرجه مسلم (571) من طريق سليمان بن بلال و (571) من طريق داود بن قيس،
وابن ماجه (1210)، والنسائي في "الكبرى" (1162) من طريق محمد بن عجلان، والنسائي (1163) من طريق عبد العزيز أبي سلمة، أربعتهم عن زيد بن أسلم، به.
زاد سيمان وداود في روايتيهما عند مسلم: يسجد سجدتين قبل أن يسلم.
وهو في "مسند أحمد" (11689)، و"صحيح ابن حبان" (2664) و (2667).
وسيأتي برقم (1026) من طريق مالك بن أنس، و (1027) من طريق يعقوب بن عبدالرحمن القاري، كلاهما عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار مرسلا.
والذين وصلوه جماعة ثقات، فلا يضر إرسال من أرسله.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 5/ 19: والحديث متصل مسند صحيح، لا يضر تقصير من قصر به في اتصاله، لأن الذين وصلوه حفاظ مقبولة زيادتهم، وبالله التوفيق.
وانظر ما سيأتي برقم (1029).
وقوله: مرغمتي الشيطان: أصل هذا قولهم: أرغم الله أنف فلان، أي: ألصقه بالرغام بفتح الراء، وهو التراب، ثم استعمل في الذل والعجز عن الانتصاف والانقياد على كره، والمعنى هنا: الباعثتين على إذلال الشيطان.
عون المعبود على شرح سنن أبي داود: أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي
( عَنْ عَطَاء بْن يَسَار ) : هُوَ مَوْلَى أُمّ سَلَمَة ( إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته ) : أَيْ تَرَدَّدَ بِلَا رُجْحَان فَإِنَّهُ مَعَ الظَّنّ يَبْنِي عِنْد أَبِي حَنِيفَة خِلَافًا لِلشَّافِعَيَّ ( فَلْيُلْقِ الشَّكّ ) : أَيْ مَا يَشُكّ فِيهِ وَهُوَ الرَّكْعَة الرَّابِعَة يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله ( وَلْيَبْنِ ) : بِسُكُونِ اللَّام وَكَسْره ( عَلَى الْيَقِين ) : أَيْ عَلِمَ يَقِينًا وَهُوَ ثَلَاث رَكَعَات ( كَانَتْ الرَّكْعَة نَافِلَة وَالسَّجْدَتَانِ ) : أَيْ نَافِلَتَانِ أَيْضًا ( مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَان ) : مُرْغِمَة اِسْم فَاعِل عَلَى وَزْن مُكْرِمَة مِنْ الْإِفْعَال أَيْ مُذِلَّتَيْنِ.
وَاعْلَمْ أَنَّ حَدِيث أَبِي سَعِيد رُوِيَ مِنْ طُرُق شَتَّى وَلَهُ أَلْفَاظ وَنَحْنُ نَسْرُدهَا , فَأَقُول : أَخْرَجَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق زَيْد بْن أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء عَنْ أَبِي سَعِيد قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اِسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّم فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاته , وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " وَلَفْظ النَّسَائِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلْيُلْغِ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين فَإِذَا اِسْتَيْقَنَ بِالتَّمَامِ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِد , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاته وَإِنْ صَلَّى أَرْبَعًا كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ " وَفِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيِّ " إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الثَّلَاث وَالْأَرْبَع فَلْيُصَلِّ رَكْعَة حَتَّى يَكُون الشَّكّ فِي الزِّيَادَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْ السَّهْو قَبْل أَنْ يُسَلِّم , فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعَتَا لَهُ صَلَاته , وَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا فَهُمَا تُرْغِمَانِ أَنْف الشَّيْطَان وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيّ أَيْضًا " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِين ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس قَبْل التَّسْلِيم , فَإِنْ كَانَتْ صَلَاته أَرْبَعًا وَقَدْ زَادَ رَكْعَة كَانَتْ هَاتَانِ السَّجْدَتَانِ تَشْفَعَانِ الْخَامِسَة , وَإِنْ كَانَتْ صَلَاته ثَلَاثَة كَانَتْ الرَّابِعَة تَمَامهَا وَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ ".
وَمِنْ أَحَادِيث الْبَاب مَا أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ : سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول : " إِذَا سَهَا أَحَدكُمْ فِي صَلَاته فَلَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاث وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْل أَنْ يُسَلِّم " قَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
وَلَفْظ اِبْن مَاجَهْ : " إِذَا شَكَّ أَحَدكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَة فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَة , وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلَاث فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكّ فِي الثَّلَاث وَالْأَرْبَع فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ثُمَّ لِيُتِمّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاته حَتَّى تَكُون الْوَهْم فِي الزِّيَادَة ثُمَّ يَسْجُد سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِس قَبْل أَنْ يُسَلِّم " وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرَك وَلَفْظه " فَإِنَّ الزِّيَادَة خَيْرٌ مِنْ النُّقْصَان ".
( وَحَدِيث أَبِي خَالِد أَشْبَعُ ) : أَيْ أَتَمُّ وَأَكْمَلُ مِنْ حَدِيث هِشَام مِنْ سَعْد وَمُحَمَّد بْن مُطَرِّف.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ.
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُّ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتْ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلَاتِهِ وَكَانَتْ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيْ الشَّيْطَانِ قَالَ أَبُو دَاوُد رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدِيثُ أَبِي خَالِدٍ أَشْبَعُ
عن ابن عباس، " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو: المرغمتين "
عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلا يدري كم صلى ثلاثا أو أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل ال...
عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجد...
عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم فلم يدر زاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو قاعد، فإذا أتاه الشيطان، فقال: إنك قد أ...
عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين...
عن عبد الله بن جعفر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم»
عن عبد الله ابن بحينة، أنه قال: «صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر، فس...
عن المغيرة بن شعبة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، و...
عن زياد بن علاقة، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، قلنا: سبحان الله، قال: سبحان الله ومضى، فلما أتم صلاته وسلم، سجد سجدتي السهو، فلما ان...