4618- عن ابن عمر: " أنه كان يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يفعله "، وكان يمشي ما بين الركنين، قال: إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أما قوله: "كان يرمل ثلاثا، ويمشي أربعا .
".
فأخرجه النسائي في "المجتبى" ٥/٢٢٩، وفي "الكبرى" (٣٩٣٨) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي ١/٣٤٢، والبخاري (١٦١٧) ، ومسلم (١٢٦١) (٢٣٠) و (١٢٦٢) (٢٣٣) ، وابن ماجه (٢٩٥٠) ، والدارمي ٢/٤٢ و٤٣، والبيهقي في "المعرفة" (٩٨٧٤) من طرق، عن عبيد الله، به.
وأخرجه بنحوه الشافعي ١/٣٤٧، والبخاري (١٦١٦) ، ومسلم (١٢٦١) (٢٣١) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٢٢٩، وفي "الكبرى" (٣٩٣٥) ، والطحاوي ٢/١٨١، والبيهقي ٥/٨٣ من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي ٢/١٨١ من طريق عبد الله بن نافع، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه مالك ١/٣٦٥ عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.
وأخرجه بنحوه البخاري (١٦٠٣) ، ومسلم (١٢٦١) (٢٣٢) ، والنسائي في "المجتبي" ٥/٢٢٩-٢٣٠، وفي "الكبرى" (٣٩٣٩) من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، مرفوعا.
وسيأتي بالأرقام (٤٨٤٤) و (٤٩٨٣) و (٥٢٣٨) و (٥٤٠١) و (٥٤٤٤) و (٥٧٣٧) و (٥٧٦٠) و (٥٩٤٣) و (٦٠٤٧) و (٦٠٨١) و (٦٤٣٣) و (٦٤٦٣) .
وفي الباب: عن جابر عند مسلم (١٢١٨) (١٤٧) ، سيرد ٣/٣٢٠.
وعن ابن مسعود عند البيهقي ٥/٨٣.
أما قوله: "وكان يمشي ما بين الركنين": فأخرجه بنحوه مطولا البخاري (١٦٠٦) ، والدارمي ٢/٤١-٤٢ من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه الدارمي ٢/٤٢ من طريق عقبة بن خالد، عن عبيد الله، به.
وسيأتي برقم (٥٧٦٠) .
وفي الباب: عن ابن عباس عند البخاري (١٦٠٢) ، وقد سلف برقم (٢٦٨٦) .
وقوله: "وكان يمشي ما بين الركنين"، قال السندي: أي: لا يرمل بينهما في الثلاثة الأول أيضا، أو يرمل بينهما رملا ضعيفا، وهذا أقرب، إذ يستبعد من مثله ترك السنة للمصلحة المذكورة.
وقوله: "إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه"، هو من قول نافع كما سيرد مصرحا به في الرواية رقم (٥٧٦٠) .
وذكر الحافظ في "الفتح" ٣/٤٧٢: أن المسلمين اقتصروا عند مراآة المشركين على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين، مشوا على هينتهم كما هو بين في حديث ابن عباس، ولما رملوا في حجة الوداع، أسرعوا في جميع كل طوفة، فكانت سنة مستقلة، ولهذه النكتة سأل عبيد الله بن عمر نافعا .
عن مشي عبد الله بن
عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه كان يفعله ليكون أسهل عليه في استلام الركن، أي: كان يرفق بنفسه ليتمكن من استلام الركن عند الازدحام، وهذا الذي قاله نافع إن كان استند فيه إلى فهمه، فلا يدفع إحتمال أن يكون ابن عمر فعل ذلك اتباعا للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتباع.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "ويمشي ما بين الركنين": أي: لا يرمل بينهما في الثلاثة الأول أيضا، أو يرمل بينهما رملا ضعيفا، وهذا أقرب؛ إذ يستبعد من مثله ترك السنة للمصلحة المذكورة، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثًا وَيَمْشِي أَرْبَعًا وَيَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ وَكَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ قَالَ إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَهُمَا لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ
عن ابن عمر، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب، وهو على المنبر؟ فقال: " لا آكله ولا أنهى عنه "
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرة، فلا يأتين المسجد "
عن ابن عمر: " أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر عليها، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس، فكأنما وتر أهله وماله "
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه مر على قوم وقد نصبوا دجاجة حية يرمونها فقال إن رسول الله صلى الله علي...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر في ملك ألفي سنة، يرى أقصاه كما يرى أدناه، ينظر في أزواجه وخدمه، وإن...
عن ابن عمر، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا كبيرا، فهل لي توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "...
عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل مكة دخل من الثنية العليا، وإذا خرج خرج من الثنية السفلى "
عن ابن عمر، قال: " كنا نعد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون: أبو بكر، وعمر، وعثمان ثم نسكت "