4639- عن عبد الله، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق " فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى ينقلوه "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٤٩٤) عن الإمام أحمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٧/٢٨٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/٣٩٤، -ومن طريقه الطحاوي في "المشكل" (٣١٥٨) - عن علي بن مسهر، عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه ابن طهمان (١٨٥) ، وابن أبي شيبة ٦/٣٦٦، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٣٧-٣٨، وفي "شرح مشكل الآثار" (٣١٦٤) ، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه".
وأخرجه ابن طهمان (١٧٨) ، والبخاري (٢١٢٣) و (٢١٦٦) ، ومسلم (١٥٢٦) (٣٥) ، والنسائي ٧/٢٨٧، والطحاوي في "شرح المعاني" ٤/٣٧، وفي "شرح المشكل" (٣١٥٩) و (٣١٦٠) و (٣١٦٤) من طرق، عن نافع، به.
ولفظ بعضهم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه".
وانظر (٤٥١٧) .
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "على السوق ": أي: في السوق.
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ الطَّعَامَ جُزَافًا عَلَى السُّوقِ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقُلُوهُ
عن عبد الله بن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة، وحبل حبلة: تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجه، " فنهاهم رسول الله صلى...
حدثنا سفيان، قال: قال عمرو يعني ابن دينار، ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي - يعني امرأته - قبل أن يطوف بين الصفا، والمروة؟ فسألنا جابر بن عب...
حدثنا عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة، إذ جاء جاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل عليه الل...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام " " وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر حرام "
عن ابن عمر، قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان بن فلان "