4638- عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " " لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تبارك وتعالى، وليس في وجهه مزعة لحم "
إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن مسلم أخي الزهري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣) ، وأبو عوانة في الزكاة كما في "إتحاف المهرة" ٣/ورقة ١٥٣، من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٢٠٨ -وعنه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣) - عن عبد الأعلي بن عبد الأعلي، وأبو عوانة من طريق رباح بن يزيد، كلاهما عن معمر، به.
وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٤٧٥) فقال: وقال معلى (يعني ابن أسد) : حدثنا وهيب (يعني ابن خالد) ، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري، به.
ووصله من هذه الطريق يعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ١/٣٧٠، وابن الأعرابي في "المعجم" (٥٨٣) ، والخطابي في "غريب الحديث" ١/١٤١، والقضاعي في "مسند الشهاب" (٨٢٦) ، والبيهقي ٤/١٩٦، وابن
عساكر في "تاريخه" ٥/لوحة ٣٠٥، وابن حجر في "تغليق التعليق" ٣/٢٩-٣٠، وذكروا فيه قصة.
وأخرجه البخاري (١٤٧٤) ، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤) ، والنسائي في "المجتبى" ٥/٩٤، وفي "الكبرى" (٢٣٦٦) ، وابن خزيمة في "التوحيد" (٣٤٨) و (٣٤٩) و (٤٦٣) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٢٢) ، والبيهقي في "الشعب" (٣٥٠٩) ، والبغوي (١٦٢٢) ، وابن عساكر ٥/لوحة ٣٠٥ من طريق الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، به.
وأخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" ٣/١٦٤ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سليم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه.
وقال بإثره: تابت من حديث حمزة، غريب من حديث صفوان، تفرد به عنه عبيد الله بن أبي جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي.
وسيأتي (٥٦١٦) .
وانظر (٥٦٨٠) .
وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد ٥/١٠، والترمذي (٦٨١) ، وصححه الترمذي.
وعن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٧٥) .
وعن ثوبان، سيأتي ٥/٢٨١.
وعن حبشي بن جنادة عند ابن أبي شيبة ٣/٢٠٩، والترمذي (٦٥٣) و (٦٥٤) .
قوله: "لا تزال المسألة بأحدكم"، قال السندي: أي: متصفة بأحدكم ولا تفارقه، أي: لا يزال أحدكم يسأل الناس، ولا يترك السؤال.
قوله: "مزعة لحم" بضم ميم وحكي كسرها وفتحها، وسكون زاي معجمة، وعين مهملة: القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد أنه يجيء ذليلا لا جاه له ولا قدر، كما يقال: له وجه عند الناس، أو ليس له وجه، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به، والظاهر ما قيل: إنه جازاه الله من جنس ذنبه، فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "لا تزال المسألة بأحدهم": أي: متصفة بأحدكم ولا تفارقه؛ أي: لا يزال أحدكم يسأل الناس ولا يترك السؤال.
"مزعة لحم": - بضم ميم، وحكي كسرها وفتحها، وسكون زاي معجمة، وعين مهملة - : القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد: أنه يجيء ذليلا، لا جاه له ولا قدر؛ كما يقال: له وجه عند الناس، أو ليس له وجه، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به، والظاهر ما قيل: إنه جازاه الله من جنس ذنبه؛ فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس.
حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْلِمٍ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَلَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ
عن عبد الله، قال: كانوا يتبايعون الطعام جزافا على السوق " فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبيعوه حتى ينقلوه "
عن عبد الله بن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يبيعون لحم الجزور بحبل حبلة، وحبل حبلة: تنتج الناقة ما في بطنها، ثم تحمل التي تنتجه، " فنهاهم رسول الله صلى...
حدثنا سفيان، قال: قال عمرو يعني ابن دينار، ذكروا الرجل يهل بعمرة فيحل، هل له أن يأتي - يعني امرأته - قبل أن يطوف بين الصفا، والمروة؟ فسألنا جابر بن عب...
حدثنا عبد الله بن دينار، سمعت ابن عمر، يقول: بينما الناس يصلون في مسجد قباء الغداة، إذ جاء جاء فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل عليه الل...
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يأكل أحدكم من أضحيته فوق ثلاثة أيام " " وكان عبد الله إذا غابت الشمس من اليوم الثالث لا يأكل من...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر حرام "
عن ابن عمر، قال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه، إلا المسجد الحرام "
عن ابن عمر، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، والمزابنة: الثمر بالتمر كيلا، والعنب بالزبيب كيلا، والحنطة بالزرع كيلا "