4689- حدثنا عمرو بن شعيب، حدثني سليمان، مولى ميمونة، قال: أتيت على ابن عمر وهو بالبلاط، والقوم يصلون في المسجد، قلت: ما يمنعك أن تصلي مع الناس، أو القوم؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تصلوا صلاة في يوم مرتين "
إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب، فقد روى له البخاري في "رفع اليدين" وأصحاب السنن الأربعة، وهو حسن الحديث إلا إذا جاء فيه شذوذ أو نكارة، فيتحاشى عندئذ.
حسين: هو ابن ذكوان المعلم، وسليمان مولى ميمونة: هو سليمان بن يسار، ويقال: هو مولى أم سلمة.
وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" ٩/٢٣١ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل،، عن أبيه، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي ٢/١١٤، وأبو نعيم ٨/٣٨٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢/٢٧٨-٢٧٩، وأبو داود (٥٧٩) ، وابن خزيمة (١٦٤١) ، وابن حبان (٢٣٩٦) ، والطبراني في "الكبير" (١٣٢٧٠) ، والدارقطني ١/٤١٥ و٤١٦، وأبو نعيم ٨/٣٨٥، والبيهقي في "السنن" ٢/٣٠٣، وابن عبد البر في "التمهيد" ٤/٢٤٤ و٢٤٤-٢٤٥ من طرق، عن حسين بن ذكوان المعلم، به، وبعضهم يروي المرفوع منه فقط دون القصة في أوله.
وسيأتي برقم (٤٩٩٤) مختصرا دون القصة.
قال ابن عبد البر في "الاستذكار" ٥/٣٥٧-٣٥٨: اتفق أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه علم أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا صلاة في يوم مرتين" أن ذلك أن يصلي الرجل صلاة مكتوبة عليه، ثم يقوم بعد الفراغ منها، فيعيدها على جهة الفرض أيضا.
وأما من صلى الثانية مع الجماعة على أنها له نافلة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره بذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم للذي أمرهم بإعادة الصلاة في جماعة: "إنها لكم نافلة" فليس ذلك ممن أعاد الصلاة في يوم مرتين لأن الأولى فريضة والثانية نافلة.
والبلاط، بفتح الباء: موضع بالمدينة مبلط بالحجارة بين مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سوق المدينة.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "وهو بالبلاط": - بفتح الموحدة - : موضع بالمدينة.
"لا تصلوا.
.
.
إلخ": قال البيهقي: إن صح، فمحمول على ما إذا صلاها مع الإمام، فلا يعيد، وفي رواية: "لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين".
قال البيهقي: أي: كلتاهما على وجه الفرض، ويرجع ذلك إلى أن الأمر بالإعادة اختيار، وليس بحتم عليه، وعند كثير من العلماء إذا صلى مع الإمام، وقد صلى قبل ذلك في البيت، ينوي مع الإمام نافلة، فلا إشكال عليهم هنالك، نعم يلزم عليهم الإشكال فيما قالوا فيه بالإعادة؛ كالمغرب بمزدلفة؛ فإنه إذا صلاها في الطريق، يعيدها بمزدلفة، فتأمل.
وقال الخطابي: قوله: "لا تصلوا صلاة.
.
.
إلخ" إذا لم تكن لسبب؛ كالرجل يدرك الجماعة وهم يصلون، فيصلي معهم ليدرك فضيلة الجماعة؛ توفيقا بين الأحاديث، ورفعا للاختلاف بينها.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ مَوْلَى مَيْمُونَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِالْبَلَاطِ وَالْقَوْمُ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ قُلْتُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ أَوْ الْقَوْمِ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُصَلُّوا صَلَاةً فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب منها، حرمها في الآخرة لم يسقها "
عن عبيد الله، أخبرني نافع، قال: لا أعلمه إلا عن عبد الله: " أن العباس استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أن يبيت بمكة أيام منى من أجل السقاية فرخ...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نهى عن الشغار " قال: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: " يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزو...
عن سعيد بن جبير، قال: سئلت عن المتلاعنين، أيفرق بينهما؟ في إمارة ابن الزبير فما دريت ما أقول، فقمت من مكاني إلى منزل ابن عمر، فقلت: أبا عبد الرحمن، ا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا طلع حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تبرز، فإذا غاب حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تغيب "
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان "
عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تسافر المرأة ثلاثا إلا، ومعها ذو محرم "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: {يوم يقوم الناس لرب العالمين} قال: " يقوم في رشحه إلى أنصاف أذنيه "
عن عبد الله بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن اليهود إذا سلموا فإنما تقول : السام عليك فقل: عليك " (1) 4699- ع...