4704- عن أبي حنظلة ، سألت ابن عمر: عن الصلاة في السفر، قال: " الصلاة في السفر ركعتان " قلنا: إنا آمنون قال: " سنة النبي صلى الله عليه وسلم "
صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو حنظلة حدث عنه إسماعيل بن أبي خالد، ومالك بن مغول فيما سيرد برقم (٦١٩٤) ، وهما ثقتان ثبتان، وقال الحافظ ابن حجر في "التعجيل"
ص ٤٧٩-٤٨٠:هو معروف يقال له: الحذاء، ولم يسم.
ولا أعرف فيه جرحا، بل ذكره ابن خلفون في "الثقات".
قلنا: وستأتي تسميته برقم (٥٥٦٦) بحكيم الحذاء، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد.
وأخرجه الدولابي في "الكنى" ١/١٦٠ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضا من طريق يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وسيأتي من طريق أبي حنظلة عن ابن عمر بالأرقام (٤٨٦١) و (٥٢١٣) و (٥٥٦٦) و (٦١٩٤) .
وانظر (٥٣٣٣) و (٥٥٥٢) و (٥١٨٣) و (٥٧٥٠) .
وانظر ما سلف برقم (٤٤٥٢) و (٤٥٣٣) .
وله شاهد من حديث عمر، سلف برقم (١٧٤) .
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٨٦٢) .
وقوله: "إنا آمنون" قال السندي: أي: والقصر مشروط في النص بالخوف، وقوله: "سنة النبي صلى الله عليه وسلم"، أي: القصر، ولو كان آمنا سنة، فلا يترك، أي: فيجوز أن يكون التقييد بالخوف في النص لموافقة الوقت لا لاعتبار مفهومه.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قلنا: إنا آمنون": أي: والقصر مشروط في النص بالخوف.
" سنة النبي صلى الله عليه وسلم": أي: القصر، ولو كان آمنا، سنة، فلا يترك؛ أي: فيجوز أن يكون التقييد بالخوف في النص لموافقة الوقت، لا لاعتبار مفهومه.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ قَالَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَانِ قُلْنَا إِنَّا آمِنُونَ قَالَ سُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن أحمد: قال: أبي وقال: يحيى بن سعيد، مرة، عن عمر أنه قال: يا رسول الله، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، قا...
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، له الأجر مرتين "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فلا يقوم حتى يفرغ "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا "
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة، كان عمر يكرهها فقال: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أطع أباك "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها "
عن ابن عمر، أن عمر رأى حلة سيراء أو حرير تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه تلبسها يوم الجمعة أو للوفود قال: " إنما يلبس هذه من لا خلا...