4705- عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن أحمد: قال: أبي وقال: يحيى بن سعيد، مرة، عن عمر أنه قال: يا رسول الله، نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، قال: " وف بنذرك "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
يحيي: هو ابن سعيد القطان، وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف في مسند عمر برقم (٢٥٥) بهذا الإسناد، وفيه التصريح بأنه عن عمر.
وكان ابن عمر مع أبيه كما تبين الرواية رقم (٤٩٢٢) ، ورواه يحيي بن سعيد القطان -كما في هذا الإسناد- مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث ابن عمر أيضا.
وأخرجه أبو داود (٣٣٢٥) من طريق الإمام أحمد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٢) ، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٥٠) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٣٣، والدارقطني في "السنن" ٢/١٩٨-١٩٩، والبيهقي في "السنن" ١٠/٧٦، والبغوي في "شرح السنة" (١٨٣٩) من طريق يحيي بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وفيه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (١٥٣٩) ، وابن الجارود (٩٤١) ، وابن حبان (٤٣٨٠) ، من طريق يحيي بن سعيد، بهذا الإسناد، وفيه عن عمر.
وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجل وعليه نذر طاعة فليف به.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: لا اعتكاف إلا بصوم، وقال آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه صوما، واحتجوا بحديث عمر أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، وهو قول أحمد وإسحاق.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "فه": - بزيادة هاء السكت - وظاهره أنه يجب وفاء نذر الجاهلية بعد الإسلام إذا كان المنذور عبادة، ولا بعد في القول بلزومه موقوفا على الإسلام، والله تعالى أعلم.
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَبِي وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ مَرَّةً عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَذَرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ وَفِّ بِنَذْرِكَ
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا نصح العبد لسيده، وأحسن عبادة ربه، له الأجر مرتين "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الذين يصنعون هذه الصور يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة، فلا يقوم حتى يفرغ "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا "
عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: كانت تحتي امرأة، كان عمر يكرهها فقال: طلقها، فأبيت، فأتى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " أطع أباك "
عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم " إذا نودي أحدكم إلى وليمة فليأتها "
عن ابن عمر، أن عمر رأى حلة سيراء أو حرير تباع، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو اشتريت هذه تلبسها يوم الجمعة أو للوفود قال: " إنما يلبس هذه من لا خلا...
عن ابن عمر قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلي على راحلته مقبلا من مكة إلى المدينة حيث توجهت به، وفيه نزلت هذه الآية ": {فأينما تولوا فثم و...