4730- عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب "
إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (٩٨) ، وابن ماجه (١٩١٤) ، والبيهقي في "السنن" ١/٢٦١ و٢٦٣ من طريق عبد الله بن نمير، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٤٢٩) (٩٧) ، والبيهقي ٧/٢٦١ من طريق خالد بن الحارث، والدارمي ٢/١٤٣ من طريق عقبة بن خالد، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به.
وقال فيه: "إلى الوليمة" دون تقييد بالعرس.
وقد سلف برقم (٤٧١٢) .
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيُجِبْ
عن ابن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، " فأذن له "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقا من تمر، وعشرين وس...
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال: " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي، ومنا المكبر "
عن ابن عمر قال: " اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده ".<br> ثم كان في يد أبي بكر من بعده، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان...
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يقيم الرجل الرجل عن مقعده ثم يقعد فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا "
عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه "
عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة، والغراب، والذئب " قال: قيل لابن عمر " الحية، والعقرب "؟ قال: قد كان يقال ذلك
عن ابن عمر قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان "