4737- عن ابن عمر قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة، والغراب، والذئب " قال: قيل لابن عمر " الحية، والعقرب "؟ قال: قد كان يقال ذلك
حديث حسن، والحجاج بن أرطأة، - وإن كان مدلسا، وروى بالعنعنة - قد صرح بالتحديث عند الدارقطني في إحدى روايتيه.
وابن نمير: هو عبد الله، ووبرة: هو ابن عبد الرحمن المسلي.
وأخرجه الدارقطني ٢/٢٣٢ من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد.
وقرن بويرة بن عبد الرحمن نافعا.
وسيأتي من طريق وبرة برقم (٤٨٥١) .
وسلف برقم (٤٤٦١) من طريق نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يقتل المحرم؟ قال: "يقتل العقرب، والفويسقة (يعني الفأرة) ، والحدأة، والغراب، والكلب العقور".
وقوله: "قد كان يقال ذلك ".
قال السندي: يريد أنه ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمع من غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
حاشية السندي على مسند الإمام أحمد بن حنبل: أبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الهادي
قوله: "قد كان يقال ذلك ": يريد: أنه ما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن سمع من غيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنْ وَبَرَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ وَالْغُرَابِ وَالذِّئْبِ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ الْحَيَّةُ وَالْعَقْرَبُ قَالَ قَدْ كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ
عن ابن عمر قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تتلقى السلع حتى تدخل الأسواق "
عن ابن عمر، " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان "
عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ينهى النساء في الإحرام عن القفاز والنقاب، وما مس الورس، والزعفران من الثياب "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره "
عن أبي بكر بن سالم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذي يكذب علي يبنى له بيت في النار "
عن سالم، سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " رأيت عند الكعبة رجلا آدم، سبط الرأس، واضعا يده على رجلين، يسكب رأسه - أو يقطر رأسه...
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر بقتل الكلاب، حتى قتلنا كلب امرأة جاءت من البادية "
عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما رجل كفر رجلا، فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر "
عن ابن عمر، " أن النبي صلى الله عليه وسلم، رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة، فأنكر ذاك ونهى عن قتل النساء والصبيان "